الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 26 أكتوبر 2025

كتاب دوري 2 لسنة 2025 بشأن أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025

النيابة العامة
مكتب
النائب العام
كتاب دوري رقم ( ٢ ) لسنة ٢٠٢٥
في ضوء حرص الدولة المصرية على تفعيل المبادئ الدستورية المرتبطة بحقوق العاملين، وما يواكبها من تشريعات تجسد إرادتها في خلق بيئة عمل متوازنة تكفل صوت كرامة العامل، وضمان حقوقه المادية والاجتماعية، وخلق مناخ استثماري يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
صدر القانون رقم 14 لسنة ۲۰۲٥ بإصدار قانون العمل ونشر في الجريدة الرسمية العدد ١٨ تابع بتاريخ ۲۰۲٥/٥/٣، وبدأ العمل به من أول سبتمبر من ذات العام، وقد تضمنت المادة الثانية عشرة من مواد الإصدار إلغاء القانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون العمل، والقانون رقم ١٢٥ لسنة ۲۰۱۰ بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال.
كما تضمن القانون الأحكام المتعلقة بإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة وتشكيلها، واختصاصاتها، وطرق الطعن على أحكامها، على أن يتم العمل في شأنها اعتباراً من أول أكتوبر من عام ۲۰۲٥ ، وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة من مواد إصدار القانون.
وحيث نصت المادة ۱۸۱ من هذا القانون على أنه تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة".
وفي سبيل تحقيق الهدف المنشود من إصدار قانون العمل، وتنظيما للعمل بأحكامه، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة واتباع ما يلي:
أولا: يتولى أعضاء النيابات الجزئية التصرف في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك بإصدار أوامر جنائية فيها أو إحالتها للمحاكمة الجنائية حسب الأحوال وتحديد تواريخ جلسات نظرها أمام المحكمة العمالية (قانون العمل، والقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والقانون رقم ۲۱۳ لسنة ۲۰۱۷ بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي).
ثانيا : على أعضاء النيابة العامة العناية بإسباغ القيود والأوصاف المنطبقة على الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة العمالية، والمبادرة إلى تحقيق الهام منها.
ثالثا : القضايا التي لم يتم التصرف فيها، والتي تختص بنظرها المحاكم العمالية ترفع الدعوى الجنائية فيما ترى النيابة العامة رفعه منها - إلى المحكمة العمالية المختصة، وبالنسبة للقضايا التي قدمت إلى محكمة الجنح الجزئية ولم يكن المتهم أعلن بورقة التكليف بالحضور، يتم إيقاف إجراءات الإعلان وتقديمها إلى المحكمة العمالية المختصة.
رابعا: يعهد المحامي العام إلى أحد رؤساء النيابة الكلية بالإشراف على كل ما يتعلق بإجراءات استلام وإرسال القضايا من وإلى النيابات الجزئية والمحكمة العمالية والتنسيق بشأن تحديد تواريخ جلسات نظر تلك القضايا، كما يتولى المحامي العام الإشراف على توزيع العمل بما يكفل تمثيل أعضاء النيابة بالمحاكم العمالية.
خامسا : يجب الاهتمام بمراجعة الأحكام التي تصدر في تلك القضايا، والإشراف على تنفيذها، والطعن بالاستئناف أو النقض حسب الأحوال على ما يستوجب ذلك منها.
سادسا: ينشأ بكل نيابة جزئية جدول إلكتروني يسمي جدول الجنح العمالية لقيد البلاغات والمحاضر والقضايا الخاصة بالجرائم التي تختص بنظرها المحاكم العمالية المتخصصة، ويكون له جدول مقابل في كل مركز أو قسم شرطة، ويكون القيد فيه على غرار ما تقرره التعليمات العامة للنيابات الكتابية والإدارية بشأن القيد في جداول الجنح العادية.
سابعاً : ينشأ بالنيابة الكلية جدول إلكتروني يسمى (جدول جنح مستأنف عمال) لقيد الدعاوى المستأنفة والأحكام الصادرة فيها .
ثامناً : ينشأ بكل نيابة جزئية وكلية دفتر حصر حبس إلكتروني وآخر للغرامات؛ لقيد الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية بحسب الأحوال.
تاسعاً: يراعى أن ثلث المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام قانون العمل تقول إلى الوزارة المعنية بشئون العمل، فيما تقول باقي الحصيلة للخزانة العامة للدولة، عملا بما توجيه المادة ١٤ من هذا القانون على أن يتبع في شأن إجراءات قيد وتوريد تلك المبالغ الأحكام الواردة بمذكرة إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة المؤرخة ٢٠٢٥/١٠/٢١.
عاشراً : يلغى الكتاب الدوري رقم 8 لسنة ٢٠٠٤ ، كما يلغى كل حكم ورد في التعليمات العامة للنيابات أو في الكتب الدورية السابق إصدارها، يخالف ما ورد بهذا الكتاب.

والله ولي التوفيق
صدر في  21 /10 / 2025

النائب العام
                                                                            المستشار /
محمد شوقي











ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق