جلسة 7 مارس سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار والدكتور عادل عمر شريف. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
---------------
قاعدة رقم (80)
القضية رقم 109 لسنة 24 قضائية "دستورية"
(1) دعوى دستورية "شرط المصلحة فيها - غايته".
شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة. وهو كذلك يقيد تدخلها في تلك الخصومة القضائية، ويحدد نطاقها.
(2) دعوى دستورية "المصلحة فيها: انتفاؤها".
لجوء المدعى عليه الرابع إلى إقامة التحكيم، مرده إلى شرط التحكيم الاتفاقي في العقد المبرم بينه وبين الجمعية المدعية، هذا التحكيم الاتفاقي يختلف عن التحكيم الإجباري الذي فرضه قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 693 لسنة 1981 بقواعد إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان. ومن ثم فإن النص الطعين لن يطبق في النزاع الموضوعي. أثر ذلك: عدم قبول الدعوى.
الإجراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من مارس سنة 2002، أودع المدعي بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المادتين (13) فقرة 4 و(7) من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 963 لسنة 1981 بقواعد إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن الجمعية المدعية كانت قد تعاقدت مع المدعى عليه الرابع بتاريخ 12/ 2/ 1998 على القيام بتصميم والإشراف على تنفيذ برج سكني على قطعة أرض مملوكة للجمعية مقابل 1% من التكاليف. وإذ نشب خلاف بين الجمعية والمركز الهندسي حول صرف الأتعاب المستحقة له فقد أقام المركز التحكيم رقم 18 لسنة 2001 أمام الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي ضد الجمعية طالباً الحكم بإلزامها بمبلغ 59879.60 جنيهاً والفوائد القانونية قيمة الأتعاب المستحقة، وذلك استناداً إلى البند الثامن من العقد المبرم بينهما والذي يقضي باختصاص هيئة التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي بالفصل في أي خلاف ينشأ بشأن تنفيذ العقد، بينما لجأت الجمعية إلى إقامة الدعوى رقم 7519 لسنة 2001 مدني كلي أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالبة الحكم برفض إلزامها بالمبلغ المطالب به، وأثناء نظر هذه الدعوى دفعت الجمعية بعدم دستورية المادتين (13/ 4) و(17) من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 693 لسنة 1981 والمادة (10) من قراره رقم 46 لسنة 1982. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للجمعية المدعية إقامة الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة. وهو كذلك يقيد تدخلها في تلك الخصومة القضائية، ويحدد نطاقها، فلا تمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي، وبالقدر اللازم للفصل فيه، ومؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين ينالهم الضرر جراء سريان النص المطعون فيه عليهم. ويتعين دوماً أن يكون هذا الضرر منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون عليه للدستور، مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها. ممكناً تحديده ومواجهته بالترضية القضائية لتسويته، عائداً في مصدره إلى النص المطعون فيه. فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة. ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها، لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان البين من مجريات النزاع الموضوعي، أن لجوء المدعى عليه الرابع إلى إقامة التحكيم رقم 18 لسنة 2001 أمام هيئة التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي، مرده إلى شرط التحكيم الاتفاقي في العقد المبرم بينه وبين الجمعية المدعية، والذي يقضي بقبول اللجوء إلى التحكيم بديلاً عن القضاء لفض ما يثور بينهما من منازعات تتعلق بتنفيذ العقد. وأن هذا التحكيم الاتفاقي يختلف عن التحكيم الإجباري الذي فرضه قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 693 لسنة 1981 بقواعد إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان، وذلك في العلاقة بين الجمعية وأعضائها، ولا شأن له بالعلاقة بين الجمعية وغير الأعضاء - كما هو قائم في الحالة المعروضة - وعلى الرغم من قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 380 لسنة 23 قضائية "دستورية" بجلسة 11 مايو سنة 2003 بعدم دستورية قرار وزير الإسكان المشار إليه فيما تضمنه من فرض التحكيم الإجباري بين الجمعية وأعضائها، إلا أن ذلك لن يفيد المدعي في نزاعه الموضوعي لأن انعقاد الاختصاص لهيئة التحكيم في الحالة المعروضة بنظر النزاع مستمد من الشرط الاتفاق المدون بالعقد المبرم بينهما مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق