بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 52 ، 53 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
ه. ش. ص. ش. ا. ص.
مطعون ضده:
غ. م. ا. م. ح. ذ. م.
ش. ز. ل. ا. و. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/955 استئناف عمالي بتاريخ 05-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية المقرر قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المدعية هناء شاهد صديقي أقامت الدعوى رقم 15953/ 2023عمالي ضد المدعى عليها بطلب الحكم بإلزامها بان تؤدي لها مبلغ 5.243,509.93 درهم وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد وبالرسوم والمصاريف والأتعاب وشهادة خبرة ....... على سند من أنها عملت لديها بموجب عقد محدد المدة إعتباراً من 5 / 07 / 2021 براتب قيمته 430000 درهم سنوياً يسدد شهرياً بقيمة 37800 درهم كما تستحق عمولة شهرية بقيمة متوسطة 250289 درهم شهرياً طبقاً لبنود العقد المبرم بينهما ، وفصلت من عملها بتاريخ 13-10-2023 بدون مقتضى أو مراعاة لمهلة الإخطار وأضافت بأن راتبها الأساسي 38000 درهم وبإضافة متوسط العمولة له تكون قيمة راتبها 250289 درهم وقد امتنعت المدعى عليها من الوفاء بمستحقاتها وتشمل : مبلغ 250289.33 درهم قيمة أجرها عن عملها أيام العطلات ، مبلغ 250289.33 درهم قيمة بدل الإنذار ، مبلغ 108458 درهم قيمة أجرها عن عملها 13 يوماً من شهر أكتوبر 2023 ، مبلغ 55859.99 درهم قيمة مكافأة نهاية الخدمة ، مبلغ 525607.58 درهم قيمة بدل إجازة سنوية عن رصيد مدة عملها ، مبلغ 3000 درهم قيمة تذكرة العودة ، مبلغ 4000000 درهم قيمة عمولات مستحقة لها خلال فترة عملها ، مبلغ 50000 درهم مصروفات سددتها أثناء سفرها عدة مرات لإنجاز أعمال للشركة. تداولت الدعوى بالجلسات حيث قدمت المدعية مذكرة طلبت فيها إدخال شركة زووم لإتصالات الفيديو وإلزامها بالتضامن مع المدعى عليها بأن يؤديا لها المبلغ المطالب به كونها صاحب العمل الفعلي لأنها هي من تقوم بسداد الأجور كما أن عرض العمل مرسل منها ، حضر وكيل المدعى عليها وقدم مذكرة تضمنت لائحة دعوى متقابلة طلبت في ختامها إلزام المدعية أصلياً بأن تؤدي لها مبلغ 2,359,653.80 درهم وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ الإستحقاق وحتى السداد ـــ مقابل العمولات التي حصلت عليها بغير وجه حق ــ وإجراء المقاصة القضائية . ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في الدعوى الأصلية: بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 189235 درهم وفوائده القانونية بنسبة (5%) سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في وحتى السداد وشهادة خبرة يبين فيها تاريخ التحاقها بالعمل، وتاريخ انتهائه، ومدة خدمتها الإجمالية، والمسمى الوظيفي أو نوع العمل الذي كانت تؤديه، وآخر آجر كانت تتقاضاه، وسبب انتهاء عقد العمل وبتذكرة عودة لموطنها أو قيمتها نقداً ما لم تلتحق بخدمة صاحب عمل آخر وبالمناسب من المصاريف ومبلغ 500 درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وفي الدعوى المقابلة: بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وألزمت المدعية فيها بالمصاريف ومبلغ 500 درهم مقابل أتعاب المحاماة. إستأنفت المدعية هذا الحكم بالإستئناف رقم 955/2024 عمالي وأستأنفته المدعى عليها بالإستئناف رقم 1018/2024 عمالي. ندبت محكمة الإستئناف لجنة خبراء وبعد إيداع التقرير حكمت بتاريخ 05-03-2025 بقبول الإستئنافين شكلاً، وبتعديل جملة المبلغ المقضي به للمستأنفة أصلياً ليصبح 222551 (مئتان واثنان وعشرون ألف وخمسمائة وواحد وخمسون) درهم، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وألزمت كل مستأنف بمصاريف إستئنافه وأمرت بمصادرة تامين لإستئنافين. طعنت المدعية في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 52/2025 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 28/3/2025 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الطعن وطعنت فيه المدعي عليها بالطعن بالتمييز رقم 53/ 2025 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2/4/2025 طلبت فيه نقض الحكم وقدم محامي المدعية مذكرة طلبت فيها رفضه وحيث إنه وبعد عرض الطعنين علي هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما في المرافعة فيها قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد للإرتباط.
أولاً: الطعن 52/2025
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالمستندات لجهة تأسيس قضائه على تقرير الخبرة المقدم بالدعوي وحده والإلتفات عن مستنداتها ودفوعها وبرفض طلبها إعادة الدعوى للخبرة لفتح اللاب توب المسلم للطاعنة من الشركة والذي كان عليه كافة المستندات الدالة على مطالباتها والمصاريف التي تكبدتها في سبيل الإنفاق على متطلبات الشركة وهو طلب جوهري من الممكن أن يتغير به وجه الحق في الدعوي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره من عناصر الإثبات في الدعوى ولها الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يتفق مع الواقع الثابت في الدعوى ومن المقرر أن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم القواعد الواردة في المساق المذكور وقضي برفض طلب إعادة الدعوي للخبرة وعول على تقرير الخبير وأقام قضاءه على ما أورده بمدوناته ((وحيث إنه عن طلب المستأنفة أصلياً إعادة الدعوى للخبرة السابق ندبها (لفتح اللاب توب الخاص بالمستأنفة والذي تملكه شركة زووم.... وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها ومن ضمنها تقرير الخبير الذي ندبته هذه المحكمة والذي ترى المحكمة كفاية أبحاثه وسلامة الأسس الواقعية التي بنى عليها التقرير ومن ثم تأخذ به محمولاً على أسبابه وتعده كافيا لتكوين عقيدة المحكمة ومكملاً لأسباب حكمها على نحو ما سيرد في أسباب هذا الحكم، وتبعاً لذلك فإن المحكمة تلتفت عن الطلب المذكور.)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولا مخالفة فيها للقانون فإن النعي بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق حين قضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضي بمبلغ 16381.81درهم عن 13 يوماً على أساس أن الراتب الذي تتقاضاه الطاعنة مبلغ 37804.17 درهم على الرغم من أنه قد توصل إلى أن راتبها الحقيقي يشمل الراتب الأساسي ومتوسط العمولة وحين احتسب بدل الإنذار مبلغ 243459 درهم بينما المبلغ المحقق بالمستندات هو 250289.33 درهم والمطالب به أصلاً من الطاعنة بناء على كشوف الحسابات الخاصة بالطاعنة وحين أحتسب بدل الإجازة على أساس الراتب الإجمالي مبلغ 243459 درهم وقضي لها بمبلغ 57149.63 درهم على الرغم من أنه لم تطالب بهذا المبلغ في صحيفة الدعوى بل طلبت مبلغ 571493.63 درهم وحين قضي له بمكافأة نهاية خدمة 73492.5 درهم بدلاً عن مبلغ 568713 درهم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه المتعلق ببدل الإنذار مردود ذلك أنه من المقرر أن بدل الإنذار وفقاً لنص المادة 43 من المرسوم بقانون إتحادي رقم 33 لسنة 2021 يحسب وفق آخر أجر ــ الأجر الإجمالي وفق تعريف الأجر الذي نصت عليه المادة 1/14 من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 ـــ كان يتقاضاه العامل لمن يتقاضون أجورهم بالشهر ..... لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضي للطاعنة ببدل الإنذار مبلغ 243459 درهم كأجر إجمالي على ما أورده بمدوناته ((ولما كانت محكمة أول درجة قد أحالت الدعوى للخبرة والتي خلصت إلى أن متوسط عمولة المدعية هو مبلغ ( 205,655 ) درهم وثم تعتد به أجر المدعية هو مبلغ 37804 درهم ....... ومبلغ 243459 درهم كأجر إجمالي .... عند احتساب مستحقاتها عن طلبات بدل إنذار)) وإذ كان هذا سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بطلب الراتب عن 13 يوماً في محله ذلك أنه من المقرر أن الأجر الأساسي هو الأجر الذي ينص عليه عقد العمل والذي يعطى للعامل شهرياً .... لقاء عمله ولا تدخل ضمنه أي بدلات أو مزايا عينية أخرى وأن مفردات الراتب الإجمالي تتمثل في الراتب الأساسي مضافاً إليه الميزات العينية أو ما يقابلها نقداً والبدلات ومتوسط العمولة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن أجر الطاعن الإجمالي مبلغ 243459 درهم ومع ذلك إحتسب الراتب محل الطلب على الأجر الأساسي مبلغ 37804.17 درهم، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه المتعلق ببدل الإجازة وبدل مكافأة نهاية الخدمة في محله ذلك أنه من المقرر أن الأجر الأساسي للعامل هو ما يحسب على أساسه بدل الإجازة وما تحسب عليه مكافأة نهاية الخدمة ومن المقرر أن الراتب الأساسي أو الأجر الأساس هو الأجر الذي ينص عليه عقد العمل والذي يعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً أو على أساس الساعة أو القطعة ولا تدخل ضمنه أي بدلات أو مزايا عينية أخرى لما كان ذلك وكان البين أن الحكم المطعون فيه أضاف متوسط العمولة لراتب الطاعنة الأساسي وأتخذ الناتج أساساً لاحتساب بدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة فإنه ــ وأياً كان وجه الرأي في النتيجة التي انتهى إليها ــ يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
ثانياً: الطعن رقم 53/2025
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله حين قامت باحتساب متوسط العمولة وإضافتها للراتب الأساسي ليصبح مبلغ وقدره 205,600 درهم وذلك بالمخالفة لنص المادة الأولى من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل التي نصت على إضافة متوسط العمولة للأجر الإجمالي وليس الأساسي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نص المادة 1 الفقرة 15 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 (الأجر: الأجر الأساسي مضافًا إليه البدلات النقدية والمزايا العينية التي تتقرر للعامل بموجب عقد العمل وهذا المرسوم بقانون وقد تشمل: الميزات العينية ... أو البدلات التي تمنح لمواجهة غلاء المعيشة أو نسبة مئوية من المبيعات أو نسبة مئوية من الأرباح التي تدفع مقابل ما يقوم به بتسويقه العامل أو إنتاجه أو تحصيله) يدل على أن العمولة تشكل عنصرًا تكميليًا للأجر بالإضافة إلى الأجر الأساسي المذكور في عقد العمل وهي بالتالي لا تدخل ضمن الأجر الأساسي ولا تعتبر جزءاً منه وإنما تضاف إلى الأجر الأساسي ـــ لا لأجر الإجمالي ــ لِتُكوّن معه والمزايا العينية والبدلات الأخرى الأجر الإجمالي فهي مجرد مفردة من مفردات الأجر الإجمالي وإذ كان ذلك فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث تنعي الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بأوراق الدعوى حين قضى باستحقاق المطعون ضدها مبلغ وقدره مبلغ وقدره 222,551 درهم وفي بيان ذلك تقول: إن الثابت بحساب التسوية النهائية أن المطعون ضدها تستحق مبلغ وقدره 168,766.22 درهم وقد تم سداد هذا المبلغ على دفعتين الدفعة الأولى بتاريخ 24/10/2023: تم سداد مبلغ 16,381 درهم (عن راتب أكتوبر 2023) بموجب التحويل البنكي رقم 3327864149. الدفعة الثانية بتاريخ 21/11/2023: تم سداد مبلغ 152,384 درهم (عن بدل الإنذار، مكافأة نهاية الخدمة وبدل الاجازات) بموجب التحويل البنكي رقم 3328230410 بتاريخ 21/11/2023 ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وبالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بأوراق الدعوى بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي إستحقاق المطعون ضدها للمبلغ المقضي به ـــ بعد إستنزال المبلغ الذي اثبتت الطاعنة سداده ـــ سنداً على ما استخلصته من الأوراق وكانت أسبابه في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت من الأوراق ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير أدلة الدعوى، وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون حين قضت برفض الدعوى المتقابلة المقامة من الطاعنة على الرغم من ثبوت ترصد مبلغ وقدره ?,???,???.?? درهم في ذمة المطعون ضدها عن المبالغ التي استلمتها الأخيرة دون وجه حق معولاً في هذا الذي انتهى إليه على تقرير الخبير محمولاً على أسبابه على الرغم مما أصاب هذا التقرير من قصور وعوار، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وأنه إذا رأت الأخذ به محمولًا علي أسبابه وأحالت إليه أُعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالًا علي الطعون الموجهة إليه ولا تكون ملزمةً من بعد بالتحدث عن كل قرينةٍ غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضي برفض الدعوى المقابلة سنداً على ما انتهى إليه الخبير من أن الطاعنة لم تقدم الدليل على صحة المطالبة التي طويت عليها دعواها المتقابلة وكان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً وكافياً لحمل قضائها فإن النعي عليه بما سلف يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
أولاً: ـ في الطعن رقم 53/2025 عمالي برفضه وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.
ثانياً: ـ في الطعن رقم 52/2025 عمالي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما انتهى إليه بشأن طلب الراتب وبدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها من جديد بخصوص الشق المنقوض وبإلزام المطعون ضدها بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق