الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 24 أكتوبر 2025

الطعن 115 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 7 / 10 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 115 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
ش. ا. ا. ل. ا. ذ.

مطعون ضده:
ك. ا. ا. ي.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1526 استئناف عمالي بتاريخ 31-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري والمداولة. 
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده كريم أمير أمين أقام الدعوى رقم 2688 / 2024 عمالي ضد الطاعنة شركة الصقر الذهبي للتجارة العامة (ذ.م.م) بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغاً مقداره 363848,5 درهم والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وإلزامها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على سند من أنه بموجب عقد عمل محدد المدة التحق بالعمـل لـديها بتاريــخ 14/2/2021 لِقاء راتب شهري أساسي قدره 3500 درهم وإجمالي قدره 18500 درهم وقد أنهت خدمته بتاريخ 31/7/2024 وامتنعت عن الوفاء بمستحقاته العمالية والتي تشمل : ــ مبلغ 281215 درهم بدل عمولة عن الفترة من 1/10/2023 وحتى 30/6/2024 ، مبلغ 55500 درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، مبلغ 8633,5 درهـم مكافأة نهايـة خدمة ، مبلغ 18500 درهم بدل إنذار ومن ثم فقــــد أقـــام الدعــــوى للحكــم لــــه بطلباتــه آنفـــــــه الــبيــــان . قدمت الطاعنة مذكرة تضمنت لائحة دعوى متقابلة طلبت في ختامها ندب خبير حسابي لبحث الدعـــوى المتقابلة وتحديد مقدار الأضرار التي لحقت بها جراء عدم التزام المطعون ضده بتنفيذ مهام عمله وتسببه في فقدانها للوكالة الحصرية لإحدى الشركات والأضرار التي لحقت بها جراء استغلاله لمعلوماتها وإلزامه بسداد ما يُقرره الخبير نتيجة ما قام به من أفعال أضرت بها. ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت أولاً / في الدعــوى الأصليــة / بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 319506,67 درهم (ثلاثمائة وتسعة عشر ألف وخمسمائـة وستة درهم وســـبعـة وستون فلساً) والفوائد التأخيرية على المبلغ المقضي به اعتباراً من تاريخ المُطالبــة القضــائيــة بواقع 5% وحتــى تمــام السداد عدا مبلغ التعويض عن الفصل التعسفي فمن تاريخ صيرورة هذا الحكـم نهائيـــــــاً وألزمــــت الطاعنة بالمصروفــات. ثانياً: في الدعـــوى المُتقابلة برفـــضها وألزمت الطاعنة بالمصروفـــــات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 1526/2024 عمالي. أعادت محكمة الإستئناف المأمورية لذات الخبير السابق ندبه لبحث اعتراضات الطاعنة بشأن العمولات التي يطالب بها المطعون ضده وبعد أن أودع الخبير تقريره التكميلي وبتاريخ 31/7/2025 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف بشأن قضائه في الدعوى المتقابلة والقضاء مجدداً بانتهائها، وبتعديل المبلغ المقضي به لصالح المطعون ضده في الدعوى الأصلية ليصبح مبلغ 248370.64 درهم وتأييد الحكم فيما عدا ذلك ومصادرة التامين وإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ 5000 درهم مقابل أتعاب المحاماة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 6/8/2025 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى النصاب المقرر قانوناً لقبول الطعن بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إنه عن مبني الدفع المبدئ من المطعون ضده بعدم قبول الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى النصاب فيما يتعلق بالدعوى الأصلية في محله ذلك أنه من في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن علي الحكم المطعون فيه بطريق النقض هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام و أنه لا يصار إلي بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ومن المقرر أن النص في المادة 175/1 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (42 ) لسنة 2022 أن للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز ( 500000 ) خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة وأن مفاد المادة 50/1 من القانون المذكور أنه وفي جميع الأحوال يكون تقدير قيمة الدعوى على أساس آخر طلبات قدمها الخصوم ويدخل في التقدير ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة لما كان ذلك وكان البين أن قيمة الدعوي الأصلية محل الطعن مبلغ (363848,5 ) درهم وأن هذه القيمة بالإضافة إلى الفائدة لا تجاوز النصاب المقرر قانوناً لقبول الطعن بطريق التمييز فإن الطعن يكون غير مقبول. 
وحيث إن الطعن في شقه المتعلق بالدعوى المتقابلة استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً 
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع حين رفض طلبها انتداب خبرة فنية لتحقيق طلباتها اللاحقة بتوسيع مأمورية الخبرة لتشمل بحث الأضرار التي لحقت بها جراء أفعال وتصرفات المطعون ضده، وقبلت تقرير الخبرة القاصر الذي لم يبحث أي من طلبات الطاعنة فإن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع بما يجعله حريا بالنقض. وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتمحيص الأدلة والمستندات المطروحة عليها وصولاً إلى ما تراه متفقاً مع وجه الحق في الدعوى ، ولا إلزام عليها بإجابة الخصم إلى طلبه بندب خبير آخر ، ولها في هذا الخصوص أن تعول على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، باعتباره من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اقتنعت بسلامة الأسس التي أقيم عليها وصحة النتائج التي توصل إليها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة لان في أخذها به محمولا علي اسبابه مما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن والإعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر ما تضمنه التقرير لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول على ما انتهى إليه تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة فيما يتعلق بالمسائل التي طوى عليها الحكم التمهيدي ومن ثم ـــ ومن بعد أن أعاد المأمورية لذات الخبير ــ التفت عن الطلب الذي ورد بوجه النعي فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس . وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في الإحاطة بوقائع ومستندات الدعوى والإخلال بحق الدفاع حين قضي مجدداً بإنتهاء الدعوى المتقابلة باعتبارها مجرد دعوى إثبات حالة ، وفي بيان ذلك تقول : إن تكييف الحكم المطعون فيه للدعوى المتقابلة بأنها مجرد دعوى لإثبات حالة تنتهى بإيداع الخبير لتقريره، غير سليم وجانبه الصواب، حيث إن دعوى إثبات الحالة إنما هي دعوى تحفظية يفترض فيها أن نزاعاً يزمع إثارته أمام القضاء بخصوص واقعة مادية يخشى أن تضيع معالمها ويتعذر إثبات هذه المعالم أو أدلتها أو معرفة أسبابها عند نظر دعوى أصل الحق التي يرفعها صاحب الشأن من الخصوم. بينما دعوى الطاعنة لم تكن مستعجلة ولم يطلب فيها اثبات واقعة أو معالم يخشى زوالها بل كانت طلباتها تقتصر على حساب التعويض المناسب للأضرار التي ألحقها المطعون ضده بها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإنهائها فإنه يكون مشوباً بالمخالفة في تطبيق القانون وبالقصور في الاحاطة بوقائع ومستندات الدعوى بما يجعله حريا بالنقض. 
وحيث إن النعي في محله ذلك أنه من المقرر أن نص المادة 108 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية مرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 ((يجوز لمن خشي ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقا للإجراءات المنظمة لذلك وتراعى في المعاينة أحكام المادة 107 من هذا القانون )) يدل على ان دعوى إثبات الحالة هي دعوى تحفيظه القصد منها درأ الخطر القائم خشية زوال معالم واقعة لا تسعف في شأنها إجراءات التقاضي العادية تمهيداً لرفع دعوى الموضوع ومن المقرر أن دعوى إثبات الحالة تختلف عن دعوى الإلزام الموضوعية التي يطلب فيها المدعى ندب خبير لتصفية حساب قائم بينه وبين خصمه المدعى عليه والقضاء بما تسفر عنه التصفية أو لبيان وقائع معينه يهدف منها تحديد طلباته من تعويض وغيره في ضوء ما يسفر عنه تقرير الخبرة وفي هذه الحالة يتعين على المدعى بعد إيداع تقرير الخبرة إذا أسفر عن شيء من المطلوب أن يقوم بتعديل طلباته وأداء الرسم عنها فإن لم يفعل ذلك فإن المحكمة تقضى بانتهاء الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف القواعد الواردة في المساق المتقدم وانتهى إلي إلغاء الحكم المستأنف فيما خلص إليه من رفض للدعوى المتقابلة وقضى مجدداً بانتهائها باعتبارها مجرد دعوى إثبات حالة موضوعية تنتهى بإيداع الخبير لتقريره هذا وعلى الرغم من أن تقرير الخبير لم يسفر عن شيء من المطلوب وأقام قضاءه على ما أورده بمدوناته ((وكانت المستأنفة قد اقامت دعواها المتقابلة بطلب ندب خبير لتحديد الأضرار التي لحقتها جراء إهمال المستأنف ضده واستغلاله معلوماتها وإلزامه أن يسدد لها ما يقرره الخبير ، دون ابداء أي طلبات موضوعية ، وكانت المحكمة قد اجابتها لطلبها بندب خبير وأودع الخبير تقريره ولم تتبع المستأنفة ذلك الإجراء بطلب صريح تبين فيه ما تطالب بأدائه على وجه التحديد ، فان دعواها تغدو مجرد دعوى لإثبات حالة تنتهى بإيداع الخبير لتقريره ، مما يتعين معه القضاء بانتهاء الدعوى .... )) فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب مما يوجب نقضه. 
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه 
وحيث إن البين من تقرير الخبير أنه لم يثبت أن هناك خسائر منيت بها المستأنفة تسبب بها المستأنف ضده كما لم يثبت أن شركة Momentive performance Materials GMBH قد قامت بسحب وكالتها الحصرية جراء خطأ المستأنف ضده فضلاً عن ذلك فإنه لم يثبت للخبرة استغلال المستأنف لأي معلومات تتعلق بالمبيعات التي قام المستأنف ضده بإرسالها من بريد الشركة لديه إلى بريده الشخصي كما لم يثبت ترتب أية أضرار تكبدتها المستأنف جراء ذلك وإذ أسس الحكم المستأنف حكمه برفض الدعوى المتقابلة على هذا الذي انتهى إليه الخبير وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى فإنه يتعين رفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم فيما قضي به بشأن الدعوى المتقابلة ورفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت الطاعنة بالمصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين 
وحكمت في موضوع الإستئناف رقم 1526/2024 برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المتقابلة وألزمت المستأنفة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق