بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 67 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
م. ا. ا. م. ح. ذ. م. م.
مطعون ضده:
ع. ف. ع. ا. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1080 استئناف عمالي بتاريخ 27-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضدها تقدمت بشكوى إلى سلطة دبي الطبية ضد الطاعنة وأقامت الدعوى رقم 66/2022 عمالي جزئي بطلب الحكم ( وفق طلباتها الختامية ) بإلزامها والخصم المدخل بالتضامن والتضامم بأن يؤديا لها مبلغاً مقداره 4892895 درهم ومبلغ 2000 درهم أتعاب المحاماة والفوائد القانونية 9% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد وإلزامهما الرسوم والمصروفات و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة تأسيساً على أنها بموجب عقد عمل مُحدد المدة إلتحقت بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 7/10/ 2017 وأن أجرها كان عبارة عن نسبة 38.5 % من الإيرادات الإجمالية الناتجة عن عملها بالإضافة 5% من الإيرادات الناجمة عن تحويلات المرضى ووحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بالإضافة 15% من الإيرادات الناجمة عن تحويلات المرضى لإجراء أية جراحات داخل المستشفى بالإضافة إلى 15% من الإيرادات الناجمة عن تحويلات المرضى إلى الدكتورة ازهار شعت وبمتوسط أجر أساسي مبلغ قدره 420744 درهم، وقد ظلت على رأس عملها حتى تاريخ 18 /11 / 2021 ، حيث امتنعت الطاعنة عن سداد مستحقاتها المُطالب بها وهي كالتالي : مبلغ 1587233 درهم رواتب متأخرة عن أشهر 8 / 9 /10 /11 /2021 ، مبلغ 420744 درهم بدل إجازة سنوية عن 30 يوماً ، مبلغ 1262232 درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، مبلغ 420744 درهم بدل إنذار ، مبلغ 1201942 درهم مكافأة نهاية الخدمة. وحيث تعذر على سلطة دبي الطبية تسوية النزاع ودياً فقد أحالته إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين ومن ثم فقد أقامت دعواها للحكم بطلباتها آنفة البيان. تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث تم وقف الدعوى تعليقياً لحين المصادقة على خطة إعادة الهيكلة. أصدرت محكمة البداية حكماً تمهيدياً بندب خبير في الدعوى عقب تعجيل الدعوى من الوقف وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت أولاً: بقبول إدخال (سالم محمد بالعمي التميمي) بصفته أمين التفليسة والقائم على أعمال إعادة الهيكلة خصماً في الدعوى شكلاً. ثانياً: - بإلزام الطاعنة والخصم المدخل بأن يؤديا للمطعون ضدها مبلغ 2,459,790 (درهم مليونان وأربعمائة وتسعة وخمسون ألف وسبعمائة وتسعون درهم) والفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية بواقع 5% وحتى تمام السداد وألزمتهما بالمناسب من المصروفات ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالإستئناف رقم 1080/2024 استئناف عمالي وبتاريخ 28-11-2024 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الإستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى ومصادرة التامين وإلزام المطعون ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة. طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بالتمييز رقم 176/2024 عمالي وبتاريخ 07-01-2025 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. باشرت محكمة الإستئناف نظر الدعوى وبتاريخ 27-03-2025 حكمت بتعديل المبلغ المقضي به لصالح المطعون ضدها ليصبح مبلغ 2149942 درهم والتأييد فيما عدا ذلك ومصادرة التامين وإلزام الطاعنة المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 25/4/2025 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بشأن القضاء للمطعون ضدها ببدل فصل تعسفي على الرغم من أن المطعون ضدها ليست موظفه بالطاعنة بل أنها تعمل مقابل نسبه من إيرادات عملها وأنها أقرت بالموافقة على عدم الحصول على أي مزايا للعاملين وفقا لقانون العمل وأنها تقدمت باستقالتها بتاريخ 18/11/2021 بإرادتها المنفردة ولم يتم إنهاء عملها من قبل الطاعنة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه من المقرر قضاء هذه المحكمة أن إخلال صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية أو القانونية ، والتي من بينها عدم أدائه للعامل كامل أجره في المواعيد المقررة لذلك ، والذى دفع العامل لإنهاء عقد العمل يعد صوره من صور الفصل التعسفي الذي يجيز للأخير طلب التعويض وكافة حقوقه الناشئة عن إنهاء عقد عمله ومن المقرر أن استخلاص ما إذا كان رب العمل قد فصل العامل تعسفياً من عدمه هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمله لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه على ما أورده بمدوناته ((لما كان ما تقدم وكانت المدعية قد أسست دعواها على تركها العمل لعدم سداد رواتبها عن المدة المطالب بها وكان صاحب العمل لا يملك إثبات الوفاء للعمال بالأجر المستحق لهم أيا كانت قيمته أو طبيعته إلا بالكتابة أو الإقرار أو اليمين وكانت المدعي عليها لم تقدم إثباتا للوفاء بأجر المدعية وعلى ما سلف بيانه فان مؤدي ذلك أن ذمتها لا تزال مشغولة بالأجور المشار إليها و يعد تأخيرها في الوفاء بالأجر طوال تلك المدة إخلالا بالتزام جوهري من إلتزامات صاحب العمل ومن ثم يندرج ذلك الترك ضمن صور الفصل التعسفي لترك المدعية العمل تحت وطأة تقاعس رب العمل عن الوفاء بالتزاماته نحوه وتستخلص المحكمة مما تقدم أن المدعي عليها أنهت عقد العمل محدد المدة تعسفيا وتقضى معه المحكمة تبعاً لذلك بتعويضه بما يعادل أجر شهرين)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله ((الثابت وفق أسباب الإستقالة تركها العمل لعدم سداد رواتبها وقد ثبت بالفعل تقاعس المستأنفة عن سداد رواتب المستأنف ضدها عن الفترة من اغسطس 2021 حتى 18-11-2021 ، ولم يثبت ما تدعيه المستأنفة من التعدي على الزملاء .....)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق ولا مخالفة فيها للقانون ومن ثم فإن النعي يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفه الحكم المطعون فيه فيما انتهي اليه بشان المبالغ المستحقة الي المطعون ضدها سنداً إلى ما انتهى إليه الخبير وفي بيان ذلك تقول : أورد الحكم المطعون فيه أحقيه المطعون ضدها لمبلغ وقدره 1308454 درهم وفقاً إلي ما انتهي اليه الخبير المنتدب وعلى الرغم من اعتراضها عما انتهي إليه الخبير المنتدب في صحه المبالغ المستحقة الي المطعون ضده وتمسكها أمام المحكمة انها قدمت للخبرة كشوف مستخرجة من نظامها المحاسبي متضمن أرقام كافة الفواتير وقيمها عن الأشهر المطالب بها من قِبل المطعون ضدها ووفقاً لهذه الكشوف ووفقاً للثابت بالنظام المحاسبي فإن المبلغ المستحق للطاعنة هو 610393 درهم وذلك ما تأكدت منه الخبرة عند معاينتها لمقر المدعى عليها واطلاعها على النظام المحاسبي إلا أنها اطرحت ذلك دون أي سند فني وانتهت في تقريرها بالمخالفة للثابت بالنظام الالكتروني للطاعنة أن المستحق الي المطعون ضدها هو مبلغ وقدره 1308454 درهم وسايرتها محكمة الموضوع في ذلك مما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وأنه إذا رأت الأخذ به محمولًا علي أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالًا علي الطعون الموجهة إليه ولا تكون ملزمةً من بعد بالتحدث عن كل قرينةٍ غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى استحقاق المطعون ضدها للمبلغ محل النعي معولاً في هذا الذي انتهى إليه على ما خلص إليه خبير الدعوى في تقريره ومن ثم أقام قضاءه في هذا الخصوص على ما أورده بمدوناته ((لما كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمئن لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى لسلامة الأسس التي بنى عليها وتأخذ به محمولاً على أسبابه وتخلص منه إلى أحقية المدعية للرواتب المتأخرة .... ومن ثم تقضى لها المحكمة بإجمالي المبالغ المستحقة للمدعية كرواتب متأخرة ( عن المشاركة بالأرباح ) مبلغ وقدره 1,308,454 درهم)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلي ذلك قوله ((واما عن تعييب المستأنفة الحكم المستأنف تعويله على تقرير معيب لإستناده إلى سجل لا يصلح دليلاً محاسبياً وإطراحه البيانات المالية الواردة بنظامها المحاسبي، فلا سند له كون الثابت بتقرير الخبير في احتسابه الرواتب عن الفترة محل المطالبة إذ انه استند وعول على رسائل البريد الإلكتروني الصادرة عن قسم الحسابات بالمستأنفة المتضمنة إحتساب مستحقات المستأنف ضدها عن كل شهر عدا شهر نوفمبر 2021 وأما عن ذلك الشهر الأخير فلم تقدم المستأنفة إلى الخبير البريد الإلكتروني عن مستحقات المستأنف ضدها عن ذلك الشهر أسوة بباقي الشهور محل المطالبة ، وقد عول الخبير على السجل الخاص بالمستأنف ضدها المستخرج من النظام المحاسبي للمستأنفة والممهور بتوقيعها وخاتمها وأن وكيل المستأنفة لم يعقب أو يعترض على مستحقات المستأنف ضدها خلال شهر نوفمبر 2021 ،)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق ولا مخالفة فيها للقانون ومن ثم فإن النعي يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق