الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 26 أكتوبر 2025

القضية 242 لسنة 21 ق جلسة 7 / 3 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 68 ص 427

جلسة 7 مارس سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي والدكتور عادل عمر شريف. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (68)
القضية رقم 242 لسنة 21 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "أوضاع إجرائية - تنازل عن الدفع بعدم الدستورية - عدم قبول الدعوى".
الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها أشكالاً جوهرية في التقاضي تغيا بها المشرع مصلحة عامة.

-----------------
إن المشرع رسم - في المادة (29/ ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا - طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، دالاً بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده فلا يجاوز ثلاثة أشهر، وكانت هذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها أشكالاً جوهرية في التقاضي تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها وفي الموعد الذي حدده.


الإجراءات

بتاريخ السابع من ديسمبر سنة 1999، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي تنص على أنه: - "لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم: أصلياً بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 15412 لسنة 1997 إيجارات جنوب القاهرة ضد المدعى عليه الأخير، بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بالأوراق وتسليمها، فأقام المذكور دعوى فرعية بطلب إلزامهم بتحرير عقد إيجار له عن تلك الشقة. قضت المحكمة بجلسة 27/ 4/ 1999 برفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليهم بتحرير عقد إيجار للمدعي عن عين النزاع. وإذ لم يرتض المدعون هذا الحكم، فقد أقاموا الاستئناف رقم 8940 لسنة 116 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة، ولدى نظر الاستئناف طلبت الحاضرة عن المدعين بجلسة 10/ 10/ 1999 أجلاً لإقامة دعوى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 15/ 12/ 1999 وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامت الدعوى الماثلة، غير أنه بالجلسة المحددة تنازلت الحاضرة عن المدعين عن الدفع بعدم دستورية النص سالف البيان، وأثبتت هذا التنازل بمحضر الجلسة، فاستمرت محكمة الموضوع في نظر الاستئناف، وقضت بجلسة 13/ 3/ 2000 برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إن المشرع رسم - في المادة (29/ ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا - طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، دالاً بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده فلا يجاوز ثلاثة أشهر، وكانت هذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها أشكالاً جوهرية في التقاضي تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها وفي الموعد الذي حدده. لما كان ذلك، وكان المدعون قد أقاموا دعواهم الدستورية الماثلة خلال الموعد الذي حددته محكمة الموضوع بعد تقديرها لجدية الدفع بعدم الدستورية، إلا أن الثابت من الأوراق أنهم عادوا وتنازلوا أمام ذات المحكمة عن دفعهم بعدم الدستورية، بما مؤداه سقوط هذا الدفع، وإهدار كافة الآثار القانونية المترتبة عليه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق