الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025

الطعن 1277 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 16 / 10 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1277 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
س. ح. ا. س.

مطعون ضده:
ب. م. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2261 استئناف تجاري بتاريخ 13-08-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعن وآخرين غير مختصمين في الطعن الدعوى رقم 139 لسنة 2023 تجاري مصارف أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم -وفق طلباته الختامية في الدعوى- بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إليه مبلغ 125,387,352.66 درهمًا، بكفالة الطاعن وشركة موزاكو للتجارة العامة في حــــــدود مبلغ 108,200,000 درهم، والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ صدور الحكم وحتى صيرورة الحكم نهائيًا، وقال بيانا لذلك إنه منح شركة فدك إنترناشيونال -غير مختصمة في الطعن- تسهيلات ائتمانية بضمان وكفالة الطاعن وشركة أخرى -موزاكو للتجارة العامة -غير مختصمة في الطعن-، إلا أنها لم تسدد المبالغ التي ترصدت بذمتها وقيمتها المبلغ المطالب به فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره، وجه الطاعن دعوى متقابلة طلب فيها -وفق طلباته الختامية فيها- إجراء المقاصة فيما بين المبالغ المستحقة للبنك المطعون ضده من تاريخ توقفه عن السداد في 8-5-2019، وبين ما له من مبالغ مستحقة في ذمة البنك بمبلغ 791,177,260,252 ريالًا إيرانيًا، وفوائدها وفقًا لسعر الصرف بين الدرهم الإماراتي والريال الإيراني المعمول به في ذلك التاريخ، وعدم احتساب أي فوائد منذ تاريخ التوقف عن السداد، تأسيسا على وجود تعسف من البنك في تسييل تلك الضمانات حتي يكبده مزيدًا من الفوائد والغرامات. أعادت المحكمة الدعوى إلى الخبير مرة أخرى وبعد أن أودع تقريره النهائي حكمت المحكمة في موضوع الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن وشركة فدك إنترناشيونال وشركة موزاكو للتجارة العامة بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للبنك المطعون ضده مبلغ 126,187,408.87 دراهم على أن يكون التزام الطاعن وشركة موزاكو للتجارة العامة في حدود مبلغ 108,200,000 درهم، والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ الحكم وحتى تاريخ صيرورته نهائيًا. ورفضت الدعوى المتقابلة. استأنف البنك المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2261 لسنة 2024 تجاري، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 2366 لسنة 2024 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين، ندبت خبيرًا أخر في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 13-8-2025 في موضوع الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية في شقه المتعلق بالفائدة لتصبح الفائدة بواقع 5% سنويًا على المبلغ المقضي به من1-3-2023 وحتى تمام السداد. وفي موضوع الاستئناف الثاني بتعديل المبلغ المقضي به لصالح البنك المطعون ضده ليصبح مبلغ 112,302,025 درهما والتأييد فيما عدا ذلك - وعلى نحو ما قضت به المحكمة في البند اولا من المنطوق. طعن الطاعن في الحكم الأخير بالتمييز الراهن بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 11-9-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي البنك المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعَى الطاعن بالأسباب الأول والثاني والسادس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم رفض طلبه بإجراء المقاصة القضائية على مبالغ الضمانات من تاريخ التوقف عن السداد في تاريخ 8-5-2019 باحتساب سعر الصرف للدرهم الإماراتي مقابل الريال الإيراني، تأسيسا على أن تلك الضمانات الخاصة بالتسهيلات هي بعملة مغايرة لعملة التسهيلات رغم أن خبير الدعوى أثبت في تقريره أن البنك المطعون ضده قد نفذ على الفوائد التي تدرها الودائع المودعة كضمانات منه لدى بنك ملي إيران الرئيسي المركزي في طهران كضمان بالريال الإيراني بقيمة 700 مليار، وأنه تم تحويلها من جمهورية إيران إلى فرع البنك بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما أن اتفاقية التسهيلات قد نصت صراحة على أحقية البنك في التنفيذ على قيمة الودائع في حالة التأخر عن السداد، وأن الخطابات الصادرة من البنك المطعون ضده ذاته بفرعه الرئيسي بإيران تضمنت ما يفيد أنه سوف يتم التنفيذ على تلك الودائع والفوائد الخاصة بها تنفيذا لاتفاقية التسوية، وهو ما لم يحدث، إذ أنه لم يسيل خطابات الضمان الممنوحة له، فضلًا عن أن الحكم انتهى إلى عدم وجود أموال له في ذمة البنك المطعون ضده لإجراء المقاصة بين الطرفين، رغم أن الخبرة أثبتت أنه لديه مبالغ تخطت 69,000,000 مليون درهم، واثبتت بتقريرها الثاني تنفيذ البنك على فوائد التسهيلات المودعة لديه كضمان، بمبالغ تخطت 5,000,000 درهم، بما كان يجب على الخبير خصم تلك المبالغ من كامل المديونية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه على ما تفيده نصوص المواد (371، 372، 373) من قانون المعاملات التجارية الاتحادي أن الوديعة النقدية المصرفية هي عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة لديه والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع عند الطلب أو وفقًا للشروط المتفق عليها، وأنه فيما عدا الوديعة المخصصة للاستثمار تعتبر الوديعة النقدية دينًا، وتجوز المقاصة بينها وبين الدين الذي يكون على المودع، ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك، والمقصود بالوديعة الاستثمارية هي الوديعة لأجل مقابل فائدة دائنة. وأنه وفقًا للمادتين (368، 370) من قانون المعاملات المدنية أن المقاصة هي إيفاء لدين مطلوب لدائن بدين مطلوب منه لمدينه، ويشترط في المقاصة الجبرية أو القانونية أن يكون كلا الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر، وأن يتماثل الدينان جنسًا ووصفًا واستحقاقًا وقوة وضعفًا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الضمانات المقدمة من الطاعن هي ودائع بالريال الإيراني لدى البنك المطعون ضده لا ينطبق عليها الشروط اللازمة لإجراء المقاصة عليها لاستيفاء البنك المطعون ضده دينه منها على ما أورده بمدوناته ".... وكان الواقع في الدعوى على نحو ما أحاطت به هذه المحكمة من مجمل المستندات المقدمة فيها وتقرير الخبراء ان المستأنف قد كفل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك المستأنف ضده الى المستأنف ضدها الأولى في الاستئناف الضام فدك انترناشونال م م ح والتي يديرها المستأنف، ومن ضمن الضمانات الممنوحة للبنك وجود ودائع ثابتة بالريال الإيراني بقيمة 700 مليار ريال إيراني والمحفوظة لدى بنك ملي ايران الرئيسي المركزي طهران وان تساند المستأنف الى ان البنك المستأنف ضده كان يتوجب عليه التنفيذ عليها إلا انه لم يقم بذلك امعانا منه في اغراقه في الديون والفوائد .... فهو دفاع مفتقد الى سنده كون ان القواعد والأعراف المصرفية تستلزم ان يتم سداد التسهيلات التي تحصلت عليها المستأنف ضدها الأولى في الاستئناف الضام بالدرهم الاماراتي بذات العملة ، ولا يحق لها طلب تسييل وديعة مرهونة كضمان وطلب تحويلها لعملة الدرهم على أساس سعر محدد منها , وهو ما ثبت لهذه المحكمة من واقع ال خطاب الصادر من بنك ملي ايران الرئيسي المركزي بطهران بدولة إيران بتاريخ 30 \3\ 2024 بشأن الودائع الاستثمارية المتعلقة بالمستأنف .., والذى جاء به أن الودائع لازالت موجودة ومرهونة لدى الفرع بما مفاده بأن الودائع لم يتم تسييلها, وكذلك الخطاب الصادر عن ذات البنك المركزي بطهران بدولة إيران بتاريخ 24 \2\ 2016 بشأن منع الاستفادة من مصادر الحصول على العملات الأجنبية للبنك المركزي لدفع مبالغ الإئتمانات والفواتير بالعملات الأجنبية أو الحالات المتربطة والذي نص على أن أي استفادة من مصادر البنك للعملات الأجنبية لدفع مبالغ الاعتمادات والفواتير المستندية والأمور المتصلة بها يعتبر ممنوعاً وعلى الفروع أن تتخذ الترتيبات بتوفير المصادر للعملات الأجنبية اللازمة وذلك عن طريق شراء العملات من البنك المركزي أو العملة المقدمة من جانب العميل, وهو ما ينطق به أيضا الفصل السادس من دائرة السياسات والأنظمة للعملات مجموعة اللوائح المتعلقة بالعملات بالبنك المركزي لدولة إيران بشأن العمليات المتعلقة بالعملات للفروع والوحدات البنكية المناطق التجارية الحرة والصناعية والاقتصادية الخاصة وفروع ووحدات البنوك الإيرانية خارج الدولة -والمقدم ضمن مستمدات البنك المستأنف ضده- والذي نص على أنه لا يجوز منح التسهيلات بالعملات الأجنبية بواسطة فروع البنوك الإيرانية في خارج الدولة بدعم من الضمانات الداخلية بما في ذلك أوراق الإيداع للاستثمار الطويل الأجل أو الضمانات بالريال الصادرة من الفروع الداخلية للبنوك، كما لا يجوز تبديل أو انتقال العملة الأجنبية المتحصلة من صرف الضمانات المذكورة بالريال , وهو الامر الذى يعيق البنك المستأنف ضده عن الاستفادة بتلك الضمانات المودعة بفرع البنك بطهران سدادا للتسهيلات التي حصلت عليها المستأنف ضدها في الاستئناف الضام في دبى ويجعله عصى على التنفيذ بحسب ان تلك الودائع تجاوز قيمتها 700 مليار ريال إيراني وفى ظل ما أورده المستأنف ضده من دفاع -والذى تأخذ به المحكمة - من وجود عقوبات دولية لتحويل أموال من وإلى دولة ايران, بما لازمه واثره أن المستأنف ضدها الأولى في الاستئناف الضام كان يتوجب عليها سداد تلك التسهيلات التي تحصلت عليها بالدرهم الاماراتي بذات العملة، التزاما بسلامة العمليات المصرفية ولا يحق لها طلب تسييل وديعة مرهونة كضمان وطلب تحويلها لعملة الدرهم على أساس سعر محدد منها، وان ما تساند اليه المستأنف ان البنك قام بتسييل الفائدة على تلك الضمانات لصالح التسهيلات فمردود عليه بان القانون جعل تسييل الوديعة المرهونة جوازي للدائن المرتهن إن شاء استعملها عند حلول أجل دينه وإن شاء لم يستعملها ولا مسؤولية عليه في الحالة الأخيرة، كما يكون له اللجوء إلى التنفيذ على التأمينات أو الضمانات الشخصية الأخرى, وان تحويل البنك المستأنف ضده لفوائد الوديعة -وعلى النحو الثابت بالأوراق- قد تم على مدار ثلاث سنوات خلال الفترة من تاريخ 19 \5\ 2020 حتى تاريخ 1 \9\ 2023 وهو مبلغ يقل كثيرا قياسا على إجمالي الودائع البالغة 700 مليار ريال إيراني على النحو المار بيانه , الامر الذى يكون معه ذلك الدفاع قد أقيم على غير سند صحيح وترفضه المحكمة...." فإن ما انتهى إليه الحكم سائغا ويوافق صحيح القانون وكافيا لحمل قضائه، ويضحي النعي بهذا السبب على غير أساس. 
وحيث ينعي الطاعن بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اعتنق تقرير خبير الدعوى ولم يأخذ بتقرير الخبرة الاستشاري المقدم منه، رغم وجود تعارض بينهما، لم تقم المحكمة بإزالته، إذ أن البنك المطعون ضده لم يحدد الفوائد المستحقة على هذه الودائع منذ نشأتها في شهر يونيو لعام 2015، وأكد أن قيمة الودائع مبلغ 700 مليار ريال إيراني، في حين أن الكتاب المؤرخ 25-6-2023 الصادر عن فرع البنك بجمهورية إيران أثبت فيه أن مبلغ الفوائد السنوية التي يتم تحقيقها مقابل هذه الودائع مبلغ 11,794,520,545 ريالًا إيرانيًا سنويًا، ولم يوضح البنك في دولة الإمارات أو جمهورية إيران مصير هذه الفوائد، وأنه وقع على اتفاقية إعادة جدولة هذه المديونية المؤرخة 2-5-2019 المستحقة على شركة (فدك انترناشونال) لصالح البنك المطعون ضده، بصفته الممثل القانوني للشركة، وكفيل لها مع شركة موزاكو للتجارة العامة في سداد رصيد التسهيلات المصرفية المترصدة في ذمة تلك الشركة برصيد قدره 90,084,377 درهمًا منها مبلغ 87,503,377 درهمًا كقرض تسوية في حالة تعثرها في السداد، وباقي المبلغ وقدره 2,581,000 درهم فقد تم الاتفاق على أنه يتعلق بالفائدة الأصلية المتفق عليها، يتم ردها والتنازل عنها بعد التسوية النهائية لإجمالي قرض التسوية والفائدة ذات الصلة بالقرض وفقا للشروط والأحكام المتفق عليها بين طرفي الدعوى. وأن الخبرة انتهت إلى أن مبلغ القرض هو 90,367,789 درهمًا، رغم أن مبلغ القرض الفعلي الذي تم إيداعه في الحساب الجاري لشركة فدك إنترناشيونال هو مبلغ 87,786,789 درهمًا، وأن البنك طلب رصيد المديونية في 9-5-2022، رغم أن رصيد مديونية شركة فدك إنترناشيونال في هذا التاريخ كان صفرا، كما أن خبير الدعوى احتسب الرصيد المدين خطأ بمبلغ 494,079,40 درهمًا في 10-7-2023، كما أن البنك خصم الرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة المتعلقة بالدعوى الماثلة بإجمالي مبلغ 1,017,830,50 درهمًا دون وجه حق، مما أدى إلى أن البنك احتسب فوائد دون وجه حق بإجمالي مبلغ 8,081,04 درهمًا، في حين أنه يستحق له وشركة فدك في ذمة البنك إجمالي المبالغ المودعة في الحساب الجاري بعد تاريخ المطالبة، والتي لم تقم الشركة فدك بسحبها أو استخدامها بإجمالي مبلغ 531,832,14 درهمًا. وأن عدم استخدام البنك للضمانات التي تحصل عليها منه وباقي الخصوم، أدى إلى تحميل حسابات شركة فدك قيمة فوائد بنكية غير صحيحة مقابل رصيد التسهيلات المصرفية غير المسددة، بما كان يتوجب معه استبعاد هذه الفوائد لعدم أحقية البنك في تقاضيها، ويكون المبلغ المستحق للبنك في ذمتهم هو 45,351,722,79 درهمًا، وليس مبلغ 109,264,752,21 درهمًا أو مبلغ 126,187,408,87 درهمًا طبقًا للنتائج التي توصلت إليها الخبرة في تقاريرها، كما أن البنك قد ارتكب العديد من الأخطاء لتحصيل حقوقه على ضوء الشروط والأحكام والضمانات الواردة باتفاقية خطة التسوية (إعادة الجدولة) المؤرخة 2-5-2019 المبرمة بين طرفي الدعوى، وأنه قضي بفائدة قانونية عن التأخير رغم احتساب الخبرة المنتدبة الدعوى فائدة عن التأخير على المبلغ محل المطالبة، مما يكون الحكم قد احتسب فائدة تأخيرية مرتين عن ذات السبب مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القرض المصرفي هو عقد يقوم البنك بمقتضاه بتسليم العميل مبلغًا من النقود على سبيل القرض، أو يقيده في الجانب الدائن لحسابه لدى المصرف وفق الشروط والآجال المتفق عليها، ويلتزم العميل بسداد القرض وفوائده في المواعيد وبالشروط المتفق عليها، ويعتبر القرض المصرفي عملًا تجاريًا أيًا كانت صفة المقترض أو الغرض من القرض. وأنه ولئن كانت كشوف الحساب التي يصدرها البنك لعميله ليست لها حجية قاطعة ملزمة له بما دونه البنك فيها دون مناقشة ما قد يقع فيها من أخطاء في الحساب، إلا أنها تصلح من حيث الظاهر كدليل على جدية الادعاء بالمديونية، ويتعين على العميل عند المجادلة في صحة ما يرد في هذه الكشوف من قيود أن يقيم الدليل على وجه الخطأ فيها لأنه يدعي خلاف الأصل. ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، ولها تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لتقرير الخبير الاستشاري المقدم من أحد الخصوم، ولا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله. كما أنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققًا للغاية من ندبه متى كان عمله في النهاية خاضعًا لتقدير محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن ثبت له من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة المودعة في الدعوى ومن اتفاقية تسوية القرض المؤرخة 2-5-2019 الخاصة بإعادة جدولة المديونية بين البنك المطعون ضده وشركة فدك انترناشيونال والتي كفلها الطاعن وشركة أخرى غير مختصمة في الطعن في سداد جميع التزاماتها قبل البنك المطعون ضده وأنه بتصفية الحساب بعد تعثر شركة فدك في سداد المديونية المستحقة عليها تبين أن المبلغ المستحق للبنك بعد خصم المبالغ المسددة بعد قيد الدعوى هو مبلغ 112,302,000,25 درهم، وفق ما انتهى إليه الحكم في مدوناته "... وحيث انه عن المبالغ التي قام المستأنف بسدادها بعد تاريخ رفع الدعوى وطلب خصمها من المديونية .., فلما كان الخبير المنتدب من قبل هذه المحكمة قد انتهى في ختام تقرير الى انه تم سداد مبلغ 1,759,595.25 درهم من المديونية المترصد للبنك المستأنف ضده بعد قيد الدعوى امام محكمة اول درجه - والتي يتضامن المستأنف في سدادها مع الشركة المستأنف ضدها الأولى في الاستئناف الضام , ليكون المترصد للبنك مبلغ 112,302,025 درهم الامر الذى تنتهى معه المحكمة الى تعديل المبلغ الذى قضى به الحكم المستأنف والذى يتضامن في اداءه المستأنف مع المستأنف ضدهما الأولى والثالثة في الاستئناف الضام ليصبح 112,302,025 درهم...." فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤها ولا مخالفة فيه للقانون ولا يجدي الطاعن ما أورده بوجه النعي من احتساب الفائدة مرتين إذ احتسبت الخبرة الفائدة على مبلغ القرض وفقا لما اتفق عليه طرفي النزاع باتفاقية خطة التسوية المؤرخة 2-5-2019 تحت بند ملاحظات رئيسية، على احتساب مبلغ 2,581,000 درهما، عبارة عن رد فائدة الأصل المتفق عليها، وأن هذا المبلغ لا يتم التنازل عنه إلا عند التسوية النهائية لإجمالي القرض وهو ما لم يتم حتى رفع الدعوى مما يكون نعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس. ويضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس. وحيث ينعى الطاعن بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الكفالة سقطت في حقه لمرور أكثر من ستة أشهر على استحقاق البنك للدين دون أن يطالب به المدين الأصلي، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً لنص المادة (1056) من قانون المعاملات المدنية أن الكفالة عقد رضائي يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ التزام المدين بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه، وأنه يجوز الاتفاق بين الدائن والكفيل على أن تكون كفالة هذا الأخير للدين مستمرة بحيث يظل التزامه بالكفالة مستمرا حتى يتم سداد الدين للمصرف الدائن وذلك اعتبارا بأن الكفالة هي التزام تابع للالتزام الأصلي وتدور معه وجودا وعدما ولا تنتهي إلا بانقضائه، وأن تفسير عقد الكفالة وتحديد نطاقه والدين الذي تكفله أو انقضاء الكفالة هو من مسائل الواقع التي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب مادامت لم تخرج في تفسيره عن المعنى الذي تحتمله عباراته في مجملها وما قصده طرفاه منها. ومن المقرر أيضا أن القاعدة التي تقضى بها المادة (1092) من قانون المعاملات المدنية من خروج الكفيل من الكفالة اذا لم يطالب الدائن المدين بالدين المكفول خلال سته أشهر من تاريخ استحقاقه ليست متعلقة بالنظام العام إذ هي تتعلق بمصلحة الكفيل الخاصة ولذلك يجوز الاتفاق على مخالفتها بموافقة الكفيل على التنازل عنها بقبوله أن تكون كفالته مستمرة لمدة أطول من سته اشهر. وكذلك من المقرر أن استخلاص الكفالة وتحديد نطاقها والدين الذي تكفله وتفسيرها هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ولم يخرج في تفسيره للكفالة عن المعنى الذي تحتمله عباراتها في مجملها وما قصده طرفاها منها مُستهديًا بظروف تحريره التي تضمنها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم المستأنف بعد أن ثبت له أن كفالة الطاعن للدين هي كفالة مستمرة رفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط الكفالة في حقه لمرور أكثر من ستة أشهر على استحقاق الدين على ما أورده بمدوناته "... وكان الثابت أن البنك المستأنف ضده بتاريخ منح المستأنف ضدها الأولى في الاستئناف الضام تسهيلات مصرفية وفق الموضح مقابل ضمانات متنوعة تتمثل في رهن عقارين وتقديم شيكات ضمان من المستأنف وضمانة شخصية مستمرة من المستأنف في حدود مبلغ 108,200,000.00 درهم ، بما مؤداه ان المستأنف متضامن مع المستأنف ضدها الاولى في الاستئناف الضام بأداء مبلغ التسهيلات كفاله شخصيه غير قابله للإلغاء مستمرة غير مشروطه ، وحيث ان المستأنف لم تثبت براءة ذمته من هذه الكفالة وبالتالي من الدين الذى كفل سداده فهو ملزم بأدائه تضامنا مع المدين الأصلي في حدود الكفالة ...." فإن ما انتهى إليه الحكم سائغا له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حُجة مخالفة، ويضحى النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع في تفسير العقود، وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز. 
وحيث ينعَى الطاعن السابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه يتمسك بعدم جواز احتساب أي فوائد قانونية أو تأخيرية خلال عامي 2020، 2021 طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2021، باعتبار أن تلك الفترة تعد من قبيل القوة القاهرة تطبيقًا للنظرية العامة للظروف الطارئة، وتعد أزمة مالية طارئة لتفشي فيروس كورونا، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 
وحيث ان هذا النعي مردود - ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لإعمال نظرية الحوادث الطارئة أو القوة القاهرة التي توقف أو تحد من تنفيذ الالتزام ألا يكون تراخى تنفيذ التزام المدين إلى ما بعد وقوع الحادث الطارئ راجعاً إلى خطئه إذ لا يستفيد في هذه الحالة من تقصيره ، كما وأن هذه النظرية لا تقوم أصلاً في نظر المتعاقدين أو بنصوص القانون المنظم لها إلا بتوافر الشروط التي يتطلبها القانون في وصف الحادث الطارئ بمعناه العام بأن يكون حادثاً استثنائياً طارئاً وغير مألوف وليس في الوسع توقعه وقت التعاقد كما لا يمكن دفعه بعد وقوعه وان يثبت أن التراخي في تنفيذ الالتزام كان نتيجة لتلك القوة ، وأن تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعي بها تعتبر قوة قاهرة وان تراخي التنفيذ كان بسببها هو تقدير موضوعي تملكه محكمة الموضوع في حدود سلطاتها التقديرية متى قامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من أصل ثابت في الأوراق وتؤدى الى النتيجة التي انتهت إليها - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض الدفع " محل النعي المطروح " على ما أورده بمدوناته من ((..... وكان الثابت من المستندات وتقرير الخبير انه تم الاتفاق على إعادة جدولة المديونية القائمة بالحساب الجاري رقم ..... وحساب القرض رقم ..... بإجمالي مبلغ مستحق بمبلغ 90,084,377.00 درهم بموجب اتفاقية التسوية المؤرخ 2\5\2019, وان عدم التزام المستأنف ضدها الأولى في الاستئناف الضام بسداد أقساط المديونية كان من تاريخ 9 \5\ 2022 بما يقع في قناعة هذه المحكمة انه فترة انتشار الكوفيد في العامين 2019 , 2020 لم تكن عائق عن تنفيذ التزامات المستأنف ضدها وترفض المحكمة ذلك النعي.....)) وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه في هذا الشأن سائغا ومما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفه فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي على هذا النحو يكون على غير أساس. 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات، وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق