الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 24 أكتوبر 2025

الطعن 12534 لسنة 91 ق جلسة 10 / 1/ 2023 مكتب فني 74 ق 3 ص 37

جلسة 10 من يناير سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / مجدي تركي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد مصطفى ، أيمن العشري ومحمد أحمد خليفة نواب رئيس المحكمة ومحمد سعيد البنا
-----------------
(3)
الطعن رقم 12534 لسنة 91 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور.
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إثبات " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إيراد الحكم من تقرير قسم الأدلة الجنائية ما يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 إجراءات جنائية . لا قصور . علة ذلك ؟
(3) أمر الإحالة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
أمر الإحالة . عمل من أعمال التحقيق لا يخضع لقواعد بطلان الأحكام . القصور فيه لا يبطل المحاكمة أو يؤثر على صحة إجراءاتها . إبطاله بعد اتصال المحكمة به . غير جائز . علة ذلك ؟
(4) نيابة عسكرية . إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . استجواب . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
نعي الطاعن ببطلان تحقيقات النيابة العسكرية . تعييب للتحقيق الابتدائي . غير جائز أمام محكمة النقض .
عدم استجواب المتهم في التحقيق لا يرتب بطلان الإجراءات . علة ذلك ؟
النعي على المحكمة عدم اتخاذ إجراء لم يُطلب منها . غير مقبول .
(5) سلاح . دفوع " الدفع بالإعفاء من العقاب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
التفات الحكم عن دفع الطاعن ظاهر البطلان بإعفائه من الترخيص بحمل السلاح لكونه ضابطاً بالقوات المسلحة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر . لا يعيبه . علة ذلك ؟
(6) دفوع " الدفع بعدم الاختصاص الولائي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
انعقاد الاختصاص للقضاء العسكري لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها . علة وأساس ذلك ؟
مباشرة النيابة العسكرية للتحقيقات وإحالتها للنيابة العامة . ينعقد به الاختصاص للقضاء العادي . التزام الحكم هذا النظر في اطراحه الدفع بعدم الاختصاص الولائي . صحيح . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول .
(7) دفوع " الدفع ببطلان أمر الضبط والإحضار " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن " .
صدور أمر ضبط الطاعن من سلطة تملك إصداره قانوناً . أثره : صحة ما يسفر عنه تفتيشه . المنازعة في سريانه لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟
لا مصلحة للطاعن في النعي بانتفاء حالة التلبس . متى تم القبض عليه وتفتيشه نفاذاً لأمر الضبط الصادر من النيابة العامة .
إثارة أساس جديد للدفع ببطلان أمر الضبط أمام محكمة النقض . غير جائزة .
(8) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بتناقض أقوال الشهود وعدم مباشرة شاهد الإثبات الضبط والتفتيش بنفسه لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
(9) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفع بعدم مشروعية الإجراءات السابقة على الضبط . متى أُبدي في عبارة مرسلة . علة ذلك ؟
(10) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بانتفاء ركن الإسناد وبانقطاع الصلة بالسلاح المضبوط . موضوعي . لا يستلزم رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة .
(11) سلاح . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت جريمة إحراز السلاح الناري . غير لازم . للمحكمة تكوين اعتقادها بالإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها . النعي في هذا الشأن . غير مقبول . علة ذلك ؟
(12) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يُطلب منها ولم تر حاجة لإجرائه . غير مقبول . حد ذلك ؟
(13) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى على نحو يكشف عن وضوح فكرتها في عقيدة المحكمة . النعي باختلال فكرته عنها . غير مقبول .
(14) نقض " المصلحة في الطعن " .
نعي الطاعن على الحكم بشأن التحريات . غير مجدٍ . متى لم يعول عليها في إدانته .
(15) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟
تعويل الحكم على أقوال ضابط الواقعة . لا يعيبه . متى انتهى لصحة إجراءات القبض والتفتيش .
(16) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمّت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بعدم إلمام الحكم بوقائع الدعوى وأدلتها يكون ولا محل له .
2- من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، وكان ما أورده الحكم بالنسبة لتقرير قسم الأدلة الجنائية يكفي لتبرير اقتناعه بالإدانة ويحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .
3- من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان ، ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها ، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ، وأن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من إجراء التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا يكون غير مقبول .
4- من المقرر أن تعييب التحقيق الابتدائي أمام محكمة النقض غير جائز ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن بطلان تحقيقات النيابة العسكرية يكون في غير محله ، هذا فضلاً عن أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية دون استجواب المتهم أو سؤاله ، كما أن البين في محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة استجوابه فيما أُسند إليه ، وهو أمر لا يجوز للمحكمة إجراؤه من تلقاء نفسها إلا إذا قبل المتهم هذا عملاً بنص المادة ٢٧٤ من قانون الإجراءات الجنائية فليس له من بعد أن يعيب على المحكمة عدم اتخاذ إجراء لم يطلبه منها ، ويكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول .
5- لما كانت الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر تشترط لإعمالها أن يكون الإعفاء للعسكريين من رتبة لواءٍ فأعلى ، وكان الطاعن لا يدّعي في أسباب طعنه أنه برتبة لواء ومن ثم فقد تخلفت مقومات الإعفاء المنصوص عليه في المادة المشار إليها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه أو عدم الرد عليه .
6- لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثني بنص خاص ، وأنه وإن أجاز قانون الأحكام العسكرية رقم ٢٥ لسنة ۱۹٦٦ اختصاص القضاء العسكري بنظر جرائم من نوع معين ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين إلا أنه ليس في هذا القانون ولا في أي تشريع آخر نص على انفراد ذلك القضاء بهذا الاختصاص ، وكان الطاعن لا يماري في أن تحقيقات الدعوى الماثلة قد باشرتها النيابة العسكرية ثم أُحيلت للنيابة العامة لعدم اختصاص القضاء العسكري بنظرها ، ومن ثم فقد انعقد الاختصاص بالفصل فيها للقضاء العادي ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون فيما انتهى إليه من رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ويكون النعي عليه لذلك في غير محله .
7- لما كان الطاعن لا ينازع في أن أمر ضبطه صدر من سلطة تملك إصداره وحصل صحيحاً موافقاً للقانون ، فإن تفتيش شخصه على هذه الصورة يكون صحيحاً أيضاً، لأن الإذن بالضبط هو في حقيقته أمر بالقبض ولا يفرق عنه إلا في مدة الحجز فحسب ، وفي سائر الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه مهما كان سبب القبض أو الغرض منه كما هو مقتضى المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا يقبل من الطاعن - من بعد - المنازعة في سريان الأمر بالضبط والإحضار ما دام أنه لم يثر ذلك أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن القبض على الطاعن تم بناءً على أمر النيابة العامة بالضبط والإحضار فلا محل لمناقشة ما يثيره الطاعن بشأن قيام أو انتفاء حالة التلبس ، هذا فضلاً عن أن البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنه لم يدفع ببطلان أمر النيابة العامة على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه لعدم جدية التحريات ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .
8- لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بتناقض أقوال الشهود بشأن الحرز ، كما لم يثر أمام محكمة الموضوع أن شاهد الإثبات لم يباشر بنفسه الضبط والتفتيش بل قام بهما ضابط آخر ، ومن ثم فلا يُقبل منه التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .
9- لما كان ما ورد بمحاضر جلسات المحاكمة على لسان المدافع عن الطاعن من أنه يدفع بعدم مشروعية الإجراءات السابقة على الضبط فقد سيق في عبارة مرسلة مجهلة مما لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
10- من المقرر أن الدفع بانتفاء ركن الإسناد وبانقطاع صلة الطاعن بالسلاح المضبوط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها ، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لا يماري الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان استخلاصها سائغاً وفيه الرد الضمني برفض ما يخالفها ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ، فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون غير سديد .
11- لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أثبت بمدوناته أن ضابط الواقعة تمكن من ضبط الطاعن محرزاً السلاح المضبوط مما مفاده أنه شاهد رؤية خلافاً لما يذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه من خلو الأوراق من شاهد للواقعة ، هذا إلى أن القانون لا يشترط لثبوت جريمة إحراز السلاح الناري والحكم على مرتكبها شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يكون غير سديد .
12- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيق أوجه الدفاع المار بيانها ، فليس له - من بعد - النعي عليها قعودها عن إجراء لم يُطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
13- لما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى على نحو يكشف عن وضوح فكرتها في عقيدة المحكمة وبما تتوافر به عناصرها القانونية ، فإن ما يدعيه الطاعن من اختلال فكرة الحكم عن موضوع الدعوى وعناصرها يكون غير سديد .
14- لما كان الحكم المطعون فيه لم يعوّل في إدانة الطاعن على تحريات المباحث ، فإنه لا جدوى من النعي عليه في هذا الشأن .
15- من المقرر أن من يقوم بإجراء باطل لا تُقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش فإنه لا تثريب عليه إن هو عوّل في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم .
16- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يبين وجه الإخلال بحقه في الدفاع ، كما لم يفصح عن وجه الخطأ في الإسناد بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :-
- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً ( طبنجة ) .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 26/ 2 ، 30 /1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم (3) الملحق ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة السلاح الناري المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز سلاح ناري مششخن بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد ؛ ذلك بأنه حُرر بصيغة عامة مجملة ، ولم يُلمّ بوقائع الدعوى وأدلتها ، واكتفى بإيراد نتيجة تقرير قسم الأدلة الجنائية دون أن يورد مضمونه ، وقد تمسك الطاعن في دفاعه ببطلان أمر الإحالة لإجراء التحقيقات بمعرفة النيابة العسكرية ، وببطلان تلك التحقيقات وعدم سؤال ضابط الواقعة والطاعن بتحقيقات النيابة العامة ، وأنه كان في تاريخ الضبط ضابطاً بالقوات المسلحة يُباح له بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر إحراز وحيازة الأسلحة النارية بغير ترخيص ، وأن الاختصاص بنظر هذه الدعوى ينعقد للقضاء العسكري ، كما أثار الدفاع بطلان القبض على الطاعن وتفتيشه وقائياً لانتفاء مبرراته سيما وأن المحكمة لم تتبين مدى سريان أمر النيابة بضبطه وإحضاره في جناية أخرى ، ولانتفاء حالة التلبس ، وببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بُني عليها ، وأن شاهد الإثبات لم يباشر بنفسه الضبط والتفتيش بل قام بهما ضابط آخر ، وبعدم مشروعية الإجراءات السابقة على الضبط ، وتمسّك كذلك بانتفاء ركن الإسناد وبانقطاع صلة الطاعن بالسلاح المضبوط وعدم وجود شاهد للواقعة إلا أن الحكم أعرض عن بعض تلك الدفوع واطرح البعض الآخر بما لا يصلح رداً ، وقعدت المحكمة عن تحقيق أوجه الدفاع المارّ بيانها ، مما ينبئ عن اختلال فكرة الدعوى في عقيدة المحكمة وعدم استقرارها لديها ، وعول الحكم في الإدانة على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها ، وعلى أقوال ضابط الواقعة المستمدة من القبض والتفتيش الباطلين ، كما أخلّ الحكم بحق الطاعن في الدفاع وأخطأ في الإسناد ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمّت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بعدم إلمام الحكم بوقائع الدعوى وأدلتها يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، وكان ما أورده الحكم بالنسبة لتقرير قسم الأدلة الجنائية يكفي لتبرير اقتناعه بالإدانة ويحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان ، ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها ، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ، وأن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من إجراء التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تعييب التحقيق الابتدائي أمام محكمة النقض غير جائز ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن بطلان تحقيقات النيابة العسكرية يكون في غير محله ، هذا فضلاً عن أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية دون استجواب المتهم أو سؤاله ، كما أن البين في محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة استجوابه فيما أُسند إليه ، وهو أمر لا يجوز للمحكمة إجراؤه من تلقاء نفسها إلا إذا قبل المتهم هذا عملاً بنص المادة ٢٧٤ من قانون الإجراءات الجنائية فليس له من بعد أن يعيب على المحكمة عدم اتخاذ إجراء لم يطلبه منها ، ويكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر تشترط لإعمالها أن يكون الإعفاء للعسكريين من رتبة لواءٍ فأعلى ، وكان الطاعن لا يدّعي في أسباب طعنه أنه برتبة لواء ومن ثم فقد تخلفت مقومات الإعفاء المنصوص عليه في المادة المشار إليها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه أو عدم الرد عليه . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثني بنص خاص ، وأنه وإن أجاز قانون الأحكام العسكرية رقم ٢٥ لسنة ۱۹٦٦ اختصاص القضاء العسكري بنظر جرائم من نوع معين ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين إلا أنه ليس في هذا القانون ولا في أي تشريع آخر نص على انفراد ذلك القضاء بهذا الاختصاص ، وكان الطاعن لا يماري في أن تحقيقات الدعوى الماثلة قد باشرتها النيابة العسكرية ثم أُحيلت للنيابة العامة لعدم اختصاص القضاء العسكري بنظرها ، ومن ثم فقد انعقد الاختصاص بالفصل فيها للقضاء العادي ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون فيما انتهى إليه من رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ويكون النعي عليه لذلك في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا ينازع في أن أمر ضبطه صدر من سلطة تملك إصداره وحصل صحيحاً موافقاً للقانون ، فإن تفتيش شخصه على هذه الصورة يكون صحيحاً أيضاً ، لأن الإذن بالضبط هو في حقيقته أمر بالقبض ولا يفرق عنه إلا في مدة الحجز فحسب ، وفي سائر الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه مهما كان سبب القبض أو الغرض منه كما هو مقتضى المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا يقبل من الطاعن - من بعد - المنازعة في سريان الأمر بالضبط والإحضار ما دام أنه لم يثر ذلك أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن القبض على الطاعن تم بناءً على أمر النيابة العامة بالضبط والإحضار فلا محل لمناقشة ما يثيره الطاعن بشأن قيام أو انتفاء حالة التلبس ، هذا فضلاً عن أن البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنه لم يدفع ببطلان أمر النيابة العامة على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه لعدم جدية التحريات ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بتناقض أقوال الشهود بشأن الحرز ، كما لم يثر أمام محكمة الموضوع أن شاهد الإثبات لم يباشر بنفسه الضبط والتفتيش بل قام بهما ضابط آخر ، ومن ثم فلا يُقبل منه التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما ورد بمحاضر جلسات المحاكمة على لسان المدافع عن الطاعن من أنه يدفع بعدم مشروعية الإجراءات السابقة على الضبط فقد سيق في عبارة مرسلة مجهلة مما لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الدفع بانتفاء ركن الإسناد وبانقطاع صلة الطاعن بالسلاح المضبوط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها ، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لا يماري الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان استخلاصها سائغاً وفيه الرد الضمني برفض ما يخالفها ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ، فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أثبت بمدوناته أن ضابط الواقعة تمكن من ضبط الطاعن محرزاً السلاح المضبوط مما مفاده أنه شاهد رؤية خلافاً لما يذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه من خلو الأوراق من شاهد للواقعة ، هذا إلى أن القانون لا يشترط لثبوت جريمة إحراز السلاح الناري والحكم على مرتكبها شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيق أوجه الدفاع المار بيانها ، فليس له - من بعد - النعي عليها قعودها عن إجراء لم يُطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد بين واقعة الدعوى على نحو يكشف عن وضوح فكرتها في عقيدة المحكمة وبما تتوافر به عناصرها القانونية ، فإن ما يدعيه الطاعن من اختلال فكرة الحكم عن موضوع الدعوى وعناصرها يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعوّل في إدانة الطاعن على تحريات المباحث ، فإنه لا جدوى من النعي عليه في هذا الشأن . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تُقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش فإنه لا تثريب عليه إن هو عوّل في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يبين وجه الإخلال بحقه في الدفاع ، كما لم يفصح عن وجه الخطأ في الإسناد بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً ، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق