بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 112 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
م. ا. ل. ا. ذ. م. م. ف.
مطعون ضده:
ف. ه.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/372 استئناف عمالي بتاريخ 30-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/أحمد عبد القوى سلامة وبعد المداولة : ــ
حيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــ تتحصل في أن المطعون ضدها تقدمت بشكوى قبل الطاعنة إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين لادعائها بعدم حصولها على مستحقاتها العمالية ، وإذ تعذرت التسوية الودية فأحالته إلى المحكمة ، فأقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 3216 لسنة 2024 عمالي على الطاعنة بطلب الحكم ــ حسبما انتهت إليه طلباتها الختامية ـــ بإلزامها بأن تؤدى إليها مبلغ 487,229,7 درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وشهادة خبرة ، على سند من أنها عملت لدى الطاعنة بموجب عقد عمل محدد المدة اعتباراً من 10/8/2022 بوظيفة استشاري مبيعات براتب بنظام العمولة 50% من إجمالي المبيعات ، وظلت على رأس عملها إلي أن قدمت استقالتها بتاريخ 9/8/2024 ، ولم تُؤَدِّ لها الطاعنة مستحقاتها العمالية الآتية : ـ مبلغ 139,844,43 درهم مقابل رصيد إجازتها السنوية عن 38 يوم رصيد إجازات ، مبلغ 192,819,47 درهم قيمة العمولات والحافز ، مبلغ 154,564,9 مكافأة نهاية الخدمة ، شهادة خبرة ، أبدت الطاعنة دعوى متقابلة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى إليها مبلغ 448,399,9 درهم مقابل بدل الإنذار ، على سند من أن المطعون ضدها تقدمت باستقالتها بأثر فورى دون الالتزام بالعمل مهلة الإنذار ورفضها العمل خلالها بالرغم من طلبها منها ذلك . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 19/3/2025 أولاً : ــ في الدعوى الأصلية : بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ (406,411) درهم (أربعمائة وستة آلاف وأربعمائة وأحد عشر درهم) وشهادة خبرة يبين فيها تاريخ التحاقها بالعمل وتاريخ انتهائه ومدة خدمتها الإجمالية والمسمى الوظيفي أو نوع العمل الذي كانت تؤديه وآخر أجر كانت تتقاضاه وسبب انتهاء عقد العمل على ألا يُضمن بالشهادة ما قد يسيء إلى سمعتها أو يقلل من فرص العمل أمامها ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، ثانياً : ــ وفى الدعوى المتقابلة : بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعنة مبلغ (40,481) درهم (أربعين ألف وأربعمائة وواحد وثمانين درهم) ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 372 لسنة 2025 عمالي ، واستأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 385 لسنة 2025 عمالي ، وبجلسة 30/6/2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بشأن قضائه في الدعوى المتقابلة والقضاء مجدداً برفضها وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن المطروح بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 28/7/2025 بطلب نقضه ، قدمت المطعون ضدها مذكرة بالرد . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم . حيث إن الطعن أقيم على شقين شق يتعلق بالدعوى المتقابلة والشق الآخر يتعلق بالدعوى الأصلية . وحيث إن الطعن في شقه المتعلق بالدعوى المتقابلة غير مقبول ، ذلك أنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن قبول الطعن علي الحكم المطعون فيه بطريق النقض هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيها من تلقاء نفسها ولا يصار إلي بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ، و أنه وفقاً لنص المادة 175/1 من قانون الإجراءات المدنية من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 أن الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف تكون نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز 500,000 خمسمائة ألف درهم ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن قيمة المبلغ الذي طالبت به المطعون ضدها في الدعوى المتقابلة 488,399,9 درهم مقابل بدل الإنذار لا يجاوز النصاب المقرر للطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بطريق التمييز ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول .
وحيث استوفى الطعن في الشق المتعلق بقضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى الأصلية شروط قبوله الشكلية .
وحيث إن الطاعنة تنعي بأسباب الطعن الثلاثة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع حين اعتد بتقرير الخبير وحمل قضاءه في الدعوى عليه رغم بطلانه لخلوه من إرفاق مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وبالأخص رسائل البريد الإلكتروني المرسلة منها للخبرة التي تبين سياسة الشركة في الحضور والانصراف وكشف الإجازات المستخرج من سجلات الطاعنة والكشوف المستخرجة من سجلاتها المحاسبية ، فضلاً عن عدم إرسال الخبرة لمحاضر الاجتماع للأطراف للتوقيع عليها سوى بعد إرسال التقرير المبدئي ، وثبوت تجاوز الخبرة للمهمة المسندة لها بالتطرق إلى استنتاجات تخالف مسائل الإثبات الثابتة بموجب المراسلات والمسائل التعاقدية ، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضدها ببدل إجازات والتفت عن ما قدمته الطاعنة من أوراق ومستندات تثبت استنفاد المطعون ضدها لكامل رصيد إجازاتها السنوية وتغيبها عن العمل لمدة 88 يوماً وفقا لما أثبته جهاز بصمة الوجه المعتمد والمعمول به وعدم أحقيتها في بدل الإجازات ، كما قضى لها بمكافأة نهاية الخدمة محتسبا إياها وفقا لمتوسط العمولة التي تتقاضاها المطعون ضدها رغم أن أجرها الأساسي درهماً واحداً طبقا لواقع أوراق الدعوى ومستنداتها ، إضافة إلي أن الحكم المطعون فيه أعرض عن المستندات التي قدمتها أمام الخبرة وتمسكت بدلالتها على حصول المطعون ضدها على ما يقابل إجازاتها والتفت عن ضرورة خصم مبلغ 37,500 درهم عن شهر يناير 2024 أوفته للمطعون ضدها ومبلغ 37,500 درهم عن شهر يوليو 2024 أدته لها ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ، ذلك أنه من المقرر أن الأجر هو كل ما يعطى للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل سواء كان نقداً أو عيناً مما يدفع سنوياً أو شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً ، أو على أساس الساعة أو القطعة أو تبعاً للإنتاج أو بصورة عمولات ، بحيث يشمل كل ما يدخل ذمة العامل مقابل قيامه بالعمل المتفق عليه بينه وبين صاحب العمل ، وأياً كانت طريقة تحديده ، ومهما كانت التسمية المعطاة له ، ومن ثم يكون ما يعطى للعامل بهذا المفهوم معتبراً أجراً وجزءاً لا يتجزأ منه ، وتقدر مستحقاته وفقاً له وتعتبر العمولة على هذا الأساس أجراً يدفع للعامل لقاء العمل ، وتدخل ضمن الأجر الأساسي متى التزم بها صاحب العمل بمقتضى عقد العمل أو النظام الأساسي للمنشأة أو العرف ، أو ما جرى عليه العمل بالمنشأة ، بشرط أن يكون ذلك بشكل موضوعي وأن يضطرد فترة من الزمن ، وأنه وفقاً للفقرتين الأولى والتاسعة من المادة 29 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 أنه إذا انتهت خدمة العامل ، يحق له الحصول على أجره الأساسي عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها ، أياً كانت مدتها وتحسب بما لا يقل عن ثلاثين يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته الممتدة ، ويومين عن كل شهر إذا كانت مدة خدمته تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة ، كما يستحق أجره عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ، وأن صاحب العمل يلتزم بأن يؤدي إلى العامل قبل قيامه بإجازته السنوية كامل الأجر المستحق له مضافاً إليه أجر الإجازة المقررة له طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويقع عليه عبء إثبات حصول العامل على إجازته السنوية وعلى البدل المستحق عنها ، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، و استخلاص أجر العامل وحصوله على إجازاته السنوية من عدمه ، ولها تقدير عمل الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير متى كان استخلاصها سائغاً ، وهي غير ملزمة من بعد بتتبع كل الحجج التي يسوقها الخصوم طالما كان في أخذها بالأدلة التي أسست عليها حكمها ما يتضمن الرد الضمني المسقط لتلك الحجج وكان حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمعدل بالحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها ولما اطمأن إليه من تقرير الخبير أن الأجر المتفق عليه وفقا لعقود العمل المبرمة بين الطاعنة والمطعون ضدها ابتداءً من أول عقد في 3/9/2022 وحتى أخر عقد تضمنت أن الأجر يكون بنظام العمولة إضافة إلى مبلغ درهم واحد وأن المطعون ضدها تعمل لدى الطاعنة بنظام العمولة وأن استحقاق المطعون ضدها من رصيد الإجازات الكلى يبلغ ستين يوماً ، وأنها حصلت على عدد اثنين وعشرين يوماً ومن ثم تبقى لها رصيد إجازات بمقدار 38 يوماً لا سيما أن الطاعنة لم تقدم دليلاً معتبراً على استعمال المطعون ضدها للعدد المذكور من الإجازات وخلت الأوراق مما يفيد تقدم المطعون ضدها بطلب إجازات بخلاف ما قدم أمام الخبرة وأضاف الحكم المطعون فيه رداً علي دفاع الطاعنة بشأن طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة بالمخالفة للراتب الثابت بالعقد ( درهم واحد ) وعدم وجود اتفاق على جعل العمولة جزء من الأجر الاساسي ، لا سند له كون العبرة بحقيقة الواقع وهو أن المطعون ضدها تعمل بنظام العمولة وأن أجرها الأساسي والإجمالي هو العمولة وهو ما ورد بالعقد الداخلي المؤرخ 10/8/2022 وبالعقد الموثق الذى تتمسك به الطاعنة بالبند ( 4 ) بالشروط الإضافية من أنها تعمل بنظام العمولة ، وهو ما ثبت أيضا بشهادة الراتب المؤرخة 15/7/2024 الصادرة عن الطاعنة ، كما أن تعييب الطاعنة الحكم المستأنف بشأن قضائه في بدل الإجازة لا سند له كون الثابت بتقرير الخبير أن الطريقة المعتمدة لدى المستأنفة بشأن الإجازات هي أن الموظف يقوم بإرسال بريد إلكتروني إلى المدير المباشر لاعتماد الإجازة وتعبئة طلب الإجازة وإرسالها للموارد البشرية وأنه حسب ما تم تقديمه من الشركة فإن أيام الإجازة المعتمدة والمستهلكة من المستأنف ضدها 22 يوماً ويستحق لها إجازة عن رصيد 38 يوماً ، وأن الشركة ليس لديها نظام حضور وانصراف ويتم الاعتماد على كاميرا تتعرف على الأشخاص وإدراج توقيت دخولهم ولم يثبت للخبرة غياب المستأنف ضدها عن العمل ، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه وتساند إليه في قضائه يقوم على أسباب سائغة لها موردها الصحيح من الأوراق وتتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، فإن ما تثيره الطاعنة بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة والمستندات المطروحة عليها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق