الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 28 أكتوبر 2025

الطعن 1224 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 15 / 10 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1224 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ك. ل. و. ش.

مطعون ضده:
ش. إ. آ. ك. ل. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/17 بطلان حكم تحكيم بتاريخ 07-08-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائـع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة (كاست للبناء والتعمير ش.ذ.م.م) أقامت الدعوى رقم 17 لسنة 2025 بطلان حكم تحكيم أمام محكمة الاستئناف بدبي قبل المطعون ضدها (شركة إس آر كيه للخدمات الفنية ش.ذ.م.م) بطلب الحكم ببطلان الحكم الصادر بتاريخ 2025/5/14 في الدعوى التحكيمية رقم 220210 مركز دبي للتحكيم الدولي والذي قضى بالآتي: 1/ برفض الدفع المقدم من المحتكم ضدها بعدم قبول الدعوى في مواجهتها لعدم صحة اتفاق التحكيم والقضاء بصحة شرط التحكيم الوارد في عقد المقاولة من الباطن 2/ إلزام المحتكم ضدها بدفع مبلغ (4,252,561,85) درهم والفائدة 5% إلى المحتكم اعتبارا من تاريخ صدور الحكم 3/ إلزام المحتكم ضدها بدفع مبلغ (95,540) درهم المبلغ المدفوع لمـركز دبي للتحكيم 4/ إلزام المحتكم ضدها بدفع مصاريف التحكيم وأتعاب المحكمين وأتعاب هيئة التحكيم ، وزوال آثاره واعتباره كأن لم يكن ، تأسيساً على أن حكم التحكيم قد صدر باطلًا بالنظر إلى بطلان اتفاق التحكيم لتوقيعه من غير ذي صفة، ولعدم أهلية من قام بالتوقيع عليه، ولمخالفة الحكم لأسس التقاضي المتعلقة بالنظام العام، حيث أن مركز دبي للتحكيم الدولي أخرج أحد الخصوم الأساسيين في الدعوى - شركة لايم لايت - قبل تشكيل هيئة التحكيم، على الرغم من أن قواعد المركز تمنح محكمة التحكيم حق مراجعة الشكل فقط لتقرير ما إن كان هناك تحكيم ظاهري من عـدمه، لا أن تفصل في تقرير اختصاص التحكيم وإخراج أي طرف من التحكيم، وأن ذلك يكون من اختصاص هيئة التحكيم فقط، كما أن حكم التحكيم لم يتعرض لدفوعها خاصة الدفع ببطلان اتفاق التحكيم، وأنه تم حرمانها من عرض وبيان دفاعها على الوجه الأكمل والسليم، فضلًا عن عدم التسبيب خاصة فيما قضى به بشأن طلب التعويض، مما حدا بها لرفع دعواها الراهنة، و بتاريخ 2025/8/7 حكمت المحكمة برفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2025/9/2 طلبت فيها نقضه، وأحجمت المطعون ضدها عن تقديم دفاعها، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن أقيم على خمس أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دعوى البطلان ببطلان اتفاق التحكيم لصدوره عن غير مفوض قانونًا من جانبها، لأن العقد المتضمن شرط التحكيم موقَّع عليه من شخص يعمل لديها بوظيفة "مشرف عمال"، وهو غير مفوض في التوقيع عنها، مما يترتب عليه بطلان شرط التحكيم، إلا أن الحكم المطعون فيه تناول هذا الدفع برد قاصر، مؤداه كفاية التوقيع والختم لصحة شرط التحكيم دون أن يتحقق من سلطة الموقّع، وأن مديرها هو الوحيد صاحب الصفة في الاتفاق على شرط التحكيم، باعتبارها شركة ذات مسئولية محدودة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا ورد اسم شركة معينة في صدر ومقدمة عقد معين ووقع شخص في ذيل أو أسفل هذا العقد، فإن ذلك يقيم قرينة قانونية على أن من وقعه إنما وقعه باسم ولحساب الشركة بصرف النظر عن اقتران اسمه بإسمها أو إضافته إليها، ومفاد ذلك أنه إذا ورد في مقدمة العقد المتضمن شرط التحكيم اسم الشركة وذيل العقد بتوقيع غير مقروء فإن صاحب هذا التوقيع يكون هو من يملك أهلية التصرف في الحق محل التحكيم ويكون للمتعاقد مع الشركة الحق في التمسك بصحة الاتفاق على التحكيم الذي تضمنه العقد المبرم بين الطرفين ولا يجوز للشركة الإعتراض على ذلك بدعوى عدم أهلية الاتفاق على التحكيم فيمن وقعه نيابة عنها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع بالبطلان على ما أوردة من أسباب من أنه ((وكان الثابت من خلال ما جاء بأسباب الحكم التحكيمي المطعون عليه بالبطلان بالبند (14) بشأن اختصاص هيئة التحكيم وبعد استعراضه للدفع المذكور أن خلص في أسبابه بالفقرة 41|1 منه ( أن الموقع عن الشركة المحتكم ضدها ( المدعية ) مفوض من الشركة بالاتفاق على التحكيم حيث أنه لم ترد بيانات الشخص القائم بالتوقيع واسمه في تمهيد العقد وورد توقيعه فقط بصفته ممثلا لها , وأنه لم يرد اسم ممثل الشركة صراحة وتم التوقيع وتم الختم على العقد , ومن قرر رفض الدفع) بما مفاد أن الحكم قرر رفض الدفع بسبب عدم بيان اسم الشخص ممثل الشركة المدعية في ديباجة اتفاقية المقاولة من الباطل سند الدعوى التحكيمية وتوقيع الاتفاقية والختم عليها بخاتم الشركة بما يدل أن من قام بالتوقيع مفوض من الشركة .. ولما كان ما خلص اليه الحكم التحكيمي فيما قرره بشأن اختصاص الهيئة التحكيمية بنظر الدعوى يتفق وأحكام القانون ويجد سنده وأصله من الثابت بالأوراق حيث خلت اتفاقية المقاولة من الباطن المبرزة بأوراق الدعوى (المستندات) والتي لم تنكرها المدعية خلت من بيان اسم ممثل المدعية بمقدمة ديباجة الاتفاقية وأنه تم التوقيع عليها بذيل الاتفاقية والختم عليها بخاتم الشركة المدعية بما يفاده أن من وقع على الاتفاقية مفوض أو مخول بالتوقيع عن الشركة فإن النعي يكون على غير أساس متعين رفضه . )) ، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه في حدود سلطته الموضوعية سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون، ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعنة، إذ ورد توقيع ممثلها على العقد المتضمن شرط التحكيم غير مقروء، بما يعتبر معه إنه عائد لمن يملك الاتفاق على التحكيم نيابة عنها، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس. 
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة قواعد التحكيم، وفي بيان ذلك تقول إن مركز دبي للتحكيم الدولي أخرج أحد الخصوم في الدعوى - شركة لايم لايت - قبل تشكيل هيئة التحكيم، مع أنه لا يجوز له ذلك وفقًا للمادتين 2.1 من القواعد، وأنه لا تملك محكمة التحكيم بالمركز إلا أن تجري مراجعة أولية للشكل فقط، لتقرر ما إذا كان هناك اتفاق تحكيم ظاهري، وذلك لغرض إحالة النزاع إلى التحكيم، ولكنها لا تفصل في اختصاص التحكيم ولا تقرر إخراج أطراف، أي أن للمركز دورًا تنظيميًا فقط قبل تشكيل الهيئة، ويتمثل في تسجيل الطلب وتعيين المحكمين وليس الفصل في صحة الخصومة أو إخراج أطراف منها، لأن هيئة التحكيم بمجرد تشكيلها تصبح هي السلطة الوحيدة المختصة بـالفصل في اختصاصها، وعليه ما كان يجوز لمركز التحكم أن يقرر إخراج طرف مثل "لايم لايت" بعد تقديم طلب التحكيم وقبل تشكيل الهيئة، وهو ما احتجت عليه الشركة المحتكمة -المطعون ضدها- أمام مركز التحكيم، والتمست من مركز التحكيم المضي في إجراءات التحكيم على هذا الأساس غير أنه لم يفعل، وهو ما يعد مخالفة جسيمة للنظام العام الإجرائي، ويؤدي إلى بطلان الحكم لصدوره عن خصومة ناقصة كما إن هيئة التحكيم قد أخطأت في تطبيق قواعد التحكيم، ذلك أن العقد موضوع الدعوى تم إبرامه عام 2020، أي قبل دخول قواعد المركز الجديدة في عام 2022 حيز النفاذ، فكان من المتعين على المحكم تطبيق قواعد المركز لعام 2007 باعتبارها السارية وقت الاتفاق، لا قواعد عام 2022، هذا بالإضافة إلى أن مركز التحكيم تأخر ما يقارب 23 شهرًا في تشكيل الهيئة، وهو ما يُعد إخلالًا بواجباته الإدارية وبمبدأ السرعة والكفاءة في التحكيم، فضلا عن أن حكم التحكيم قد خلا من التسبيب لبعض العناصر الجوهرية مثل تبرير مقدار التعويض المحكوم به، أو مدى قيام الضرر، أو تحديد تاريخ الاخلال التعاقدي، واكتفى بصيغة إنشائية عامة دون بيان الأساس القانوني أو التحليل الواقعي، مما يُعد مخالفة صريحة للمادة 31 من قواعد DIAC ، ولأحكام المادة 53(هـ)، (2) من قانون التحكيم الإماراتي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحكيم هو اختيار المتنازعين طرفاً غيرهما محايداً للفصل فيما شجر بينهما من نزاع دون الالتجاء إلى القضاء، ويكون التحكيم تبعاً لعقد يذكر في صلبه وضمن شروطه ويسمى شرط التحكيم، ويرتكز التحكيم على إرادة الخصوم متمثلة في الاتفاق على التحكيم، وهذا الاتفاق يعد المصدر الأساسي الذي يستمد منه المحكم سلطة الحكم في النزاع بدلاً من القضاء المختص، كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إرادة المشرع في التحكيم تتجه إلى الاقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة العمل الاجرائي على أسباب بطلانه أو قصوره، باعتبار أن الغاية من الاجراء هي وضعه في خدمة الحق، وأن الاجراء لا يكون باطلًا إلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه. وأنه وفقًا لنص المادة 25 من القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم أنه إذا استمر أحد الأطراف في إجراءات التحكيم مع علمه بوجود مخالفة لاتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته، ولم يقدم اعتراضًا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو خلال سبعة أيام من تاريخ تحقق العلم عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك منه نزولًا عن حقه في الاعتراض، كما من المقرر بقضاء ذات المحكمة أن دعوى بطلان حكم المحكم عملًا بالمادة 53 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم إنما توجه إلى حكم التحكيم بوصفه عملًا قانونيًا، وتنصب على الخطأ في الاجراءات دون الخطأ في التقدير، وأن العيوب التي يجوز لمدعي البطلان التمسك بها قد وردت على سبيل الحصر، بحيث لا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها، وهي جميعها تتعلق بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم، وأن العيوب التي تتعلق بالاتفاق على التحكيم وتكون سببًا لبطلان الحكم الصادر من المحكم؛ هي صدور الحكم بدون وثيقة تحكيم أو بناء على اتفاق باطل أو وثيقة سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، أو مخالفته لقاعدة في القانون متعلقة بالنظام العام، وأما العيوب التي تتعلق بخصومة التحكيم وتكون سببًا لبطلان حكم التحكيم؛ فهي صدور الحكم من محكمين لم يعينوا طبقًا للقانون أو صدوره من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بإصداره في غيبة البعض الآخر أو إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو وقوع بطلان في الحكم أو في الاجراءات أثر في الحكم، أو إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه، وأن أي منازعة خارج ما تقدم ذكره وتكون متعلقة بقواعد الاثبات أو بتقدير المحكم، فإنها لا تصلح للنعي على حكم التحكيم بالبطلان وتكون غير مقبولة، ذلك أن الرقابة القضائية على حكم المحكمين عند النظر في طلب التصديق عليه أو دعوى البطلان إنما هي للتأكد من شرعية أعمالهم، إذ يقتصر دور المحكمة على التثبت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذ حكم التحكيم، وذلك باستيفائه مقوماته الشكلية ورعايته لمبدأ المواجهة في الخصومة ولا يتطرق دور المحكمة بعد ذلك إلى بحث موضوع النزاع أو صحة ما قضى به حكم المحكمين . ، ومن المقرر كذلك بقضاء هذه المحكمة أنه لا يُقبل من الطاعن النعي على الحكم المطعون فيه التفاته عن طلب أو دفاع لم يبد منه، وإنما أبداه غيره من الخصوم، طالما هو لم يتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، ومن المقرر أيضاً أن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى نتيجة قانونية صحيحة لا يعيبه ما شابه من قصور في الأسباب وعلى محكمة التمييز استكمال ما قصر في بيانه دون حاجة لنقضه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على ما أورده بأسبابه من أنه ((ولما كان الثابت من محضر التحكيم وأسباب الحكم التحكيمي أن المدعية قد تقدمت بمذكرات دفاعها وقدمت المستندات التي تستند إليها في دفاعها بسداد مستحقات المدعى عليها لقاء ما نفذته من أعمال مقاولة، وتم تحقيق دفاع الطرفين بندب الخبرة المختصة وقد أوردت أسباب حكمها المطولة وقامت ببحث أدلة الطرفين بصورة مفصلة، وقررت أن المدعية ملزمة بأداء مستحقات المدعى عليها سندا لأحكام البند (7|1) من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين دون غيرها من الأطراف، خلافا لما تدعيه المدعية من أن الملزم بالسداد مالك العقار ( شركة لايم رايت ) ولما كان الثابت من خلال الحكم التحكيمي أن إجراءات التحكيم قد تمت في مواجهة أطرافه وأن الهيئة قد مكنت المدعية من تقديم مذكراتها وأدلة دفاعها ( مستندات ) وقد خلا الحكم مما يخالف النظام العام ولم تقدم المدعية ما يثبت ذلك أو ما يثبت اخلاله بأسس التقاضي، فإن النعي على الحكم يكون على غير أساس متعين رفضه، ورفض الدعوى لعدم ثبوت أي من حالات البطلان المنصوص عليها بموجب أحكام المادة (53) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم وإلزام المدعية بالمصروفات عملا لأحكام المادة (133) من قانون الاجراءات المدنية)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه في حدود سلطته الموضوعية سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون، ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعنة، ولا ينال من ذلك تحدي الطاعنة ببطلان الحكم حال أن مركز دبي للتحكيم الدولي أخرج أحد الخصوم في الدعوى - شركة لايم لايت - قبل تشكيل هيئة التحكيم خلافاً للقانون كما أن المركز قد تأخر ما يقارب 23 شهرًا في تشكيل الهيئة، حال أن الطاعنة لم تعترض أمام هيئة التحكيم على إخراج مالك المشروع شركة "لايم لايت"، وكذا لم تتمسك أمام هيئة التحكيم بأن مركز التحكيم قد تأخر ما يقارب 23 شهرًا في تشكيل الهيئة، وبالتالي يكون قد سقط حقها في التمسك بذلك أمام محكمة البطلان، خاصة وأن الشركة المطعون ضدها هي من اعترضت على إخراج الشركة المذكورة من التحكيم الراهن، وبالتالي لا يجوز للطاعنة التمسك بدفاع أبداه خصم آخر في الدعوى لم يطعن في الحكم، فضلًا عن أنها لم تبد مصلحتها في التمسك بهذا الدفاع، وما قد يعود عليها من نفع من اختصامها، خاصة وأنها تعد من الغير في عقد المقاولة من الباطن محل التداعي، كما لا يسعفها التحدي بأنه كان يتعين على هيئة التحكيم تطبيق قواعد التحكيم لمركز دبي للتحكيم الدولي لعام 2007، ذلك أن البين من الأوراق أنه ولئن كان عقد المقاولة محل التداعي مؤرخ في 2020/9/22، إلا أنه وفقًا لخطاب إعادة تبليغ طلب التحكيم المؤرخ في 2023/1/10 المرفق بالأوراق، فإنه يبين أن التحكيم قد بدأت إجراءاته بعد العمل بقواعد التحكيم لمركز دبي للتحكيم الدولي لعام 2022، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 2022/3/21 ومن ثم فإن النعي على الحكم بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى ولا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم يضحى غير مقبول. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق