الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 28 أكتوبر 2025

الطعن 1258 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 23 / 10 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1258 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. ر. م. ر. ك. م.

مطعون ضده:
ش. م.
أ. ج. م. .. د. .. م. س.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1463 استئناف تجاري بتاريخ 13-08-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة: 
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن (بهافين راشمي ميهتا راشمي كيرتيلال ميهتا) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم4666 لسنة 2024م تجارى ضد المطعون ضدهما (أربى جميز دي ام سي سي وشيتان ميهتا) بطلب الحكم بحل وتصفية الشركة المدعى عليها الأولى، وتعيين مُصفٍ لمباشرة اجراءات التصفية وتسليمه حصته من الأرباح، وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات، على سند من أنه والمدعى عليه الثاني شركاء في شركة (أر بي جيم تي أي ليمتد) بسنغافورة مالكة المدعى عليها الأولى وفقاً لرخصتها التجارية الصادرة بتاريخ 16-5-2004م عن مركز دبي للسلع المتعددة لدى حكومة دبي، والتي تعمل في نشاط تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات والمصوغات من الذهب والفضة، وأنه قد نشب نزاع جدي بينه والمدعى عليه الثاني بشأن ادارته للشركة المدعى عليها الاولى واستئثاره بإصدار القراراتٍ منفرداً مما عرضها لخسائر يستحيل معها استمرارها مما حدا به لإقامة الدعوى. بجلسة 29-4-2025م قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1463 لسنة2025م تجارى. بجلسة 13-8-2025م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد قضاء الحكم المستأنف. طعن المدعي (بهافين راشمي ميهتا راشمي كيرتيلال ميهتا) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 18 - 9-2025م بطلب نقضه. وقدم المطعون ضدهما مذكره بدفاعهما بعدم جواز الطعن. وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم. 
وحيث أنه عن شكل الطعن فان من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -سنداً لنص المادتين (51-175) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م أن للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اذ كانت قيمة الدعوى تجاوز (500.000) درهم أو كانت غير مقدرة القيمة بحيث لا يقبل الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة منها متى كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز تجاوز (500.000) درهم، وان تقدر قيمة الدعاوى المتعلقة بحل الشركة وتصفيتها على أساس رأس مال الشركة الثابت في عقد التأسيس. وأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن اجراءات الطعن بالتمييز متعلقة بالنظام العام وتقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق اقامة الطاعن الدعوى ضد المطعون ضدهما بطلب الحكم بحل وتصفية المطعون ضدها الاولى (أربى جميز دي ام سي سي) وتعيين مصفى لمباشرة اجراءات التصفية ،وكان الثابت من رخصة الأخيرة التجارية رقم - DMCC30023 - الصادرة عن مركز دبى للسلع المتعددة أن رأس مالها المصرح به والمدفوع مبلغ (200.000.00) درهم، بما يثبت أن قيمة الدعوى التي هي قيمة رأس مالها لا تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم، بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف ولا يجوز الطعن عليه بالتمييز سنداً لنص المادة (175) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م بما يوجب الحكم بعدم جواز الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: بعدم جواز الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق