الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 24 أكتوبر 2025

الطعن 123 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 23 / 9 / 2025


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 123 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
د. ا. ا. ل. ش. ا. ا. ذ.

مطعون ضده:
ح. م. ح. ت.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/516 استئناف عمالي بتاريخ 17-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعية (حنا محمد حبيب تقديس) كانت قد أقامت الدعوى أمام الدائرة الجزئية بمواجهة المُدعى عليها (دي ايه اكس للعقارات شركة الشخص الواحد ش.ذ.م.م) لامتناعها عن سداد مستحقاتها العمالية والتى تقدر بمبلغ 5000000 درهم المتمثلة بعمولات والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام وإلزامها الرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة تأسيسا على أنه بموجب عقد عمل محدد المدة إلتحقت بالعمل لدى المُدعى عليها بتاريخ 14/6/2022 بأجر شهري اجمالي مبلغ (4,000) درهم منه مبلغ (500) درهم أجر أساسي ، وانتهت علاقة العمل بتاريخ 14/5/2024 بتقديم الاستقالة وامتنعت المدعى عليها عن سداد المبلغ المُطالب به مما حدا بها إلي اقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان وإذ احيلت الدعوى إلى الدائرة الكلية حيث قيدت برقم 12 لسنة 2025 عمال كلى ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن اودع تقريره حكمت فى 5/5/2025 بإلزام المُدعى عليها بأن تؤدى للمُدعية مبلغ ( 2,409,625 ) درهم (اثنين مليون واربعمائة وتسعة ألف وستمائة وخمسة وعشرون درهماً ) - والفوائد التأخيرية من تاريخ سداد الرسم في 28/11/2024 بواقع 5% وحتى تمام السداد ، وألزمت المُدعي عليها المناسب من المصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل محاماة ، ومصاريف الخبرة المنتدبة ، وكلفت المُدعية بسداد فرق الرسم إن وجد استأنفت الشركة المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 516 لسنة 2025 عمالى وبتاريخ 17/7/2025 قضت المحكمة بقبول الاستئناف الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وألزمت المستأنفة الرسوم ومبلغ ألف درهم أتعاب محاماة ومصادرة التأمين طعنت الشركة فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى فى 13/8/2025 طلبت فيها نقضه 
وحيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 
وحيث إن الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ذلك أن اداء العمولات لمستحقيها من العاملين لديها موقوف على قيام المطور بسداد القيمة المالية المتفق عليها ولم تقدم المطعون ضدها أى دليل أن المطور قام بسداد مبالغ العمولة للطاعنة بخصوص المعاملات التى تمت من خلالها وأن مبلغ 2409625 درهم فلم تثبت المطعون ضدها احقيتها له الا أن حكم اول درجة عول فى قضائه لها بذلك المبلغ على تقرير الخبرة والذى خلى بدوره من دليل مقدم من المطعون ضدها يثبت احقيتها فيه وإذ ايد الحكم المطعون فيه حكم اول درجة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن الى ترجيحه منها واطراح ما عداها وتقدير عمل أهل الخبرة والمفاضلة بينها والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير طالما اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه وسلامة الأسس والأبحاث التي بنى عليها، وهي غير ملزمه من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير أو إجابته إلى طلب ندب خبير آخر أو اعادة المأمورية للخبير السابق ندبه لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل اليها الخبير في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير، ولا بالتحدث عن كل قرينه غير قانونية يدلى بها الخصوم ، ولا بأن تتبعهـم في مختلف أقوالهم وحججهم ، وترد استقلالا على كل منها، ما دام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدها بالمبلغ المقضى به على ما اورده فى اسبابه " وإذ طالبت المُدعية بمبلغ (5,000,000) درهم وكانت المحكمة تطمئن لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى بحسبان أنه إشتمل على أداء كامل للمأمورية التي أُنيط بها وليس به اي قصور في البحث والتدقيق ومن ثم تأخذ به محمولاً على أسبابه، حيث إنتهى الخبير فى تقريره إلى إستحقاق المُدعية العمولات بمبلغ ( 2,409,625 ) درهم ، ومن ثم فإن المحكمة تُجيب المُدعية طلبها هذا وتقضي لها بمقابل عمولاتها المستحقة بمبلغ ( 2,409,625 ) درهم " وكان ما اورده الحكم سائغا وكافيا لحمل قضائه وفى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فى تقدير الأدلة المقدمة فى الدعوى ومنها تقرير الخبرة ومن ثم فإن النعى عليه بما سلف هو جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز اثارته امام هذه المحكمة 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنة بالمصروفات ومصادرة التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق