بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 116 ، 118 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
م. ا.
مطعون ضده:
د. ر. م. ح. ذ.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/108 استئناف عمالي بتاريخ 09-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية المقرر قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المدعي ــ محمد الاسطل أقام الدعوى رقم 3353/2024 عمالي ضد المدعى عليها ــ شركة داتا روبوت منطقة حرة- ذ.م.م بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ (548766.77 درهم) قيمة مستحقاته العمالية ، والزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة ، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد على سند من أنه عمل لديها بموجب عقد عمل ( محدد المدة) اعتباراً من تاريخ 02/05/2021 ، براتب إجمالي مبلغ ( 58333.33 درهم) الأساسي منه (29166.66 درهم) ، وقد أنهت المدعى عليها خدمته بتاريخ 18/08/2023 وامتنعت عن سداد مستحقاته من أرباح وعمولات مبلغ ( 548766.77 درهم) . ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت برفض الدعوى وأعفت المدعي من المصروفات. استأنف المدعي هذا الحكم بالإستئناف رقم 108 / 2025 استئناف عمالي. ندبت محكمة الإستئناف خبيرين أحدهما محاسبي والآخر تقني وبعد أن أودع الخبيران تقريرهما حكمت وبتاريخ 9/7/2025 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ (36,940) (ستة وثلاثون ألف وتسعمائة وأربعون درهم) وبالفائدة التأخيرية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى عليها بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة في اتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة التأمين. . طعن المدعى في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 116/2025 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 6/8/2025 طلب فيه نقضه وقدم محامي المدعى عليها مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وطعنت فيه المدعي عليها بالطعن بالتمييز رقم 118/ 2025 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 7/8/2025 طلبت فيه نقض الحكم وحيث إنه وبعد عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما في المرافعة فيها قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد للإرتباط.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن ــ المدعي ــ في الطعن رقم 116/2025 على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع لعدم القضاء له بمبلغ العمولة عن مشروع شركة دى دبليوسى ذ.م.م لحلول الأنترنت والذكاء الاصطناعى، بعد أن ثبت وجود اسمه كمسئول عن الحساب بتواريخ عدة من العام 2022 ( account owner ) مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة ــ المدعى عليها ــ في الطعن رقم 118/2025 على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب لجهة قضائه بأحقية المدعي في العمولة المحكوم بها وفي بيان ذلك تقول : ارتكن الحكم إلى أسباب عامة ومجهلة، ولم ينطوِ في أسبابه ما يدل على أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون عليه قد قامت بدراسة الأدلة المطروحة عليها وكذلك سائر أوجه الدفاع الجوهري وتحقيقها والرد عليها توصلًا لبيان وجه الرأي في الدعوى بحيث يكون استدلالها بما تسوقه في مدوناتها مؤديًا بأسباب سائغة إلى النتيجة التي انتهت إليها واكتفت بالاعتماد على تقرير الخبرة المنتدبة، رغم ما شابه من قصور في التسبيب، ومخالفته لأحكام عقد العمل سند الدعوى، وللثابت بالأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي بسببي الطعنين مردود ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه ـــ فإنه يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ـــ أُعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة ولا عليها إن لم تتعقب كل حجة للطاعن وترد عليها استقلالاً طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضي بعدم استحقاق الطاعن ــ المدعي ــ لعمولة الصفقة الثالثة enterprise iot & ai DWC-LLC e& وقضى فقط باستحقاقه لقيمة العمولة عن صفقة Interactive Smart Communications Company Limited وكان الثابت بتقرير الخبرة الذي ندبته محكمة أول درجة أن ذمة المطعون ضدها غير منشغلة بأي مبالغ كعمولة لصالح الطاعن ــ المدعي ــ فيما يتعلق بصفقة enterprise iot & ai DWC-LLC & e وأن القائم على إغلاق هذه الصفقة هو أحد موظفي فريق المبيعات وليس الطاعن وأن الطاعن لم يقدم أية مستندات تثبت دوره في هذه الصفقة أو في أحقيته فيما يطالب به في هذا الخصوص ، كما أن الثابت من تقرير لجنة الخبرة التي ندبتها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أحقية الطاعن ــ المدعي ــ في العمولة التي قضي بها الحكم المطعون فيه ــ مبلغ 36,939,83 درهم ــ والمتعلقة بصفقة شركة التفاعل الزكي للإتصالات المحدودة ــ Interactive Smart Communications Company Limited ــ وإذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء صحيحاً ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير أدلتها وهو ما لا يجوز اثارته امام هذه المحكمة .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الطعن رقم 116/2025 برفضه وإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين
وفي الطعن رقم 118/2025 برفضه أيضاً وإلزام الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة التامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق