جلسة 7 مارس سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وتهاني محمد الجبالي وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
-----------------
قاعدة رقم (64)
القضية رقم 97 لسنة 21 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول الدعوى".
سابقة الحكم برفض الطعن على دستورية النص الطعين - حجيته المطلقة - عدم قبول الدعوى.
الإجراءات
بتاريخ الحادي والثلاثين من مايو سنة 1999 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة لما جاوز الفقرتين الرابعة والأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997، وثانياً: برفض الدعوى بالنسبة لتلك الفقرتين.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام الدعوى رقم 17400 لسنة 1998 إيجارات كلي جنوب القاهرة طالباً الحكم بإخلاء المدعية - في الدعوى الدستورية - من العين المؤجرة لها لغير أغراض السكنى بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1983، لامتناعها عن سداد القيمة الإيجارية مع الزيادة الواردة بالمادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997، وأثناء نظر الدعوى دفعت المستأجرة بعدم دستورية المادة المشار إليها، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعية برفع دعواها الدستورية فقد أقامت الدعوى الماثلة خلال الأجل القانوني المقرر.
وحيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية - المطعون عليها بكافة فقراتها - تنص على أن: "تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع:
- ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944.
- وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961.
- وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973.
- وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.
ويسري هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون.
وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتباراً من ذات الموعد.
ثم تستحق زيادة سنوية، بصفة دورية، في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر".
وحيث إنه فيما يتعلق بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة موضوع الطعن الماثل قبل تعديله بموجب القانون رقم 14 لسنة 2001، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت الأمر في شأن النعي بعدم دستوريته، بقضائها الصادر بتاريخ 11/ 5/ 2003 في القضية رقم 14 لسنة 21 ق دستورية حيث قضت برفض الطعن عليه. ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 22 (تابع) بتاريخ 29/ 5/ 2003. كما حسمت هذه المحكمة أيضاً المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بشأن نصوص الفقرات الأخرى الباقية من المادة الطعينة بحكمها الصادر بجلسة 6/ 7/ 2003 في القضية رقم 98 لسنة 21 ق دستورية والذي قضت فيه برفض الدعوى، ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 30 (مكرر) بتاريخ 26/ 7/ 2003. وإذ كان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكماً مماثلاً في القضية رقم 205 لسنة 23 قضائية "دستورية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق