الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 24 أكتوبر 2025

الطعن 105 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 2 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 105 ، 110 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
ب. ع. ع. ا.

مطعون ضده:
ش. ا. ا. ل. و. م. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/240 استئناف عمالي بتاريخ 16-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة. 
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية المقرر قانوناً 
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المدعي ــ بدر على عبدالله الكمالي أقام الدعوى رقم 2089/2024 عمالي ضد المدعى عليها ــ شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات (مواصلات ا لإ مارات) بطلب الحكم وفقاً لطلباته المُعدلة بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ (3,757,561) درهم قيمة مستحقاتها العمالية والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطابة حتى تمام السداد، وإصدار قرار بنقل ملكية المركبة رقم (1547 C خصوصي دبي) لصالحه، والتعويض المادي والمعنوي للضرر الذي لحق به نتيجة الإجراءات التي اتخذت ضده بما يعادل إجمالي راتب سنة كاملة، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من أنه بموجب عقد عمل غير مُحدد المدة إلتحق بالعمل لدى المُدعى عليها بتاريخ 02/02/2002 بأجر شهري إجمالي مبلغ (39,078) درهم منه مبلغ (21,213) درهم أجر أساسي، وقد أخلت المُدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية والقانونية وأمتنعت عن سداد مستحقاته المُعدلة وتشمل : مبلغ (476,762) درهم قيمة أجور مستحقة ، مبلغ (27,280) درهم فرق أجور مستقطعة عن الشهور من أبريل ولغاية يوليو 2020 بسبب جائحة كورونا ، مبلغ (223,250) درهم فرق مبلغ علاوة المركبة السابقة ومبلغ علاوة المركبة اللاحقة ، مبلغ (215,863) درهم بدل حوافز تشجيعية سنوية ومكافأة سنوية لعامي 2021 و 2023 ، مبلغ (138,076) درهم مقابل رصيد الإجازة السنوية لعامي 2023 و2024 ورصيد الإجازة المُرحل عن العام 2022 ، مبلغ (1,486,317) درهم مقابل فرق الحرمان من الترقية للدرجة الوظيفية المستحقة ، مبلغ (190,917) درهم مقابل عدم المساواة في الراتب وبأثر رجعي عن مدة (3) سنوات و(5) أشهر ، مبلغ (930,096) درهم مقابل سداد قيمة إشتراكات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الإجتماعية عن مدة (5) سنوات إضافية للإحالة للتقاعد ، مبلغ (69,000) درهم فرق قيمة تذاكر السفر ، نقل ملكية المركبة رقم (1547 C خصوصي دبي) لصالحه ، تعويض مادي ومعنوي للضرر الذي لحق به نتيجة الإجراءات التي أتخذت ضده بما يعادل راتب سنة كاملة. تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة الجزئية حيث قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية تضمنت صحيفة دعوى متقابلة طلبت في ختامها إلزام المدعي بأن يؤدي لها مبلغ (31,155.60) درهم المشغول بها ذمته ورد سيارة ماركة جاجوار XF 2.0 LUXURY (A) سنة الصنع 2013 بيضاء اللون لوحة أرقام (1547 C خصوصي دبي) بقيمة (8,400) درهم أو سداد قيمتها، مبلغ 17,672 درهم قيمة الصيانة السنوية طبقا لكشف الصيانة السنوي وضريبة القيمة المضافة بمبلغ 883.60 درهم، فضلاً عن ذلك وبسبب رفض المدعى عليه تقابلاً تسليم المركبة أو سداد قيمتها حال إنتهاء علاقة العمل في 14/03/2024 الأمر الذي يعتبر يده على المركبة يد غاصبة يلزم عنها سداده للتعويض أو القيمة الايجارية الشهرية للسيارة والتي تقدر بمبلغ 3000 درهم شهريا فقد ترصد في ذمته مبلغ 12,000 درهم قيمة ايجار عن أربعة أشهر وما يستجد من قيمة ايجارية بعد تاريخ 14/07/2024 وحتى تسليم السيارة . ندبت المحكمة الجزئية خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره قررت إحالة الدعوى للدائرة الكلية لعدم اختصاصها قيمياً حيث قُيدت بالرقم (46/2024 عمالي كلي). بتاريخ 10/2/2025 حكمت الدائرة الكلية أولاً: في الدعوى الأصلية: بإلزام المُدعى عليها بأن تؤدي للمُدعي مبلغ (110,056) درهم (مئة وعشرة ألف وستة وخمسون درهم) والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً إعتباراً من تاريخ سداد رسم الدعوى في 17/05/2024 وحتى تمام السداد، وبنقل ملكية المركبة (نوع جاجوار XF 2.0 LUXURY (A) سنة الصنع: 2013 بيضاء اللون لوحة أرقام 1547 C خصوصي دبي) لإسم المدعي لدى الجهات المختصة، وألزمت المُدعى عليها برسم قيمة الدعوى المقضي بها بالمنطوق والمناصفة في أمانة الخبرة ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة وكلفت المدعي بسداد فرق الرسم - إن وجد - ورفضت عدا ذلك من طلبات . ثانياً: في الدعوي المتقابلة: بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وألزمت المدعية تقابلاً بالرسوم والمصاريف. استأنف المدعي هذا الحكم بالإستئناف رقم (240 لسنة 2025 عمالي) واستأنفته المدعى عليها بالإستئناف رقم (269 لسنة 2025 عمالي). بتاريخ 16/6/2025 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الإستئنافين الإصلي والمتقابل شكلاً في شأن الدعوى الاصلية وبعدم جواز الإستئناف المتقابل في شأن الدعوى المتقابلة، وفي موضوع الإستئنافين في الدعوى الاصلية برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام كل مستأنف بمصاريف استئنافه والمقاصة في أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين في كل استئناف. طعن المدعى في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 105/2025 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 15/7/2025 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وطعنت فيه المدعي عليها بالطعن بالتمييز رقم 110/ 2025 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 15/7/2025 طلبت فيه نقض الحكم وقدم محامي المدعى مذكرة طلب فيها رفضه وحيث إنه وبعد عرض الطعنين علي هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما في المرافعة فيها قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد للإرتباط. 

أولاً: الطعن رقم 105/2025 عمالي 
وحيث إن الطعن أقيم على أثني عشر سبباً ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع فيما انتهى إليه من أن علاقة العمل بين الطرفين يحكمها عقد عمل داخلي لموظف على رأس عمله مؤرخ في 14/9/2020 لمدة عامين، في حين أن المطعون ضدها أقرت أمام الخبرة أن علاقة العمل بدأت منذ تاريخ 02/02/2002 مما يعيبه ويستوجب نقضه 
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر أن الطعن على الحكم بطريق التمييز يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا الحكم من العيب الموجه إليه كان النعي غير مقبول لوروده على غير محل من قضائه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وخلافاً لما ذهب إليه الطاعن في وجه النعي انتهى إلى أن علاقة العمل بدأت بتاريخ 2/2/2002 على ما أورده بمدوناته ((وإذ مثلت المدعى عليها أمام المحكمة ولم تنازع في صحة ذلك ولم تنال من تلك المحررات المنسوب صدورها إليها بثمة مطعن، فلا يسع المحكمة إلا وأن تعتد بالتاريخ الثابت في تلك المحررات الصادرة عن المدعى عليها وتخلص إلى أن تاريخ بداية علاقة العمل هو 02/02/2002، وهو ما تقضي به المحكمة في طلبات المُدعي على هذا الأساس المُتقدم.)) ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون وارداً على غير محل من قضائه وبالتالي فهو غير مقبول. 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني السادس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع عندما قضى برفض طلب الطاعن بدل مركبة وبفرق مبلغ علاوة المركبة السابقة على الرغم من ان العلاقة التعاقدية السابقة والتي يتمسك الطاعن بها تمسكاً كاملاً تشير بكل دقة إلى أحقية الطاعن في صرف علاوة بدل مركبة مبلغ 3500 درهم شهرياً او شراء سيارة مخصصة لاستخدامه الشخصي مرة واحدة كل أربع سنوات؛ وهو المقرر حسب النظام الداخلي للمنشأة واستحقها المدعي (الطاعن) وفقا لذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر وعلى ما تقضي به المادة 1/1 من قانون الإثبات أن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون ضده قضي برفض الطلب الوارد بوجه النعي بمقولة أن الطاعن قد عجز عن إثبات صحة طلبه وأن الأوراق خلت الأوراق من دليل إستحقاق الطاعن العلاوة المستحقة له وهو المكلف بالإثبات فإن النعي على حكمها المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والثامن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع حين رفض طلب إحالة الدعوى للتحقيق وندب خبير في الموارد البشرية على الرغم من أن الخبرة المنتدبة قررت أن الإجراءات المتعلقة بالتقييم السنوي والترقيات خارج نطاق خبرتها وأنها من إختصاص خبير الموارد البشرية مما يعيبه ويستوجب نقضه 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن طلب الخصم من المحكمة ندب خبير أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة معينة ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق كما التفت عن طلبه تعيين خبرة متخصصة في الموارد البشرية لبحث طلباته بقالة أن أوراق الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين عقيدتها للفصل في الدعوى بغير حاجة إلى إحالتها للتحقيق أو للخبرة المتخصصة في الموارد البشرية وأنه لا جدوى من إحالة الدعوى للتحقيق أو الخبرة طالما أن المحكمة قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها ، ومن ثم يضحى النعي على الحكم بما سلف علي غير أساس. 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع عندما قضى للطاعن بقيمة اجره عن 14 يوم من شهر مارس 2024 واغفل ما دون ذلك من رواتب لم يتم دفعها الى تاريخ استحقاق المعاش التقاعدي حسب العرف المعمول به داخل المنشأة مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن الطاعنة في الطعن رقم 110/2025 تنعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الإستدلال لجهة قضائه بإلزامها بمبلغ 18,236.4 درهم نظير الأجر المتأخر عن مدة (14) يوم من شهر مارس 2024 كونه لم يقم بخصم قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة قانوناً على المطعون ضده، والتي يجب استقطاعها بواقع 5% من راتب حساب الإشتراك، طبقاً لنص المادة (2/1) من الباب الثاني الخاص بالاشتراكات عن المؤمن عليهم من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بشأن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الأمر الذي يجعل الأجر المستحق للمطعون ضده عن مدة 14 يوماً من شهر مارس 2024 لا يتجاوز مبلغ 16,623.46 درهم فقط لا غير، وليس كما قدره حكم محكمة اول درجة والمؤيد بالحكم الطعين بمبلغ 18,236.4 درهم مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن النعي بسببي الطعنين مردود ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن استحقاق العامل لأجره شرطه ان يكون عقد العمل قائماً ومن المقرر أن الأصل ، أن الأجر مقابل العمل لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن آخر يوم عمل للطاعن هو 14/03/2024، كونه قد عجزعن إثبات إستمرارية علاقة العمل بعد التاريخ المذكور وهو المكلف بالإثبات ومن ثم قضي برفض مطالبة الطاعن بأجوره عن الفترة محل الطلب وكان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائها ولا ينال منه ما ذهبت إليه الطاعنة في وجه نعيها بشأن خصم قيمة الإشتراكات طالما أن توريد الحصة في الإشتراكات التي طالبت الطاعن باستردادها ــ على فرض صحة توريدها ـــ يتم أصلاً للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ــ وليس للطاعن المؤمن عليه ــ إعمالاً لنص المادة 14 من قانون اتحادي رقم 7 لسنة 1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية ومن ثم فإن النعي بما سلف يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى وهو ما لا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة. 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع عندما قبل الدفع بعدم سماع طلب فرق الأجور المستقطعة والقضاء برفض هذا الطلب مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 54/7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 ــ الواجب التطبيق على المسألة التي نحن بصددها ــ أنه لا تسمع الدعوى على أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام المرسوم بقانون بعد مضي سنة من تاريخ إستحقاق الحق محل الطلب لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم القاعدة الواردة في المساق المتقدم وقضى بعدم سماع دعوى المطالبة بفرق الأجور المستقطعة على ما أورده بمدوناته ((وحيث أنه عن طلب فرق الأجور المستقطعة للفترة من شهر أبريل لغاية يوليو 2020 بسبب جائحة كورونا، والدفع المُبدى من المُدعى عليها بعدم جواز سماع هذا الطلب لمضي أكثر من سنة بين تاريخ الاستحقاق....، وكان الثابت من الأوراق أن آخر يوم عمل للمُدعي هو 14/03/2024 والذي لم تُجادل فيه المُدعى عليها، وكان الثابت من الشكوى العمالية المقدمة إلى دائرة العمل المختصة أن تقديم الشكوى كان بتاريخ 01/05/2024 وتم قيد الدعوى أمام المحكمة بتاريخ 14/05/ 2024 ..... فان طلبه عن فرق الأجور المستقطعة منذ شهر أبريل ولغاية شهر يوليو 2020 .... تكون قد (سقطت) بمضي السنة المنصوص عليها عملاً بالفقرة السابعة من المادة (54) من المرسوم بقانون، ويكون الدفع المُبدي من المُدعى عليها بعدم سماع طلب فرق الأجور المستقطعة في موضعه وتقضي المحكمة برفض الطلب.)) وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس. 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع عندما قضى برفض طلب صرف الحوافز التشجيعية السنوية وكذلك المكافأة السنوية عن عامي 2021 و2023 التي تدخل ضمن المزايا الوظيفية التي حفظها المشرع الموظف المدعي مع قرار نقله مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتُبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة لأن في أخذها به محمولاً علي أسبابه مما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن والإعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر ما تضمنه التقرير ومن المقرر أن على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق وللمدعي عليه نفيه لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون ضده قضي برفض طلب الحوافز التشجيعية على ما أورده بمدوناته ((وكانت المحكمة تطمئن لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى بحسبان أنه إشتمل على أداء كامل للمأمورية التي أُنيط بها وليس به أي قصور في البحث والتدقيق ومن ثم تأخذ به محمولاً على أسبابه حيث انتهى في تقريره إلى أن المكافأة التشجيعية عن عامي 2021 و 2023 غير منصوص على استحقاقها بشكل دوري ملزم بعقد العمل، ولم يقدم المدعي مستند أو قرار يفيد أن جميع من هم في درجته الوظيفية أو وظيفته يستحقون المكافأة التشجيعية، وأن البند الوارد بدليل موظفي الشركة أجاز بقرار من لجنة الموارد البشرية منح الموظف مكافأة تشجيعية حال حقق عدد من الشروط، وعجز المدعي عن تقديم قرار لجنة الموارد البشرية، ومن ثم يكون طلبه هذا مفتقراً لسنده خليقا برفضه.)) وإذا كانت هذه الأسباب سائغة ولا مخالفة فيه للقانون وتكفي لحمل قضاء محكمة الموضوع فإن النعي بما سلف يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى وهو ما لا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة. 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب التاسع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع عندما اقتصر أحقيته الطاعن في رصيد اجازاته على فترة 45 يوم فقط ولم يقض له بمقابل الاجازة السنوية عن فترات عمله السابقة لمدد الإجازات التي لم يحصل عليها والمترصدة لصالحه والتي تعادل قيمتها مبلغ 138,076 درهم حيث أغفل أن عبء اثبات أداء مقابل الإجازة السنوية عن سنوات الخدمة جميعها يقع على عاتق المطعون ضدها بصفتها رب العمل مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لجهة إلزامها بالمبلغ الذي انتهى تقرير الخبرة بترصده بذمتها لصالح المطعون ضده فيما يخص رصيد الإجازات السنوية، دون الرد على دفوعها الجوهرية، وأيضاً رغم ما قدمته من مستندات تثبت عدم أحقية المطعون ضده لهذا الرصيد مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي بسببي الطعنين مردود ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ولا تكون ملزمة من بعد بالرد على كل ما يقدم إليها من المستندات أو الإعتراضات التي يوجهها الخصوم إلى تقرير الخبير لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون ضده قد انتهى إلى أن رصيد المطعون ضده عن آخر سنتين والتي لم يثبت استنفاده له لا يجاوز 45 يوماً معولاً في هذا الذي انتهى إليه على تقرير الخبير في هذا الخصوص ومن ثم أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته ((وإذ كانت المحكمة قد قضت بندب خبير في الدعوى لبحث عناصرها فباشر مأموريته وأودع تقريره، وكان البين من مطالعة هذا التقرير أنه لم يتوصل إلى هذه النتائج إلا بعد أن ألم بالدعوى وأحاط بها من كل جانب، وبعد دراسته لمستندات الطرفين ومناقشته لها واستيعابه لمضمونها والرد على كل ما أثير حولها، وكانت المحكمة تطمئن لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى بحسبان أنه إشتمل على أداء كامل للمأمورية التي أُنيط بها وليس به اي قصور في البحث والتدقيق ومن ثم تأخذ به محمولاً على أسبابه والذي انتهى إلى أن المدعي يستحق مقابل رصيد الإجازة بواقع (45 يوم) بمبلغ (31,819.5) درهم، فإن المحكمة تقضي للمُدعي بمقابل رصيد إجازة سنوية لمدة (45) يوم من مدة خدمته المشار إليها سلفاً بمقدار مبلغ (31,819.5) درهم.)) وإذا كانت هذه الأسباب سائغة ولا مخالفة فيه للقانون وتكفي لحمل قضاء محكمة الموضوع فإن النعي بما سلف يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى وهو ما لا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة. 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب العاشر على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع عندما قضى برفض مطالبة الطاعن بمبلغ 190,917 درهم مقابل عدم المساواة في الراتب لمدة ثلاث سنوات وخمس أشهر بالمخالفة للمادة الرابعة من قانون العمل مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن نص المادة 4/1 من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 يتضمن مبدأ أساسي يهدف إلى منع المعاملة غير المتكافئة أو المنحازة ضد الأفراد على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو بسبب الإعاقة بين الأشخاص الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو الإستمرار فيها والتمتع بحقوقها كما يحظر على صاحب العمل التمييز في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة لما كان ذلك وكان البين أن مسألة المساواة في الراتب بين العاملين لم تكن من ضمن المسائل التي شملها نص المادة 4/1 سالفة الذكر فإن مطالبة الطاعن بالمبلغ الوارد بوجه النعي على أساس عدم المساواة سنداً على نص المادة 4/1 يكون على غير أساس وإذ انتهت محكمة الموضوع لذات النتيجة فإن النعي على حكمها المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس . 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الحادي عشر على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع عندما قضى برفض طلب الطاعن سداد قيمة اشتراكات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن مدة خمس سنوات إضافية وذلك على سند من القول أن المدعي في حالة رغبته في الحصول على سنوات إضافية للإحالة للتقاعد فعليه أن يبدي ذلك بموجب طلب خطي وذلك قبل انتهاء علاقة عمله وان يؤدي تكلفة الشراء عن حصته وحصة الشركة المطعون ضدها في الإشتراكات على الرغم من أنه قد تقدم بالفعل بهذا الطلب إلى المطعون ضدها بتاريخ 14/3/2024 وهو ما يزال على رأس عمله مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن من المقرر وفقاً لنص المادة 17 من قانون اتحادي رقم (7) لسنة 1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية ــ الذي تسري أحكامه على الطرفين ــ أنه يجوز للمؤمن عليه طلب شراء مدة خدمة اعتبارية تضم الى مدة الخدمة الفعلية بالشروط الآتية: 1- أن يبدي المؤمن عليه رغبته كتابة في شراء تلك المدة. 2 - أن يكون قد أمضي مدة خدمة خمس عشرة سنة على الأقل. 3- ألا تزيد المدة المطلوب شراؤها على خمس سنوات للمؤمن عليه وعشر سنوات للمؤمن عليها. وفى جميع الأحوال يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن المدة المطلوب شراؤها على أن يتم السداد دفعة واحدة او على اقساط على ألا تزيد مدة التقسيط على مدة بلوغ المؤمن عليه سن الستين لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الطلب الوارد بوجه النعي بقالة أن القانون لم يلزم صاحب العمل بشراء مدة خدمة اعتبارية لصالح المدعي وأن المدعي لم يقدم أي مستند يفيد إلتزام المدعى عليها أو تعهدها بشراء تلك المدة كما خلى دليل نظام موظفي المدعى عليها من إلتزامها بشراء مدد خدمه إعتباريه لموظفيها وهو ما إنتهى إليه تقرير الخبير وكان هذا الذي ذهبت إليه محكمة الموضوع سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائها فإن النعي بما سلف يكون على غير أساس . 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني عشر على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع عندما قضى برفض طلب التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به بما يعادل أجمالي راتب سنة كاملة لإنهاء علاقة العمل بسبب وإجراءات غير مشروعة مما يعيبه ويستوجب نقضه إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن مفاد نص المادة 47/1/2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 أنه يعد إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل غير مشروع إذا كان إنهاء خدمة العامل أثناء قيام علاقة العمل بسبب تقدمه شكوى جدية إلى الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها وأن العامل يستحق التعويض إذا ثبت أن الفصل كان غير مشروع ويحدد مقدار التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر .... ومن المقرر وفقاً لنص المادة 42/2 من المرسوم بقانون أنه ينتهي عقد العمل بإنتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يمدد أو يجدد وفق أحكام هذا المرسوم بقانون لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض طلب التعويض وكان الثابت أن علاقة العمل قد انتهت بانتهاء مدة عقد العمل المبرم بين الطرفين الذي لم يمدد أو يجدد أي بسبب مشروع فإن يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس. 

ثانياً: الطعن رقم 110/2025 عمالي 
وحيث إن الطاعنة تنعي بالأسباب الثلاثة الأخيرة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال وذلك فيما انتهى إليه من إلزامها بنقل ملكية المركبة باسم المطعون ضده على الرغم من أنه لم يقم بسداد قيمتها وعلى الرغم من أنها مملوكة لها واموالها وممتلكاتها أموال عامة مملوكة للحكومة كما رفض طلبها في دعواها المتقابلة بإلزام المطعون ضده بسداد التكاليف المقرر عليه والخاصة بصيانة السيارة المسلمة إليه وقيمة إيجارها مرتكناً في ذلك إلى ما أورده تقرير الخبرة من عدم تقديم فواتير الصيانة، ومن عدم تقديم عروض أسعار لإيجار السيارة، واعتبار أن القيمة المطالب بها تفوق قيمتها السوقية، مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي مردود ذلك أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتُبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة لان في أخذها به محمولاً علي أسبابه مما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن والإعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر ما تضمنه التقرير لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنة بنقل ملكية المركبة موضوع الطلب باسم المطعون ضده معولاً في هذا الذي انتهى إليه على تقرير خبير الدعوى على ما أورده بمدوناته ((وكانت المحكمة تطمئن لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى بحسبان أنه إشتمل على أداء كامل للمأمورية التي أُنيط بها وليس به اي قصور في البحث والتدقيق ومن ثم تأخذ به محمولاً على أسبابه والذي انتهى إلى أن المدعي أودع قيمة المركبة المطالب بها والذي تم تقييمها من قبل وكيلها بتاريخ 01/10/2024 بأحد الحسابات البنكية للمدعى عليها، فإن المحكمة تخلص إلى وجود إيجاب وقبول لشراء المدعي المركبة بالقيمة التي حددتها المدعى عليها ووفقا لنظام موظفي المدعى عليها، وعليه كان لزاماً على المدعى عليها بأن تمتثل لطلب المدعي بنقل ملكية المركبة بإسمه الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليها بنقل ملكية المركبة موضوع الطلب باسم المدعي)) وكانت هذه الأسباب سائغة ولا مخالفة فيه للقانون وتكفي لحمل قضاء محكمة الموضوع ولا ينال منها ما ذهبت إليه الطاعنة في وجه النعي من أن أموالها وممتلكاتها أموال عامة مملوكة للحكومة كونها شركة عامة ذات مسئولية محدودة بالأسهم يحكمها قانون الشركات ... وهي لذلك من أشخاص القانون الخاص وأموالها تعتبر أموالاً خالصة لها ومن ثم فإن النعي بما سلف يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى وهو ما لا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة. 
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال لجهة قضائه بإلزامها بمبلغ 60,000 درهم نظير استحقاق المطعون ضده للحد الأقصى من تذاكر السفر السنوية بالمخالفة لما نص عليه عقد العمل المبرم بين الطرفين والذي بموجبه يستحق المطعون ضده بدل تذاكر سفر بواقع 5,000 درهم سنوياً فقط ـــ وقد استلم المطعون ضده كافة المبالغ المستحقة له عن تذاكر السفر السنوية من 15 مارس 2020 لغاية 14 مارس 2024 ـــ وبالمخالفة لتقرير الخبرة المنتدبة من محكمة اول درجة الذي انتهى من واقع الإطلاع على سياسات الشركة الطاعنة أن الموظف المتزوج يستحق مبلغ 15,000 درهم سنويا بدل تذاكر له ولأسرته والموظف الأعزب يستحق 5,000 درهم تذكرة سفر، وأن المطعون ضده يعامل معاملة الأعزب ويصرف له مبلغ 5,000 درهم وانتهت إلى عدم استحقاقه لبدل تذاكر سفر بمبلغ 15,000 درهم مثل المستحق للموظف المتزوج عوضاً عن البدل المنصرف له 5000 درهم كموظف أعزب ـــ مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
إن النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه إذ ما عرضت محكمة الموضوع للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها يجب ان يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها محصت الأدلة والمستندات المطروحة عليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها توصيلها إلى ما ترى انه الواقع الثابت في الدعوى بحيث يكون استدلال الحكم مؤدياً إلى النتيجة التي بنى عليها قضاؤه فإذا لم تتفحص المحكمة المستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها أو لم تواجه الدفاع الجوهري وإبداء الرأي فيه ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب ومن المقرر كذلك ان لمحكمة التمييز ان تتدخل إذا كانت الأسباب التي بنى عليها الحكم قضاءه مخالفة للقانون أو مخالفة الثابت بالأوراق أو لقصور شاب أسبابه أو فساد في استدلاله لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضي باستحقاق المطعون ضده لبدل تذاكر السنوية على ما أورده بمدوناته ((وكانت المحكمة قد قضت بندب خبير في الدعوى لبحث عناصرها فباشر مأموريته وأودع تقريره وقد اطلع على دليل نظام موظفي المدعى عليها الذي نظم عمليه استحقاق وصرف بدل التذاكر السنوية على أساس متزوج أو أعزب بمنح الموظفين المواطنين شاغلي الدرجات المالية الرابعة عشر فما فوق مبلغ 5000 درهم كحد أقصي سنويا لكل فرد من أفراد الأسرة على ألا يتجاوز إجمالي المبلغ عن 15,000 درهم في السنة، وكانت المدعى عليها لم تنازع في عدم استحقاق المدعي لبدل تذاكر السفر السنوية لمخالفة شروط استحقاقها أو ما يفيد تحصله عليها قبل انتهاء علاقة العمل، وكان شكلها القانوني إلى مساهمة عامة قد تغير منذ 15/03/2020 وأصبح لديها دليل نظام موظفيها فإن المدعي يستحق الحد الأقصى من تذاكر السفر السنوية له للفترة من 15/03/2020 لغاية 14/03/2024 بمقدار مبلغ (15,000? 4= 60 درهم.)) دون أن يتفحص عقد العمل المبرم بين الطرفين الذي تمسكت الطاعنة بدلالته ودون أن يبدى رأيه في النتيجة التي انتهى إليها الخبير في تقريره ـ من أن المطعون ضده لم يقدم مستنداً يفيد استحقاقه لبدل تذكرة سنوية بمبلغ 15000 ألف درهم (البدل الذي يصرف للموظف المتزوج) عوضاً عن البدل المنصرف له والبالغ 5000 درهم سنوياً (البدل الذي يصرف للموظف الأعزب وهي حاله المطعون ضده) وأنه لا يستحق المبلغ محل المطالبة لعدم الثبوت ــ فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه في هذا الخصوص. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة ـ 
أولاً: في الطعن رقم 105/2025 عمالي برفضه وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين. 
ثانياً في الطعن رقم 110/2025 عمالي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به بشأن طلب تذاكر السفر السنوية وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لنظرها من جديد بخصوص الشق المنقوض وألزمت المطعون ضده بالمناسب من المصرفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق