الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 24 أكتوبر 2025

الطعن 122 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 21 / 10 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 122 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
ج. ل. م. م.

مطعون ضده:
ع. ص. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/449 استئناف عمالي بتاريخ 16-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة 
حيث إن الوقائع ــ على ما يبيـن من الحكـم المطعون فيه وسائـر الأوراق ـــ تتحصل في أن المدعية (عائشة صديقة ميرزا) تقدمت بشكواها إلى سلطة مركز دبي للسلع المتعددة ضد المدعى عليها (جيت لاكس مينا م.د.م.س) التي تربطها بها علاقة عمل- لادعائها عدم حصولها على حقوقها العمالية،ولما تعذرت تسوية النزاع ودياً تمت إحالته إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين التي أحالته بدورها إلى المحكمة، فأقامت المدعية دعواها بأن أودعت صحيفتها لدى مكتب إدارة الدعوى بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ (505,531.81) درهم والفائدة القانونية 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وبالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة على سند انها الت حقت بالعمل لدى المدعى عليها بموجب عقد عمل غير محدد المدة اعتباراً من 1-10-2021م (بالعقد المبرم في 22-9-2021م) بوظيفة (مدير مبيعات الرحلات المستأجرة)، براتب إجمالي مبلغ (23,000) درهم، وعمولة بنسبة 35% من صافي الربح على المبيعات، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن سداد مستحقاتها من العمولة مما حدا بها إلى إنهاء علاقة العمل باستقالتها المقدمة بتاريخ 30-7-2024م وبعد قضائها فترة الإنذار المحددة بشهر، لذا تطالب بحقوقها العمالية المتمثلة في الآتي مبلغ (23,000) درهم قيمة أجرها عن شهر الإنذار أغسطس 2024م . مبلغ (23,000) درهم مقابل رصيد الإجازات السنوية . مبلغ (418,842.85) درهم قيمة العمولات . مبلغ (3,275.96) درهم قيمة النفقات المستحقة والمدفوعة بسبب العمل . مبلغ (35,413) درهم مكافأة نهاية الخدمة . مبلغ (2,000) درهم تذكرة عودة ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن اودع تقريره حكمت حضوريا اولاً في الدعوى الأصلية: بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (416,981) درهم، (أربعمائة وستة عشر ألف، وتسعمائة واحد وثمانون) درهم، ومبلغ (500) درهم مقابل أتعاب محاماة، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وألزمت الطرفين بالمناسب من الرسوم والمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . ثانياً في الدعوى المتقابلة: بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (23,000) درهم (ثلاثة وعشرون ألف) درهم، ومبلغ (500) درهم مقابل أتعاب محاماة، وألزمتها بالرسوم والمصروفات . استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 449 لسنة 2025 عمالى كما استأنفته المدعية بالاستئناف رقم 451 لسنة 2025 عمالى وبتاريخ 16/7/2025 قضت المحكمة أولا : بعدم جواز الاستئناف بالنسبة للدعوى المتقابله والزمت المستأنفه في الاستئناف المقابل رقم 451/2025 بمصاريف استئنافها وبمصادرة مبلغ التامين . ثانياً: بالنسبة للدعوى الأصلية بقبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه وامرت بالمقاصة في اتعاب المحاماة وبمصادرة مبلغ التامين في الاستئنافين . طعنت الشركة فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى فى 15/8/2025 طلبت فيها نقضه حيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 
وحيث إن الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالبطلان لمخالفته القانون والثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب لتأييده الحكم المستأنف فيما قضى به من الزامها بمبلغ 418,842.85درهم مقابل العمولة عن الفترة من يناير حتى مايو 2024 معولا فى ذلك على تقرير الخبرة بأن استحقاق المطعون ضدها ? وفق برنامج وسياسة العمولات بالطاعنة ووفقا لما ورد بعرض العمل يكون بواقع 15% من صافى الربح على المبيعات وأنه مع ذلك يحق للمطعون ضدها الحصول على عمولة طبقا للأداء وصافي الأرباح المستهدفة التي يحددها المشرف، وأن السنة الأولى تحدد بمبلغ (200,000) دولار، وفي حالة عدم تحقيق أهداف صافي الربح المحددة تحتفظ الشركة بالسلطة التقديرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، رغم عدم أحقية المطعون ضدها في أي عمولة مهما كان مقدارها، لعدم استيفاء معايير الأهلية لاستحقاق العمولة، إذ يحق للطاعنة تعديل الخطة المذكورة أو تعليقها أو إلغاءها كلياً أو جزئياً، الأمر الذي يقطع بأن العمولة تخضع لسلطة الطاعنة ولها مطلق السلطة في تقديرها ومعلقة على رغبتها وليست ملزمة بأدائها وليست امتيازا للمستأنفة ولا تعد من قبيل الملحقات الثابتة وليس لها صفة الثبات والاستقرار وبالتالي فلا محل لمطالبة الطاعنة بأي عمولة مهما كان مقدارها، لخلو الأوراق من ثمة دليل على استيفاء المطعون ضدها شروط استحقاقها الواردة بملحق أهداف المبيعات والعمولة الموقع منها، خلافاً لما ذهب إليه الحكم معولاً على تقرير الخبرة المودع أوراق الدعوى رغم عدم جواز التعويل عليه لما شابه من خطأ وقصور فقدعول على رسالة البريد الالكتروني المؤرخة في 13/06/2024، و08/05/2024، 17/6/2024، 17/7/2024، رغم أنها صادرة من المطعون ضدها وليس ت من الطاعنة، و قدمت الطاعنة المستندات الدالة على عدم تمتع المطعون ضدها بالسلوك المثالي والامتثال لسياسات الطاعنة ، ولم تحقق مؤشرات الأداء الرئيسية المطلوبة ( KPIs ) وارتكابها لسلوك غير مهني مع الموظفين والعملاء بالمخالفة لسياسات الطاعنة المعلومة لديها والموقعة منها وقيامها بإفشاء أسرار الشركة والتواصل مع عملاءها عن طريق وسائل تواصل غير رسمية والإخلال بشرط المنافسة بمساعدة أحد العملاء في إنشاء شركة منافسة وتحريض الموظفين على العمل بها وهو ما أكده تقرير الخبرة وفقاً للمستندات المرفق صورها وأن أ عدد الاتفاقيات التي خسرتها المطعون ضدها بلغت (828) اتصال مع العملاء لعدم الرد عليهم وتجاوزت نسبة الخسارة 100% خلال عام 2024 ومن ثم فإن المطعون ضدها ليست من ضمن الموظفين الذين يستحقون عمولة لعدم استيفاء شروط استحقاق العمولة في نظام الشركة لعدم إدخال 500 عميل للشركة، ولا ينال من ذلك رسالة البريد الإلكتروني بمقولة أنها اقرت بها باستحقاق المطعون ضدها للعمولات و الصادرة من موظف يدعى سلفاتور، لأنها غير منتجة في الدعوى ولا تحوز أي حجية في مواجهة الطاعنة ولا يجوز التعويل عليها قانوناً، لعدم صدورها من ممثلها القانوني والمفوض عنها ولعدم قيام الخبير بخصم مبلغ 31,313.81 دولار أمريكي لعام 2024 من قيمة العمولة المدعى بها وفق ما أقرت به المطعون ضدها بالبند المعنون " إقرار الموظف " بالصفحة الأخيرة من ملحق أهداف المبيعات والعمولة (مخطط الهيكل) لعام 2024 الموقع منها والمقدمة منها للخبرة بما يعيب الحكم بالاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه 
وحيث إن النعى فى جملته مردود ذلك أن المقرر فى قضاءهذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه وطرح البعض الآخر أو عدم الأخذ به، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه منه، كما أن لها أن تذهب إلى نتيجة مخالفة لرأي الخبير باعتبار أن رأيه مجرد عنصر من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، ولها أن تجزم بما لم يجزم به في تقريره إلا أن شرط ذلك ألا تكون المسألة التي أدلت فيها المحكمة برأيها مسألة فنية بحتة، وعليها أن تورد الأدلة والأسانيد التي بنت عليها قضاءها وأن تكون أسبابها في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضائه لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه - والذى احال إليه فى قضائه - قد قضى للمطعون ضدها بمبلغ 418,842.85 درهم عمولة عن الفترة من يناير وحتى مايو 2024 على ما اورده فى اسبابه " ولم تبد اعتراضا للعمولات المتعلقة بالشهور ابريل ومايو 2024م، وجاء الدفع اللاحق متعلقاً بأن العمولة تخضع لتقدير الشركة، في وقت كانت فيه الرسائل المتبادلة تؤدي إلى استخلاص أن تلك العمولات استحقاق عن الصفقات التي أنجزتها المدعية فعلياً، لا مجرد مكافأة تخضع للسلطة المطلقة لصاحب العمل، ومن ثم فالمحكمة تنتهي إلى استحقاق المدعية لعمولاتها عن الفترة من يناير وحتى مايو 2024م بما يعادل مبلغ (418,842.85) درهم . " ..... وتم خصم مبلغ مبلـغ(??,???.??) درهـم،المسدد من المدعى عليها ليكون المستحق لها من طلباتها مبلغ (???,???) درهم . طبقا لما ورد بتقرير الخبير وكان ما ورد فى التقرير بشأن السيد سلفاتور- المشار إليه فى النعى - مجرد تفسير للإيميل المرسل منه وقد تم تعريفة بأنه كان يعمل في المالية الخاصة بالشركة دون أن يعول التقرير فيما انتهى إليه على الرسائل المشار إليها مما يضحى معه النعى على غير اساس 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنة بالمصروفات ومصادرة التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق