الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 24 أكتوبر 2025

الطعن 57 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 29 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 57 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
م. ا. ت. ا. س. ل. ن.

مطعون ضده:
خ. م. ج. ح. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1261 استئناف عمالي بتاريخ 13-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
 وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقرر قانوناً 
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1650/2024 عمالي جزئي بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغاً مقداره (686,053) درهم مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد وإلزامها برد مبلغ عمولات 168,753.39 درهم وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من أن المطعون ضدها إنضمت لها كخريجة جديدة ومعالج اجتماعي بعقد عمل غير محدد المدة براتب شهري إجمالي مقداره 1000 درهم وقد وقعت المطعون ضدها على العقد الداخلي الذي يشمل بنداً يقضي بعدم المنافسة التزمت المطعون ضدها بموجبه على عدم التنافس بشكل مباشر أو غير مباشر مع الطاعنة ، بما في ذلك العلاج النفسي والتعليم والتدريب في نفس المجال لمدة ثلاثة أشهر بعد انتهاء التعاقد . استقالت المطعون ضدها عن العمل بتاريخ 24/8/2023 بعد فترة الإنذار وأن آخر يوم عمل لها كان بتاريخ 24/9/2023 بيد أنها لم تلتزم بشرط عدم المنافسة وتسببت نتيجة لذلك في خسائر لا تقل عن مبلغ 686053 درهم الأمر الذي يستوجب معه إلزامها بهذا المبلغ بالإضافة إلي مبلغ 168753.39 درهم عمولات مستلمة دون وجه حق .تداولت الدعوى بالجلسات فحضر وكيل المطعون ضدها وقدم مذكرة تضمنت لائحة دعوى متقابلة طلبت في ختامها الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ (38,733.33درهم) قيمة الأجر المستحق لها منذ تاريخ بداية العمل وحتى تاريخ تقديم إستقالتها والفائدة 5% عن المبلغ المقضي به منذ تاريخ الإستحقاق في 24/8/2023 وحتى تمام السداد ..ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت ــ أولاً: في الدعوى الأصلية: - برفضها وألزمت المدعية بالرسوم والمصروفات. ثانيا: وفي الدعوى المتقابلة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وألزمت المطعون ضدها بالرسوم والمصروفات. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 1261/2024 عمالي وقدم وكيل المطعون ضدها مذكرة ضمنها لائحة إستئناف فرعي . أعادت محكمة الإستئناف المأمورية لذات الخبير السابق ندبه وبعد أن أورد الخبير تقريره التكميلي حكمت في موضوع الإستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف ..... . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 57/2025 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 9/4/2025 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الطعن وحيث إنه وبعد عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره في المرافعة ليصدر فيه حكم واحد للإرتباط. 
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الإستدلال والقصور في التسبب والخطأ في تطبيق القانون حين استند في قضائه إلى ما انتهى إليه خبير الدعوى في تقريره من أن العقد الداخلي قد انتهى بتاريخ 12/3/2022 دون أن يتم تجديده وأن المبالغ الزائدة عن راتب المطعون ضدها كانت بموافقة الطاعنة على الرغم من أن الخبير لم يلتزم بالمهمة الموكلة إليه بالحكم التمهيدي ولم يتطرق لاي من النقاط او الطلبات والمستندات ولم يبحث المهمة بشكل صحيح وحين قضي بعدم إستحقاق الطاعنة للتعويض عن شرط عدم المنافسة المنصوص عليه بالعقد الداخلي على الرغم من أن الثابت إستمرار الطرفان في تطبيق كافة الشروط والبنود المنصوص عليها بالعقد الداخلي والتي منها على سبيل المثال نسبة 50 % من الرسوم التي يتم دفعها من قبل العملاء الأمر الذي يصبح معه شرط عدم المنافسة موجود ضمن شروط العقد المجدد ضمنياً، وبالتالي تصبح الطاعنة ــ خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ــ مستحقة لبدل التعويض للخسائر التي تكبدتها نتيجة إخلال المطعون ضدها بشرط عدم المنافسة المنصوص عليه بالعقد الداخلي مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن النعي برمته مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعي أصلاً في الدعوى أم مدعى عليه فيها ومن المقرر وفقاً لنص المادة 10/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إخلال العامل بالتزامه بالإمتناع عن القيام بعمل من أعمال المنافسة بعد إنتهاء خدمته لدى رب العمل يترتب عليه حق صاحب العمل في مطالبته بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة إخلال العامل بالتزامه ، وان مسئوليته في هذا الخصوص هي مسئوليه عقديه ولا يكفى لتوافرها الإخلال بهذا الإلتزام ، بل يتعين ثبوت الضرر ووقوعه فعلاً نتيجة هذا الخطأ العقدي وهو ما يقع عبء إثباته على صاحب العمل ، وان استخلاص الخطأ المنسوب للعامل أثر إخلاله بالتزامه التعاقدي ، وكذا ثبوت أو نفى توافر الضرر من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها تقديماً صحيحاً ، والأخذ بما تطمئن اليه منها وطرح ما عداها بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى اقامت قضاءها على أسباب سائغه ولها أصلها الثابت في الأوراق ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وأنه إذا رأت الأخذ به محمولاً علي أسبابه وأحالت إليه أُعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالًا علي الطعون الموجهة إليه ولا تكون ملزمةً من بعد بالتحدث عن كل قرينةٍ غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله لما كان ذلك وكان الثابت أن الخبير قد خلص في تقرير الأصلي والتكميلي إلى أنه لم يتحقق لدى الخبرة من المستندات التحاق المطعون ضدها بعمل آخر خلال فترة ال 3 أشهر بعد ترك عملها مع الطاعنة كما لم يتبين من المستندات المقدمة مسؤولية المطعون ضدها عن أي أضرار لحقت بالطاعنة بعد انتهاء علاقة العمل وأنه لا يحق للطاعنة إسترداد العمولات والأرباح التي تم صرفها للمطعون ضدها خلال عملها لدى الطاعنة لموافقة الأخيرة على صرف تلك العمولات والأرباح وعدم تقديم المستندات التي تبرر طلب رد تلك العمولات وكان الحكم المطعون فيه قد ساير الخبير فيما انتهى إليه في تقريريه الأصلي والتكميلي ومن ثم خلص إلى تأييد الحكم المستأنف على ما أورده بمدوناته ((وكانت المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في شتى مناحي حججهم ودفاعهم، كما وأنها غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وقد عجزت المُدعية عن إثبات ما لحقها من ضرر وكمية الضرر، ومن ثم فإن طلب المدعية على غير أساس ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الطلب.)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولا مخالفة فيها للقانون ومن ثم فإن النعي بما سلف يكون على غير أساس. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق