بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 453 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ش. ت. ا. ا. ا. ل. ا. ذ. م.
مطعون ضده:
ا. ع. ب. ر. ب. ا. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/361 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 12-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت منازعة التنفيذ الموضوعية رقم 100 لسنة 2023 تنفيذ شيكات علي الطاعن بطلب الحكم بقبول المنازعة شكلا، وبوقف إجراءات التنفيذ الصادرة في التنفيذ رقم14675/2022 تنفيذ شيكات لحين الفصل في المنازعة وبإلغاء القرار الصادر والقضاء مجدداً برفض طلب وضع الصيغة التنفيذية على الشيك رقم ( 000684) بمبلغ وقدره 798,000 درهم ( سبعمائة ثمانية وتسعون ألف درهم ) والمسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني. تأسيسا علي أن المطعون ضده استصدر قرارا في الدعوي التنفيذية المذكورة بوضع الصيغة التنفيذية علي الشيك سالف البيان المسحوب على حسابها لدي بنك الامارات دبي الوطني بقيمة 798000 درهم علي الرغم من أن هذا الشيك كان ضمانا لعائد الاستثمار علي وحدات فندقية اشتراها المطعون ضده وأفراد أسرته منها علي أن تقوم باستثمار تلك الوحدات لصالحه بعد سداده كامل الثمن وتشغيل الفندق ولأنه لم يسدد باقي الثمن وقيمة الضريبة المضافة المستحقة علي الوحدات كما لم يتم تشغيل الفندق فإن الشيك المطالب بقيمته يكون معلق على شرط واقف لم يتحقق بعد ومن ثم فقد أقامت الدعوي للحكم لها بالطلبات السابقة. وبتاريخ 11-7-2023 حكمت المحكمة بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك وإلغاء إجراءات التنفيذ رقم 14675 / 2022 شيكات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 361 لسنة 2023 تنفيذ تجاري، وبتاريخ 11-10-2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن المطعون ضده في هذا الحكم بالتمييز رقم 1563 لسنة 2023 تجاري، وبتاريخ 13-11-2024 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوي إلي محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد. تأسيسا علي أن الطاعن ?المطعون ضده في الطعن الماثل- تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه قام بالوفاء بكافة التزاماته التعاقدية وسدد كامل ثمن الوحدات العقارية والضرائب المستحقة عليها وفقا لما ورد بالبند الرابع من ملحق الاتفاقية سند الدعوي وبناءً علي ذلك حررت له عدد عشر شيكات بعدد سنوات الاستثمار ومنها الشيك محل التداعي بما يجعل هذا الشيك مستحق السداد ويصلح أن يكون سندا تنفيذيا إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه لم يحققه وقضي في موضوع الدعوى بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية علي هذا الشيك دون أن يواجه دفاع الطاعن المبين في وجه النعي رغم أنه دفاع جوهري - إن صح- قد يتغير به وجه الراي في الدعوى مما يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه. وبعد إحالة الدعوي إلي محكمة الاستئناف وندبت خبيرا، وأودع تقريره قضت بتاريخ 12-3-2025 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض المنازعة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 10-4- 2025 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم علي أربعة أسباب أولها من وجهين تنعي الطاعنة بالوجه الأول منهما وبالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع إذ تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق في الاستئناف عملاً بنص المادتين 161 ، 209 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 كون الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 11-7-2023 وتم تسجيل الاستئناف بتاريخ 12/08/2023 أي بعد مرور أكثر من (10) عشرة أيام المقررة قانوناً لاستئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة وأيضا بعد مرور أكثر من (30) ثلاثون يوما وبذلك يكون الاستئناف قد أقيم بعد الميعاد القانوني إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول هذا الدفع إيرادا وردا وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر ?في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كان الحكم متعدد الأجزاء، فنقض هذا الحكم لا يتناول منه إلا ما تناولته أسباب الطعن التي حكم بقبولها وصدر حكم النقض على أساسها، أما ما عدا ذلك منه فإنه يحوز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الاستئنافي السابق الصادر بتاريخ 11-10-2023 قد قضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وعندما طعن الطاعن فيه بالتمييز رقم 1563 لسنه 2023 تجاري بني الطعن على موضوع الاستئناف وحده ومحكمة التمييز نقضت الحكم وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف، فإنه يجب في هذه الحالة على محكمة الإحالة أن تقصر النظر في موضوع الاستئناف دون شكله الذى حاز قوة الأمر المقضي لعدم الطعن فيه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعيد النظر في شكل الاستئناف، فإن النعي عليه بما سلف يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسببين الثالث والرابع علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والأخلال بحق الدفاع إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض المنازعة أخذا بما انتهي إليه تقرير الخبير المنتدب من أن الشيك قد أصبح مستحق الأداء علي الرغم من تمسكها في دفاعها بعدم قبول طلب وضع الصيغة التنفيذية على الشيك لتقديمه قبل الأوان ولعدم سداد المطعون ضده لقيمة الضريبة المضافة المستحقة علي الوحدات المتعاقد عليها ولأن الشيك محل المنازعة معلقا على شرط واقف وليس حال الأداء ذلك أن نص المادة رقم 4 من الاتفاقية المعدلة قد تضمن أن الوحدة المدفوعة بالكامل هي التي تم فيها دفع إجمالي سعر الشراء المتفق عليه وجميع الرسوم والضرائب الحكومية وغير الحكومية وفي حال عدم التزام المشتري بذلك يحق للطاعنة إنهاء هذه الاتفاقية وتطبيقا لذلك فقد أنذرت المطعون ضده بتاريخ 9-11-2021 بضرورة سداد المبالغ المستحقة لضريبة القيمة المضافة عن الوحدات ( THOE2-C-3146 , THOE2-C-3164 THOE2-C-3167, THOE2-PF-1055 ) بمبلغ إجمالي 399,000 درهم ، وذلك في خلال مدة ( 5 ) أيام عمل من تاريخ الإنذار وأنه في حالة عدم السداد فإن للطاعنة الحق في إلغاء جميع المبالغ التي تم خصمها مسبقا كما وأن العائد الاستثماري لا يستحق إلا بعد بدء تشغيل الفندق وبعد دفع المطعون ضده لكافة التزاماته المادية إلا أنه امتنع عن السداد ولم يتم البدء في تشغيل الفندق وبذلك لم يتحقق الشرط الواقف سالف البيان وبالتالي لا يستحق المطعون ضده عائد الاستثمار ويكون طلب وضع الصيغة التنفيذية علي هذا الشيك قد قُدم قبل الأوان الشيك محل النزاع كونه غير حال الأداء كما وأنه وفقا لاتفاق الطرفين فإن المطعون ضده لا يستحق العائد الاستثماري المتفق عليه إلا بعد استلامة الوحدات محل التعاقد تامة الإنجاز توقيع اتفاقية إدارة لتلك الوحدات بينه وبين الطاعنة أو أي شركة إدارة أخري ترشحها الطاعنة للقيام بذلك وطرح الوحدات فعليا للإيجار الفندقي بسوق الغرف الفندقية وتحقيق عائد ربحي استثماري وتقسيم الأرباح طبقا لبنود عقد الإدارة وأنه لم يقم باتخاذ هذه الإجراءات وتمكين الطاعنة من حق المنفعة بما لا يحق له المطالبة بالشيك محل النزاع والذي تسلمه كضمان للعائد الاستثماري لإخلاله بالتزاماته وإذ تمسك أمام محكمة الموضوع بهذا الدفاع وقدمت المستندات المؤيدة له إلا أنها التفتت عنه وهو مما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن الشيك يعتبر أصلًا أداة وفاء ويقوم مقام النقود وينطوي بذاته على سبب تحريره وإن لم يصرح فيه بالسبب، والأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق من الساحب لمن صدر لصالحه أو آل إليه - إعمالًا للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد أو حامله - ما لم يثبت الساحب ما يخالف هذه القرينة بإقامة الدليل بإثبات السبب الحقيقي لإصدار الشيك، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه وتفسير المحررات بما لا يخرج عن مضمونها وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليها أن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني لتلك الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده في مدوناته من أن ((وكان المستأنف قد أقام استئنافه الماثل مدعيا أن الشيك مستحق الأداء فندبت المحكمة الخبرة الحسابية التي انتهت إلى أنه: تبين لدى الخبرة أحقية المستأنف في مطالبة المستأنف ضدها بقيمة الشيك محل التنفيذ رقم 14675/2022 شيكات بمبلغ وقدره (798,000 درهم إماراتي)، وحيث إن المحكمة تطمئن لنتيجة الخبرة بأن الشيك قد أصبح مستحق الأداء لا سيما وأن الخبير قد رد على اعتراضات المستأنف ضدها، وحيث خالف الحكم هذا النظر؛ ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض المنازعة)) ولما كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق ويتفق وصحيح حكم القانون ويكفي لحمل قضائه ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق