الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025

القضية 5 لسنة 24 ق جلسة 7 / 3 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 76 ص 473


جلسة 7 مارس سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
----------------
قاعدة رقم (76)
القضية رقم 5 لسنة 24 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - اعتبار الخصومة منتهية".
سابقة الحكم بعدم دستورية النص الطعين - حجيته مطلقة - انتهاء الخصومة.
------------------
سبق أن حسمت المحكمة الدستورية العليا المسألة الدستورية المثارة في هذه الدعوى بحكمها الصادر في 11/ 5/ 2003 في القضية رقم 380 لسنة 23 قضائية "دستورية" حيث قضت بعدم دستورية المادتين (13) فقرة (4) و(17) من قواعد إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 693 لسنة 1981، والمادة (10) من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 46 لسنة 1982، فيما تضمنته تلك النصوص من فرض نظام للتحكيم الإجباري على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها. وإذ نشر ذلك الحكم في الجريدة الرسمية بعددها الصادر بتاريخ 29/ 5/ 2003 برقم (22) تابع. وإذ كان ذلك، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.
---------------
الإجراءات
بتاريخ الخامس من يناير سنة 2002، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة المادة (13) والمادة (17) من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 693 لسنة 1981.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليه الأخير بصفته عضو بالجمعية التعاونية لإسكان موظفي وزارة الخارجية - المدعية - لجأ إلى هيئة التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي بالتحكيم رقم 11 لسنة 2000 طالباً الحكم بإلزام الجمعية بتسليمه الوحدة المصيفية المخصصة له بالقرية التي أنشأتها بالساحل الشمالي. قضت هيئة التحكيم له بطلباته. لم ترتض الجمعية هذا الحكم فطعنت عليه بالطعن رقم 117 لسنة 118 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة بغية الحكم ببطلان قرار التحكيم لما شاب إجراءاته من عيوب وأثناء نظر الاستئناف دفعت بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (13) والمادة (17) من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 693 لسنة 1981 وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمستأنفة بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذه الدعوى بحكمها الصادر في 11/ 5/ 2003 في القضية رقم 380 لسنة 23 قضائية "دستورية" حيث قضت بعدم دستورية المادتين (13) فقرة (4) و(17) من قواعد إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 693 لسنة 1981، والمادة (10) من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 46 لسنة 1982، فيما تضمنته تلك النصوص من فرض نظام للتحكيم الإجباري على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها. وإذ نشر ذلك الحكم في الجريدة الرسمية بعددها الصادر بتاريخ 29/ 5/ 2003 برقم (22) تابع. وإذ كان ذلك، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق