بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 121 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
ب. ك. ه. ك. ل.
مطعون ضده:
ا. ص. ا. م. ع.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/150 استئناف عمالي بتاريخ 17-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى ( احمد صلاح الدين محمد عبدالباقى ) قد اقام الدعوى رقم ( 22 لسنة 2024 عمالي كلي ) امام محكمة دبى الابتدائية على المدعي عليها ( بايو كاد هونج كونج ليمتد ) بطلب الحكم وفقا لطلباته الختامية بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ ( 827320 ) دولار امريكي او ما يعادله بالدرهم الاماراتي مبلغ ( 3036267 درهم ) قيمة مستحقاته العمالية وتذكرة العودة بمبلغ 5000 درهم فضلاً عن الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة . على سند أنه عمل لدى المدعى عليها بموجب عقد عمل محدد المدة اعتباراً من تاريخ 03- 07 - 2017 بوظيفه مدير (رئيس شركه بيوكاد هونج كونج المحدوده ، رئيس فرع شركه بيوكاد هونج كونج في دبي) وفقا للبند رقم 3.1 من عقد العمل ، بإجمالى راتب سنوي يبلغ 320000 دولار أمريكي ، على ان يكون الراتب الشهرى مبلغ 23666,67 دولار أمريكي وفقا للبند رقم 7.1 من بنود عقد العمل ، بالإضافه إلى المكافأة السنويه (البونص) والتي تمنحها الشركه المدعى عليها بنسبة 40-150 % من الراتب بناء على مؤشر الأداء طبقا لنص البند 9.1 من عقد العمل ، وأن المُدعى عليها أنهت خدماته دون مبرر مشروع بتاريخ 31-08-2024 وامتنعت عن سداد مستحقاته المُطالب بها وهي: 1) مبلغ 613318 دولار أو مايقابلها بالدرهم الإماراتي مبلغ 2302257 درهم مكافأة بونص عن عامي 2023 و2024 2) مبلغ 53334 دولار أمريكي أو مايقابلها بالدرهم الإماراتي مبلغ 195,736 درهم بدل إجازة سنوية عن كامل مدة العمل 3) مبلغ 146668,05 دولار أمريكي أو مايقابلها بالدرهم الإماراتي بمبلغ 538,274 درهم مكافأة نهاية خدمة 4 ) مبلغ 5000 درهم وبتاريخ 3/2/2025 حكمت محكمة اول درجة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعي مبلغ ( 187,288.4 ) دولار أمريكي أو مايعادله بالدرهم الإماراتي عند التنفيذ، وتذكرة عودة إلى موطنه عيناً على الدرجة السياحية أو ما يقابلها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر ، وألزمت المُدعي عليها المناسب من المصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة وكلفت المدعي بسداد فرق الرسم إن وجد- ورفضت ماعدا ذلك من طلبات استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 150 لسنة 2025 عمالى كما استأنفته المدعى عليها بالاستئناف رقم 204 لسنة 2025 عمالى وبتاريخ 17/7/2025 قضت المحكمة فى موضوع الاستئنافين بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به برفض طلب الحافز السنوي ( البونص ) والقضاء مجددا بتعديل جملة المبلغ المقضي به لصالح المستأنف اصليا ( المدعي ) ليصبح بمبلغ (800606 دولار امريكي ) او ما يعادله بالدرهم الاماراتي وقت التنفيذ ، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ،والزمت المستأنف ضدها اصليا (المدعى عليها ) بمصاريف الاستئنافين ومقابل اتعاب المحاماة بمبلغ 1000 درهم مع مصادرة التأمين في الاستئناف المتقابل ورد مبلغ التأمين في الاستئناف الاصلى طعنت المدعى عليها فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى فى 14/8/2025 طلبت فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن
وحيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن اقيم على خمسة اسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لأنه جمع الشركتين تحت شخصية معنوية واحدة بالمخالفة للقانون لأن كل شركة تتمتع بشخصية قانونية مستقلة وكيان مستقل إلا أن المحكمة قضت ضمناً أنهما كيانًا واحدًا وذمة مالية واحدة مدينة للمطعون ضده بمبلغ 613,318 دولارًا أمريكيًا في حدود طلبه كحافز سنوي عن عام 2023 وقضى الحكم المطعون فيه بالمبلغ دون أى دليل معولا فى ذلك على تقرير الخبرة فى حين أن البين من التقرير وفق البريد الالكترونى المؤرخ 8/7/2024 المرسل من محمد فضل الله لجريج عن مؤشرات الاداء الرئيسى لعام 2023 والذى استند اليه الخبير فى تقريره أنه يترصد مبلغ 727200 دولار امريكى لصالح المطعون ضده فى ذمة الطاعنة مقابل البونص عن سنة 2023 فقضى الحكم المطعون فيه لصالح المطعون ضده بمبلغ 613318 دولار امريكى كحافز سنوى عن عام 2023 على هذا الاساس فى حين أن ذلك البريد الذى عولت عليه محكمة الاستئناف ومن قبلها الخبير مبين به أن شركة بيو كارهونج كونج ? الطاعنة - ي ترصد في ذمتها لقاء البونص لسنة 2023 مبلغ وقدره 319,992 دولارًا أمريكيًا فقط وهو المبلغ الذى كان يتعين الحكم له به وأن شركة اخرى تدعى شركة بيوكاد جى اس سى يترصد فى ذمتها مبلغ 400008 دولار امريكى مقابل البونص لسنة 2023 ومبين بالبريد الالكترونى المشار إليه أن المطعون ضده يعمل بعقد عمل آخر ومستقل مع الشركة الأخرى تسمى بيوكار جى اس سى والتي قرر الخبير بتقريره أن المطعون ضده يستحق منها مبلغً 400,008 دولار أمريكي والحكم المطعون فيه معيب ايضا بالقصور فى التسبيب لإغفاله الرد على السبب الثانى المقدم باللائحة الشارحة لأسباب الاستئناف من أن علاقة العمل بين الطرفين نشأت فى 21/12/ 2022 وانتهت فى 31/8/ 2024 وتكون مدة خدمة المطعون ضده لدى الطاعنة عليها قوامها سنة وثمانية أشهر وعشرة أيام، مما يستحق معه المطعون ضده مكافأة نهاية خدمة عن كامل مدة خدمته لدى الطاعنة مبلغ وقدره 31,610 دولارًا وهو ما يعادل مبلغ 116,008 درهمًا بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن النعى فى مجمله فى غير محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديمًا صحيحًا والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه متى رأت الأخذ به محمولًا على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزء من أسباب حكمها دون حاجه لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالًا على الطعون الموجهة إليه، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمده مما لـه أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بالمبلغ المشار إليه فى النعى على ما اورده فى اسبا به "و كان الثابت من الاوراق ومن نتيجة تقرير الخبرة الحسابية والذي تطمئن لها المحكمة لسلامة اسسها وتأخذ بها محمولا على اسبابها ان طرفي التداعي قد اتفقا بموجب عقد العمل المبرم بينهما المؤرخ 21-12-2022 طبقا للبند (9) منه وبتحقيق المستهدفات عن المبيعات وعدم تجاوز نفقات التشغيل والانشطة التجارية بنسبة اجمالية 100% ، وقد ثبت لدى الخبير ان المستأنف قد تقاضى البونص السنوي عن عام 2022 بمبلغ ( 972000 دولار امريكي ) لتحقيقه المستهدفات بنسبة 170% بموجب الخطاب المرفق وايصال السداد على حسابه المصرفي ، وبموجب رسالة البريد الالكتروني المؤرخة 08-07-2024 والمرسلة من المدير العام المالي بالمستانف ضدها ثابت فيها اجمالى المكافاة السنوية المستحقة للمستأنف عن عام 2023 هو مبلغ ( 727200 دولار امريكي ) لتحقيق المستأنف للمستهدفات بنسبة 101% ، وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب أن الحافز السنوي المطالب به مقرر فى عقد العمل او( بالنظام الداخلي للمنشأة ) وان المستأنف ضدها كانت قد صرفت للمستأنف هذه المنحة التشجيعية "الحافز او البونص السنوي " عن سنة 2022 بحيث أصبح صرفها له على وجه الثبات والاستقرار والاستمرار سنوياً فإنه يكون قد توافر في شأنها شروط استحقاقها طبقا لاتفاق الطرفين وثبوت تحقيق المستأنف للمستهدفات المتفق عليها المتعلقة بالمبيعات وميزانية النفقات والانشطة التجارية بنسبة 101% من اصل 100% فضلا على انه ثبت من خلال البريد الالكتروني سالف الذكر الصادر من المستأنف ضدها باستحقاق المستأنف لهذا الحافز السنوي عن عام 2023 بالمبلغ المشار اليه سلفا وهي قيمة تتجاوز المبلغ المطالب به ، ولما لم تقدم المستأنف ضدها دليل الوفاء بها وهي التي يقع على عاتقها عبء اثبات السداد وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فيما ورد باسبابه مما يتعين معه القضاء بالغائه والقضاء مجددا باستحقاق المستأنف لمبلغ ( 613318 دولار امريكي ) وفي حدود طلبه كحافز سنوي عن عام 2023 .... والثابت من عقد العمل المبرم بين الطرفين المؤرخ 21-12-2022 انه نص في البند (4-1) انه تبدأ اقدمية المستأنف في مجموعة شركات بيوكاد بموجب هذا العقد اعتبارا من 03-07-2017 وان الفترة الواقعة ما بين 03-07-2017 وحتى 20-12-2022 مشمولة في فترة الاقدمية الاجمالية ، ولما كان الأصل هو ان العقد شريعة المتعاقدين وإذا توافرت أركانه فانه يقع صحيحاً وتترتب عليه آثاره القانونية التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين مما تستخلص معه المحكمة ان طرفي التداعي قد اتفقا على تكون مدة الخدمة السابقة الخاصة بالمستأنف ضده ممتدة الى تاريخ التحاقه بالعمل لدى فرع الشركة المستأنفة في الدولة بموجب التعاقد المبرم بينهما وان تاريخ بداية العمل كانت في 03-07-2017 ، ولا ينال من ذلك تمسك المستأنفة ان الشركتين ( خارج الدولة وداخل الدولة ) منفصلتين لكل منهما ذمة مالية مستقلة و منفصلة به حيث ثبت من خلال العقد ان الشركتين تابعتين لمجموعة واحدة طبقا لاتفاق الطرفين بعقد العمل المبرم بينهما المؤرخ 21-12-2022 وكان الحكم المستأنف قد التزم هذا النظر الامر الذي يتعين معه القضاء برفض هذا النعي ... وتاريخ بداية علاقة العمل هو 3/7/ 2017، وانتهت علاقة العمل بتاريخ 31/8/2024 بإنهاء خدماته مع مراعاة مدة الإنذار الثابت من خطاب إنهاء الخدمة السالفة بيانه وهو ما أقرّت بصحته المدعى عليها بمذكرتها الجوابية ولم تنازع فيه، وكان الحكم قد حسب مكافأة نهاية الخدمة على هذا الاساس فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يضحى لا سند له وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على اسباب سائغة وكافية لحمله ومن ثم فإن النعى برمته يضحى على غير اساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق