الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 31 أكتوبر 2025

القضية 134 لسنة 19 ق جلسة 4 / 4 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 87 ص 527

جلسة 4 إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

--------------

قاعدة رقم (87)
القضية رقم 134 لسنة 19 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول الدعوى".
سابقة الحكم برفض الطعن على دستورية النص الطعين - حجيته مطلقة - عدم قبول الدعوى.

-------------------
سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة، بحكمها الصادر بجلسة 11/ 5/ 2003 في القضية رقم 135 لسنة 19 قضائية دستورية والذي قضى برفض الدعوى. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 22 (تابع) بتاريخ 29/ 5/ 2003، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد مما يكون متعيناً معه - والحال هكذا - الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة.


الإجراءات

بتاريخ الرابع والعشرين من يونيه سنة 1997، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة (5/ 2) من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة قدمت المدعية - في الدعوى الدستورية - للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 6148 لسنة 1996 جنح دكرنس، بعد أن أسندت إليها أنها بتاريخ 12/ 3/ 1996 عرضت للبيع شيئاً من أغذية الإنسان غير صالح للاستهلاك الآدمي، وبتاريخ 8/ 10/ 1996 قضت المحكمة بمعاقبة المتهمة بالحبس سنة مع الشغل وغرامة عشرة آلاف جنيه، وإذ لم ترتض المحكوم ضدها هذا القضاء فطعنت عليه بالاستئناف رقم 8651 لسنة 1996 جنح مستأنف مأمورية دكرنس، وأثناء نظره دفعت بعدم دستورية نص المادة (5/ 2) من القانون رقم 10 لسنة 1966 المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقامت المدعية الدعوى الماثلة خلال الأجل القانوني المقرر.
وحيث إن المادة (5/ 2) من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها - المطعون عليها - تنص على أن: "تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة في الأحوال الآتية:
2 - إذ انتهى تاريخ استعمالها المحدد المكتوب في بطاقة البيان الملصوق على عبواتها".
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة، بحكمها الصادر بجلسة 11/ 5/ 2003 في القضية رقم 135 لسنة 19 قضائية دستورية والذي قضى برفض الدعوى. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 22 (تابع) بتاريخ 29/ 5/ 2003، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد مما يكون متعيناً معه - والحال هكذا - الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وبإلزام المدعية بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق