الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 30 أكتوبر 2025

القضية 155 لسنة 24 ق جلسة 7 / 3 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 82 ص 503

جلسة 7 مارس سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (82)
القضية رقم 155 لسنة 24 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حكم بعدم الدستور - إقامة الدعوى بعد نشره - عدم قبول الدعوى".
سابقة الحكم بعدم دستورية النص الطعين - حجيته مطلقة. إقامة الدعوى بعد نشر الحكم بعدم الدستورية - مؤداه - عدم قبول الدعوى.

-------------------
سبق أن قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2/ 10/ 1999 في القضية رقم 126 لسنة 20 قضائية دستورية بعدم دستورية ما تضمنه البند (ج) من المادة (21) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 - قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - في شأن الأراضي الفضاء والمعدة للبناء من تقدير قيمتها بحيث لا تقل عن مائة وخمسين جنيهاً للمتر المربع في المناطق السياحية. وخمسين جنيهاً للمتر المربع في غيرها كحد أدنى، وبعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية لهذه الأراضي، وقد نشر هذا الحكم في العدد 41 من الجريدة الرسمية في 14/ 10/ 1999، وكانت الخصومة في الدعوى الماثلة تتعلق بذات النص التشريعي الذي سبق أن قضت هذه المحكمة بعدم دستوريته؛ وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ الخامس من مايو سنة 2002، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نظام التحري المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (21) من القانون رقم 94 لسنة 1980.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري بالجيزة أصدر الأمر رقم 930 لسنة 87/ 88 بتقدير الرسوم التكميلية المستحقة عن المحرر المشهر برقم 152 لسنة 1983، عن قطعة الأرض الفضاء المبينة الحدود والمعالم بالأوراق، فتظلم المدعي من هذا الأمر بتقرير في قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية طالباً إلغاءه، وأثناء نظر ذلك التظلم، دفع بعدم دستورية الفقرة (د) من المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، بعد استبدالها بالقانون رقم 94 لسنة 1980، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المدعي بطلب الحكم بعدم دستورية نظام التحري المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (21) من القانون رقم 94 لسنة 1980، وإذ كان هذا القانون مجرد تعديل لنص المادتين 21 و22 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وطبقاً لهذا التعديل فإن الفقرة (د) من المادة (21) تنصرف إلى تقدير قيمة المنقولات بينما تتعلق الفقرات أ، ب، ج بتقدير قيمة الأراضي الزراعية، والعقارات المبنية والأراضي الفضاء والمعدة للبناء والأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن، ورفعت عنها الضريبة لخروجها عن نطاق الأراضي الزراعية، إذ كان ذلك، وكانت المنازعة الموضوعية تنصب على المنازعة في الرسوم التكميلية المستحقة عن الأرض الفضاء المملوكة للمدعي والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، فإن أحكام الفقرة (ج) الخاصة بتقدير قيمة الأراضي الفضاء والمعدة للبناء والأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن، ورفعت عنها الضريبة لخروجها عن نطاق الأراضي الزراعية هي الواجبة التطبيق، وبها يتحدد نطاق الدعوى الدستورية الراهنة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 2/ 10/ 1999 في القضية رقم 126 لسنة 20 قضائية دستورية بعدم دستورية ما تضمنه البند (ج) من المادة (21) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 - قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - في شأن الأراضي الفضاء والمعدة للبناء من تقدير قيمتها بحيث لا تقل عن مائة وخمسين جنيهاً للمتر المربع في المناطق السياحية. وخمسين جنيهاً للمتر المربع في غيرها كحد أدنى، وبعدم دستورية نظام التحري عن القيمة الحقيقية لهذه الأراضي، وقد نشر هذا الحكم في العدد 41 من الجريدة الرسمية في 14/ 10/ 1999، وكانت الخصومة في الدعوى الماثلة تتعلق بذات النص التشريعي الذي سبق أن قضت هذه المحكمة بعدم دستوريته؛ وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق