الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 30 أكتوبر 2025

القضية 242 لسنة 24 ق جلسة 7 / 3 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 83 ص 507

جلسة 7 مارس سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق وتهاني محمد الجبالي. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (83)
القضية رقم 242 لسنة 24 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "إجراءاتها وميعادها من النظام العام".
الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى أو بميعاد رفعها إنما تتصل بالنظام العام - باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية.
(2) دعوى دستورية "ميعادها - مهلة جديدة على غير محل".
تأجيل الدعوى وإعادة التصريح للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية، يتمحض ميعاداً جديداً ورد على غير محل، بعد أن اعتبر الدفع بعدم الدستورية المبدى أمامها كأن لم يكن بفوات الميعاد الذي حددته ابتداءاً لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستور دون إقامة الدعوى الدستورية.

---------------------
1 - مقتضى نص المادة (29 بند ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، أن المشرع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية بإتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذا ما قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، وعلى أن يكون ذلك خلال الأجل الذي تحدده المحكمة وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر، فدل بذلك على اعتبار هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل المحدد قانوناً، وأن هذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى أو بميعاد رفعها إنما تتصل بالنظام العام - باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية.
2 - حيث إن الثابت من الاطلاع على ملف الدعوى، أن المدعين دفعوا بجلسة 7/ 11/ 2001 بعدم دستورية نص المادة (221) من قانون المرافعات فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 13/ 2/ 2002 لإقامة الدعوى الدستورية فأقام المدعون دعواهم الماثلة في 28/ 7/ 2002، أي بعد فوات مدة تزيد على ثلاثة أشهر من التصريح لهم بإقامتها، ومن ثم فإن الدفع بعدم الدستورية قد أضحى كأن لم يكن، وتكون الدعوى الماثلة غير مقبولة، ولا ينال مما سبق أن محكمة الموضوع في الدعوى الماثلة عادت لتقرر بجلسة 26/ 6/ 2002 إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 25/ 9/ 2002 والتصريح للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية، إذ أن ذلك يتمحض ميعاداً جديداً ورد على غير محل، بعد أن اعتبر الدفع بعدم الدستورية المبدى أمامها كأن لم يكن بفوات الميعاد الذي حددته ابتداءاً لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية دون إقامة الدعوى الدستورية.


الإجراءات

بتاريخ الثامن والعشرين من شهر يوليو سنة 2002، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبين الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (221) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليها الأخيرة في الدعوى الماثلة أقامت الدعوى رقم 226 لسنة 1999 مدني أمام محكمة عابدين الجزئية ضد مورثة المدعين وآخرين، طالبة الحكم بأحقيتها في الأخذ بالشفعة للحصة الشائعة من الأرض الفضاء المحددة المعالم والحدود بصحيفة الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار، وبجلسة 2/ 1/ 2000 قضت تلك المحكمة بطلباتها، وإذ لم ترتض مورثة المدعين هذا القضاء فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم 186 لسنة 2000 مدني مستأنف أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وبعد وفاتها تم تصحيح شكل الدعوى بإدخال ورثتها (المدعين في الدعوى الماثلة)، وبجلسة 7/ 11/ 2001 دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة (221) من قانون المرافعات، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لهم برفع دعواهم الدستورية فقد أقاموا الدعوى الماثلة.
وحيث إن مقتضى نص المادة (29 بند ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، أن المشرع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية بإتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذا ما قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، وعلى أن يكون ذلك خلال الأجل الذي تحدده المحكمة وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر، فدل بذلك على اعتبار هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل المحدد قانوناً، وأن هذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى أو بميعاد رفعها إنما تتصل بالنظام العام - باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية.
وحيث إن الثابت من الاطلاع على ملف الدعوى، أن المدعين دفعوا بجلسة 7/ 11/ 2001 بعدم دستورية نص المادة (221) من قانون المرافعات فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 13/ 2/ 2002 لإقامة الدعوى الدستورية فأقام المدعون دعواهم الماثلة في 28/ 7/ 2002، أي بعد فوات مدة تزيد على ثلاثة أشهر من التصريح لهم بإقامتها، ومن ثم فإن الدفع بعدم الدستورية قد أضحى كأن لم يكن، وتكون الدعوى الماثلة غير مقبولة، ولا ينال مما سبق أن محكمة الموضوع في الدعوى الماثلة عادت لتقرر بجلسة 26/ 6/ 2002 إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 25/ 9/ 2002 والتصريح للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية، إذ أن ذلك يتمحض ميعاداً جديداً ورد على غير محل، بعد أن اعتبر الدفع بعدم الدستورية المبدى أمامها كأن لم يكن بفوات الميعاد الذي حددته ابتداءاً لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية دون إقامة الدعوى الدستورية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق