بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعون أرقام 1216، 1218، 1225 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
خ. ا. ع. ا. ا.
مطعون ضده:
و. س. ل. ذ. م. م.
ف. أ.
و. س. ل. ا. ف. ا.
و. س. ل. ا. ش. أ. م.
ه. ع. ا.
ش. د. ا. م. و. س. و. س. ا.
ي. ف. م. ا. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/639 استئناف تجاري بتاريخ 04-08-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع علي الملف الالكتروني للطعون وسماع تقرير التخليص في الطعون الثلاثة الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ــ حازم محمد أبوسديرة ـــ والمداولة قانوناً :
حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية .
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعون- تتحصل في أن المطعون ضدهما الثاني والثالث في الطعنين الأولين رقمي 1216، 1218 لسنة 2025 تجاري " ياسر فتحي متولي أبو النصر، فرانسيسكو أنزولين" أقاما على الطاعن والمطعون ضدها السابعة فيهما " خالد أحمد عبد الله الأنصاري النصوري، هالة عادل المقت" الدعوى رقم 4279 لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم:- (أولًا) بإخراج المطعون ضدها السابعة من الشركة المطعون ضدها الأولى " سيبس للهندسة المعمارية-شركة أعمال مدنية"، وتعديل رخصتها التجارية بناء على ذلك، (ثانيًا) إلزامهما بالتضامن والتكافل بأن يؤديا إليهما مبلغ 7966014 درهم ، والفائدة القانونية بواقع 12? سنويًا من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام ، علي سند من إنهما مهندسان معماريان اشتركا مع المطعون ضدها السابعة في تأسيس الشركة المطعون ضدها الأولى (مكتب هندسي)، بحيث تمتلك المطعون ضدها السابعة نسبة 51? من كامل حصصها، في حين يمتلكان هما 49? مجتمعين ، وأن الطاعن هو وكيل المطعون ضدها السابعة وله صلاحية التصرف عنها في حسابات الشركة، وقد قام وموكلته بالإضرار بهما وبمصالح الشركة، من خلال إقامة دعاوى قضائية قبلهما -دون وجه حق- أسفرت عن منعهما من السفر خارج دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 12-4- 2023 حتى 22 -5-2023، مما ترتب عليه فوات فرصة تمثيلهما للشركة في عدة مشاريع بدولتي مصر وإيطاليا تقدر حصتهما من الربح الفائت عنها بمبلغ 5131897 درهم، وأحقيتهما كذلك في مبلغ 1000000 درهم كتعويض عن الأضرار الأدبية التي لحقتهما من جراء ذلك، ومبلغ 1834117 درهم يمثل قيمة المبالغ المستلمة بالزيادة عن حصة المطعون ضدها السابعة من أموال الشركة ، بما يقتضي إخراج الأخيرة من الشراكة القائمة رفعًا للضرر وتمكينًا للشركة من الاستمرار في أعمالها ، وذلك بخلاف أحقيتهما في المبالغ سالفة البيان ، فكانت الدعوى . ، وجهت المطعون ضدها السابعة دعوى متقابلة ضد المطعون ضدهما الثاني والثالث وأدخلت فيها الشركة المطعون ضدها الأولى ــ بطلب ختامي ــ الحكم (أولًا) بندب خبير محاسبي لبيان طبيعة العلاقة بين أطراف النزاع، والاطلاع على حسابات الشركة -الخصم المدخل- ونُظمها المحاسبية وكشوف حساباتها البنكية، وبيان المبالغ المسددة منها في رأسمال هذه الشركة، وبيان مركزها القانوني فيها، وكذا المبالغ التي قامت بصرفها كقروض لصالح الشركة وسببها، وبيان كافة حقوقها لديها والشركات التابعة لها، وكذا المبالغ الشهرية المستحقة لها بداية من تاريخ عمل الشركة حتى تاريخ إيداع الخبير لتقريره، وبالجملة تصفية الحسابات بين أطراف النزاع. ، (ثانيًا) إلزام المطعون ضدهم الشركة الأولي والثاني والثالث بأن يؤدوا إليها المبالغ التي ستنتهي إليها الخبرة ، والفائدة القانونية بواقع 5? سنويًا من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام. ،(ثالثًا) بتعيين حارس قضائي على الشركة المطعون ضدها الأولى لحين صدور حكم في الدعوى . ، كما وجه الطاعن دعوى متقابلة ضد المطعون ضدهما الثاني والثالث وأدخل فيها الشركات المطعون ضدها الأولى والرابعة والخامسة والسادسة بطلب ختامي الحكم (أولًا) بثبوت أنه الشريك الفعلي في الشركة المطعون ضدها الأولى والشركات التابعة لها بنسبة 51? من إجمالي حصصها. ، (ثانيًا) باستبدال اسم المطعون ضدها السابعة -الكفيل الهندسي- في الرخصة التجارية الخاصة بالمطعون ضدها الأولى باسمه. (ثالثًا) بطلان أعمال مدقق حسابات الشركة المطعون ضدها الأولى لتعيينه من قبل المطعون ضده الثاني بالمخالفة لأحكام القانون والصلاحيات الممنوحة للأخير كمدير للشركة بعقد تأسيسها،(رابعًا) الزام الشركة المطعون ضدها الأولى والمطعون ضدهما الثاني والثالث بالتضامم معها بأن يؤدوا إليه مبلغ 3000000 درهم قيمة راتبه المستحق بداية من تاريخ مزاولة الشركة لنشاطها وحتى نهاية عام 2024 ، وما يستجد ، (خامسًا) بإلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ 267640 درهم قيمة التمويل الممنوح منه إلى الشركة منذ تأسيسها الحاصل في عام 2011 وحتى عام 2018،(سادسًا) بإلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ 9340320 درهم قيمة أرباحه المستحقة عن نشاط الشركة،(سابعًا) بإلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ 9038730 درهم قيمة حصته من المبالغ المحولة من الشركة المطعون ضدها الأولى للشركات التابعة إليها المطعون ضدهم من الرابعة حتى السادسة ، (ثامنًا) بثبوت ملكيته منفردًا للاسم التجاري الممنوح للشركة المطعون ضدها الأولى والكيانات التابعة لها "وايت سبيس" وفقًا للبند (12/6) من اتفاقية الكفالة والاستثمار المؤرخة 5-11-2011 ، (تاسعًا) إلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بأن يؤديا إليه مبلغ 40000000 درهم على سبيل التعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب فعلهما والربح الفائت . ، علي سند من أن المطعون ضدهما الثاني والثالث ادخلاه تحت اسم المطعون ضدها السابعة -الكفيل الهندسي- كشريك في الشركة المطعون ضدها الأولى والشركات التابعة لها من الرابعة حتى السادسة بحصه نسبتها 51? من كامل حصصها، إلا أنهما استوليا لنفسهما على أمواله وأموال الشركة المطعون ضدها الأولى -دون وجه حق- تحت بند مكافأة إدارة، كما أجريا تحويلات من حساباتها على حسابات الشركات التابعة لها والتي لم يتم إيراده من بين الشركاء فيها على خلاف الواقع، ندبت المحكمة لجنة من الخبراء ،وبعد أن أودعت تقريرها ، حكمت بتاريخ 12-2-2025 (أولًا) بقبول طلب إدخال الشركة المطعون ضدها الأولى فقط خصمًا في النزاع. (ثانيًا) برفض موضوع الدعوى الأصلية المقامة من المطعون ضدهما الثاني والثالث، ورفض الدعوى المتقابلة المقامة من المطعون ضدها السابعة. (ثالثًا) في موضوع الدعوى المتقابلة المقامة من الطاعن باستبدال اسم المطعون ضدها السابعة في الرخصة التجارية الخاصة بالشركة المطعون ضدها الأولى "وايت سبيس للهندسة المعمارية-شركة أعمال مدنية" باسم الطاعن بذات نسبة الحصص، وبعدم قبول الطلب المتعلق بالأجور لعدم سلوك الطريق الذي رسمة القانون، وإلزام المطعون ضدهم الثلاثة الآول بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا إلى الطاعن قيمة حصته في الأرباح بواقع مبلغ 9070219 درهم ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 639 لسنة 2025 تجاري، كما استأنفه المطعون ضدهم الثلاثة الآول بالاستئناف رقم 667 لسنة 2025 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول للارتباط ، قضت بتاريخ 4-8-2025 في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف في شأن ما قضى به في موضوع الدعوى المتقابلة المقامة من الطاعن والقضاء مجددًا برفض الطلبات المبداة فيها ، وتأييده فيما عدا ذلك . ، طعن الطاعن في الطعنين الأول والثاني في هذا الحكم بالتمييز برقمي 1216 ،1218 لسنة 2025 تجارى بصحيفتين قُيدتا إلكترونياً بتاريخ 2-9-2025 طلب في ختامهما نقض الحكم المطعون فيه ، ، قدم المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث في الطعنين مذكرتي دفاع طلبا في ختامهما رفض الطعن ، وقدمت المطعون ضدها الرابعة في الطعنين مذكرتي دفاع طلبت في ختامهما رفض الطعنين.، كما طعن الطاعنون في الطعن الثالث فيه بالطعن رقم 1225 لسنة 2025 تجارى بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 2-9-2025 طلبوا في ختامها نقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرضت الطعون الثلاثة على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت أنها جديرة بالنظر وحددت جلسةً لنظرها وفيها ضمت الطعنين الثاني والثالث إلى الطعن الأول للارتباط وليصدر فيهم حكم واحد.
وحيث مما ينعاه الطاعن في الطعنين رقمي 1216 ، 1218 لسنة 2025 على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد في الإستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه خلص في أسبابه إلى بطلان عقد تأسيس الشركة المطعون ضدها الأولى وملحقات تعديله استنادًا إلى أن المشرع استلزم في الشركات المدنية العاملة في مجال الاستشارات الهندسية في إمارة دبي بمقتضى نص المادة 20 من الأمر المحلي لرئيس بلدية دبي رقم 89 لسنة 1994 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية بالإمارة ، أن يكون كافة الشركاء فيها من المقيدين في سجل مزاولة المهنة ، ورتب على ذلك قضاءه برفض دعواه المتقابلة ، في حين أن هذا النص تم إلغاؤه بموجب نص المادة الأولى من قرار المجلس التنفيذي رقم 65 لسنة 2022 بشأن تعديل وتبسيط وخفض بعض الاشتراطات المعمول بها لدى بلدية دبي بموجب التشريعات السارية، والاكتفاء فقط باشتراط أن يكون مالك الشركة أو المكتب الهندسي غير مالكا أو مُشاركًا أو مُديرًا أو عاملًا في إحدى شركات المُقاولات الإنشائيِّة أو تجارة مواد البناء أو المكاتب الهندسيِّة الأخرى، وبأن يكون مديرها مقيدًا في السجل طبقًا للتعديل الوارد بنص المادة 6 منه ، ولا ينال من ذلك التحدي بأن التشريع الجديد لا تسري أحكامه على وقائع النزاع الراهن بزعم أن عقد تأسيس الشركة المطعون ضدها الأولى وملحقات تعديله كانوا في ظل العمل بالأمر المحلي رقم 89 لسنة 1994، ذلك أن الشركة المطعون ضدها الأولى ما زالت لها شخصيتها الاعتبارية في ظل العمل بأحكام الأمر الجديد الصادر من المجلس التنفيذي ، ومن ثم تسري عليها أحكامه ، كما أنه وبفرض مسايرة الحكم المطعون فيه أن الأمر المحلي الأخير هو الواجب التطبيق على وقائع النزاع ـــ قبل إلغاء وتعديل بعض أحكامه ـــ ، فإن الجزاء المترتب على عدم مراعاة أحكامه قد أورده المشرع حصرًا في نص المادة 48 منه، وليس من بينه جزاء البطلان، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقنين الأوضاع هو إجراء قانوني يهدف إلى إضفاء الصفة الشرعية أو القانونية على وضع أو نشاط أو حالة كانت في الأصل غير قانونية ، أو كانت قائمة دون سند قانوني واضح، ويهدف هذا الإجراء إلى تصحيح المسارات، وتنظيم العلاقات، وتفادي الآثار السلبية الناجمة عن المخالفات أو الفراغات القانونية السابقة، مما يعكس مرونة النظام القانوني وقدرته على التكيف مع المتغيرات، بهدف تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على النظام والاستقرار في المجتمع، كما أنه من المقرر أيضاً أن تطبيق القانون على الوجه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن يُنزل هذا الحكم عليها، وأنه إذا دلت عبارة النص التشريعي أو إشارته على اتجاه قصد المشرع من تقرير القاعدة القانونية الواردة به إلى تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزامًا بنص القانون . ، لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من قرار المجلس التنفيذي رقم 65 لسنة 2022 بشأن تعديل وتبسيط وخفض بعض الاشتراطات المعمول بها لدى بلدية دبي بموجب التشريعات السارية على أن "تلغى نصوص المواد والبنود الموضحة أدناه، والواردة في التشريعات المبينة إزاء كل من ??? (10) المادة 20 من الأمر المحلي رقم 89 لسنة 1994 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في إمارة دبي وتعديلاته فيما تضمنته من تعريف للمكتب الهندسي بأنه المكتب الذي يمتلكه شخص طبيعي أو أكثر من مواطني الدولة من المقيدين في السجل، ويجوز أن يشترك في ملكية المكتب شخص أو أكثر من غير مواطني الدولة شريطة أن يكونوا مقيدين في السجل وأن لا تزيد نسبة مشاركتهم على 49? من رأس المال، ..."، وفي الفقرة (ب) من المادة السادسة من ذات قرار المجلس التنفيذي على أن " يستبدل النص في المادتين 5، 22 من الأمر المحلي رقم 89 لسنة 1994 بالنصين التاليين: المادة (5) ------------ ب- يشترط في مالك المكتب الهندسي ألا يكون مالكًا أو مشاركًا أو مديرًا أو عاملًا في إحدى شركات المقاولات الإنشائية أو تجارة مواد البناء أو المكاتب الهندسية الأخرى. ، المادة (22) يشترط فيمن يدير المكتب الهندسي أن يكون مهندسًا مقيدًا في السجل" بما مفاده زوال الحظر الوارد بنص المادة 20 من الأمر المحلي رقم 89 لسنة 1994 في شأن ضرورة تملك المواطن لنسبة 51? من رأسمال المكتب الهندسي، وضرورة أن يكون مقيدًا في سجل المهندسين، وأن التعديل الوارد على نص المادتين رقمي 5، 22 من ذات الأمر المحلي لم يشترط المشرع فيهما نسبة معينة من رأسمال المكتب الهندسي يتعين أن يتملكها مواطن، أو أن يكون مالكه مقيدًا في سجل المهندسين، وإنما اشترط فيهما فقط أن يكون مالك المكتب الهندسي غير مالِكًا أو مُشاركًا أو مُديرًا أو عامِلًا في إحدى شركات المُقاولات الإنشائيّة أو تجارة مواد البناء أو المكاتب الهندسيِّة الأخرى، وبأن يكون مديره فقط هو المقيد في سجل المهندسين، وغاية المشرع من ذلك التعديل تفادي الآثار السلبية الناجمة عن المخالفات أو الفراغات القانونية السابقة، والتكيف مع المتغيرات بهدف تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على النظام والاستقرار في المجتمع، ولذا وجب تطبيق التعديل لما له من أثر على استقرار أوضاع الشركات المدنية القائمة في الدولة، ومؤدى ذلك عدم جواز تطبيق الجزاء الوارد بنص المادة 48 من الأمر المحلي رقم 89 لسنة 1994 سواء كان أثر تطبيق هذا الجزاء بطلان عقود الشركة المطعون ضدها الأولى من عدمه ، باعتبار أن التعديل الجديد الوارد في قرار المجلس التنفيذي رقم 65 لسنة 2022 سالف البيان هو الواجب التطبيق على الشركة المطعون ضدها الأولى والذي لم يشترط أن يكون مالك الشركة الهندسية مقيدًا في سجل المهندسين ، حتى لو كان عقد تأسيسها وملحقات تعديله بتاريخ سابق على تاريخ صدوره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين قضى برفض دعوى الطاعن المتقابلة لبطلان عقد تأسيس الشركة المطعون ضدها الأولى وملحقات تعديله ، فإنه يكون قد جاء معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه فيما قضى به من رفض الدعوي المتقابلة تأسيساً علي بطلان عقد تأسيس الشركة المطعون ضدها الأولي وعقد الكفالة.
وحيث إنه وعن الطعن رقم 1225 لسنة 2025 ، وكان مؤدى نقض الحكم المطعون فيه في الطعنين السابقين على نحو ما سلف بيانه ، فيما قضي به في أسبابه من بطلان عقد الشركة الطاعنة الثالثة وملحقات تعديله ، وكان هذا هو الأساس الذي اتخذه الحكم المطعون فيه كدعامة لقضائه برفض الدعوى الأصلية محل الطعن الراهن، مما يستتبع نقضه.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه في الطعون الثلاثة ، علي أن يكون النقض مع الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : فى الطعون الثلاثة أرقام 1216، 1218، 1225 لسنة 2025 تجارى : بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوي لمحكمة الاستئناف للفصل فيه مجدداً ، وبالزام المطعون ضدهم الأولي والثاني والثالث في الطعنين رقمي 1216 ، 1218 لسنة 2025 بمصروفات الطعنين ، ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة في كل منهما.، وبإلزام المطعون ضدهما في الطعن 1225 لسنة 2025 بمصروفات الطعن ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب محاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق