بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 449 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
م. ا. ش.
مطعون ضده:
س. ا. ا. ش.
ك. ك. ف. م. ل. م. ش.
ل. م. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2126 استئناف تجاري بتاريخ 12-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة.
حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل- في أن الشركة المطعون ضدها الأولى سمارت انجل انتيريرز ش.ذ.م.م أقامت على الشركتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة كيتشن كرافت (فرع من لميزون مونديال ش.ذ.م.م) ، لميزون مونديال ش.ذ.م.م والشركة الطاعنة مزون القابضة (ش.ذ.م.م)- خصم مُدخل - الدعوى رقم 2916 لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلبِ الحكم - وفق طلباتها الختامية - بإلزامِهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا لها مبلغ 293,179 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 30-12-2018، وحتى تمام السداد، وبإلزامِهم برد الشيكات أرقام 001430، 001431، 001459، 001557 - شيكات ضمان- غير المؤرخة المسحوبة على بنكِ الإمارات دبي الوطني . وقالت بياناً لذلك إنه بموجبِ أوامر شراء أسنَدت إليها الشركتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة أعمال تصميم وتوريد وتركيب ديكور داخلي بمشروعين، وأنها في مقابل ذلك حرَّرَت عدد أربع شيكات لصالح الشركة المطعون ضدها الثالثة ضماناً لتنفيذ الأعمال المسندة إليها، وبانتهائها من تنفيذ تلك الأعمال وفق المُتفق عليه ترصد في ذمة الشركات الطاعنة والمطعون ضدهما الثانية والثالثة مبلغ المطالبة، إلا أنهم امتنعوا عن سداده ورد الشيكات، ولذا فقد اقامت الدعوى ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره النهائي، حكمت بتاريخ 22 أكتوبر 2024 بإلزام الشركة الطاعنة والشركتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إلى الشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ 293,179 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 30-12-2018، وبرد شيكات الضمان المطالب بها ، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2126 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 12 مارس 2025، قضت المحكمة بالتأييد ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 11-4-2025 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها الاولي مذكره بالرد بطلب رفض الطعن ولم يستعمل المطعون ضدهما الثانية والثالثة حق الرد، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره.
وحيث ان الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بعدم سماع الدعوى في مواجهتِها لمرور الزمان عملاً بنص المادة 92 من قانون المعاملات التجارية رقم 50 لسنة 2022 المُنطبق على واقعات النزاع، ودَلَّلت على ذلك بأن الشركة المطعون ضدها الأولى اختصمتها في الدعوى بموجبِ صحيفة إدخال مُقدمة بجلسة 13-12-2023 بطلب إلزامها بالتضامن مع باقي المطعون ضدهم بمبلغ المطالبة وفق الطلبات الافتتاحية بصحيفةِ دعواها من تاريخ أخر فاتورة مستحقة لها مؤرخة 1-9-2018، ومن ثم تكون الشركة المطعون ضدها الأولى قد تراخت في مطالبتِها مدة تزيد عن الخمس سنوات الواردة بالقانون سالف البيان ويكون دفعها صادف تطبيقه الصحيح ودون ان يؤثر في ذلك ،ان الحكم المطعون فيه رغم إنزاله القواعد القانونية الصحيحة في الرد على الدفع المُبدى منها، إلا أنه احتسب مدة التقادم من تاريخ بدء الأعمال عام 2017 وليس من تاريخ استحقاق الالتزام، وأعمل سريان التقادم وفق القانون القديم باعتبار أن المتبقي من تلك المدة أقل من الخمس سنوات المنصوص عليها في القانون الجديد المعمول به من تاريخ 2-1-2023، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مِمَّا يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر أن النص في المادة السادسة من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية المعدل بالقانونين رقمي 1لسنة 1987 و30لسنة 2020 على أن 1- "تسري النصوص الجديدة المتعلقة بتقادم الدعوى من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل"، وفي المادة السابعة منه على أنه 1- "إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت بعد ذلك 2-أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي"، يدل وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة على أنه وإن كان الأصل أنه لا يجوز إعمال حكم القانون الجديد على الوقائع السابقة على العمل به حتى ولو أقام المدعي دعواه في ظل هذا القانون تطبيقًا لقاعدة عدم سريان القانون بأثر رجعي، إلا أن النصوص الجديدة المتعلقة بعدم سماع الدعوى بمضي الزمان تسري من وقت العمل بها على كل مدة عدم سماع لم تكتمل سواء كان القانون الجديد يطيل هذه المدة أو يقصرها، غير أنه في حالة ما إذا كان القانون الجديد قد استحدث مدة أقصر من المدة التي كان يقضي بها القانون القديم لعدم سماع الدعوى لمضي الزمان، فإن المدة الجديدة تسري بدءًا من وقت العمل بالنص الجديد، ومع ذلك إذا كان الباقي من مدة عدم السماع في القانون القديم أقصر من المدة التي قررها القانون الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء المدة الباقية طبقًا للقانون القديم . ولما كان النص في المادة 95 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993 على أن "لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى المتعلقة بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية بانقضاء عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام ما لم ينص القانون على مدة أقل"، والنص في المادة 92 من قانون المعاملات التجارية الحالي الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 والمعمول به اعتبارًا من 2-1-2023 على أن "لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعوى المتعلقة بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية بانقضاء (5) خمس سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام ما لم ينص القانون على مدة أقل"، مؤداه أن القانون الجديد قد استحدث مدة أقصر من المدة التي كان ينص عليها القانون القديم لعدم سماع الدعوى المتعلقة بالتزامات التجار قِبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية لمضي الزمان، ومن ثم فإن المدة الجديدة تسري بدءًا من وقت العمل بالنص الجديد -وليس من تاريخ استحقاق الديون السابقة على نفاذه- إلا إذا كان الباقي من مدة عدم السماع في القانون القديم أقصر من المدة التي قررها القانون الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء المدة الباقية طبقًا للقانون القديم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورفض الدفع بعدم سماع الدعوى وذلك علي ما أورده بأسبابه ( و كان النص القديم في قانون المعاملات التجارية تضمن أن يكون التقادم في مثل حالة الدعوى الماثلة عشرة سنوات في حين أن النص الجديد قضى بتقصير مدة التقادم علي الدعاوى المتعلقة بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية بانقضاء خمس سنوات ولما كان الثابت أن المستأنف ضدها اقامت دعواها في مواجهة المستأنفة الماثلة بالطلب العارض المقدم بتاريخ 13/12/2023 فمن ثم لم تنقض مدة العشر سنوات للتقادم وفق النص السابق، وكان الباقي على تلك المدة حوالى عام أو العامين تقريبا أي أقصر من المدة المقررة في النص الجديد للتقادم وهي خمسة سنوات وأخذاً ، و في هذه الحالة فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي مما لازمه رفض الدفع) وهي أسبابٍ سائغةٍ لها أصلها الثابت في الأوراق وفيها الرد الضمني المسقط لكل حُجة تخالفه وتتفق وصحيح الواقع والقانون ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث ان حاصل ما تنعاه الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بعدم قبول الدعوى في مواجهتها لانعدام توافر الصفة قِبلها، وأنها لا يعدو دورها أن تكون مالكة للمشروع محل التداعي، وأنها وأن كانت هي الشركة الأم القابضة للشركتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة إلا أن ذلك لا ينفي أن لكل منهم شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، ولو كان مديرهم أو مالكهم شخص واحد، وأنه يحق لها التواصل مع استشاري المشروع والمقاولين فيه دون أن تكون ملزمة بسداد التزامات المقاولين فيه من الباطن، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى بقضائه إلى إلزامِها بالمبلغ المقضي به تأسيساً على أن هناك اشتراكاً بين المدير والشركاء في الشركات الثلاثة وأن مديرها -أي الطاعنة- يمتلك 3000 حصة في رأس مال الشركات الثلاثة، وأنها بصفتِها شركة قابضة تمارس سلطات الإدارة على الشركتين المطعون ضدها الثانية والثالثة هذا الي إنها تمسكت أن الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى هي مقاول من الباطن، وأنها كانت قد تعاقدت مع المقاول الرئيسي -الشركة المطعون ضدها الثانية- للقيام بتنفيذ أعمال بالمشروع، ومن ثم لا يحق لها أن تطالب رب العمل أو مالك المشروع بمستحقاتها لدى المقاول الرئيسي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامها بالتضامن مع الشركتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة بأداء المبلغ المقضي به ، ودون ان يفطن لكل ما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب موجودا في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه أصالة أو تبعا أو مشتركا في المسئولية عنه حال ثبوت أحقية المدعى له ، وأنه من الجائز والمقبول واقعا وقانونا أن يتعدد أصحاب المشروع الواحد ، وأن اختلاف ذممهم المالية لا يمنع من اشتراكها مع بعضها البعض في مشروع مشترك ، وتُسأل جميعها عن الالتزامات الناشئة عنه ، وهو ما تستخلص قيامه محكمة الموضوع من وقائع الدعوى والملابسات المحيطة ، والثى لها تقدير القرائن القضائية فلها أن تأخذ بأي قرينة متى كان استخلاصها سائغا ، والمجادلة في ذلك هي مجادلة موضوعية تنحسر عنها رقابة محكمة التمييز ومن المقرر أيضا ان تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وهي غير ملزمة بالردِ على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات أو قول أو حُجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك المستندات والأقوال والحُجج والطلبات لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضائه بالزام الطاعنة بالتضامن مع اخرين وذلك علي ما أورده بأسبابه من انه ( وكان الثابت من الرخص التجارية لكُلٍ من المدعى عليهما والخصم المدخل، وعقدي بيع الحصص ومُلحقي تعديل لميزون مونديال ومزون القابضة، أن هُناك اشتراكاً بين المدير والشركاء بين كُلٍ من الشركتين المدعى عليهما والخصم المدخل، كما أن الثابت أن مُدير كُلٍ من الشركتين المدعى عليهما والخصم المدخل وهو السيد/فرحان عبد الرحيم محمد فريدوني، يمتلك حصصاً قدرها 3000 حصة في رأس مال الشركة الخصم المدخل، بما يعني أن الأخير، وهو الشركة القابضة، يُمارس سُلطات الإدارة علي المدعى عليهما، وهو ما ينفي عن المدعى عليهما استقلالهما عن الخصم المدخل، بما يعني توافر عنصر تبعيتهما له، بما يُعد معه الأخير بمثابة المدير القانوني والفعلي للمدعى عليهما، وكان الثابت أيضاً من التقرير التوضيحي للخبير المُنتدب في الدعوي، والذي تطمئن إليه المحكمة، أنه قد انتهي في أسبابٍ سائغة أخذاً بالمستندات المقدمة في الدعوي، إلى أن الخصم المدخل/شركة مزون القابضة (ش.ذ.م.م)، هي الشركة الأم للشركتين المدعى عليهما، وهو ما يتضح من خلال دراسة المستندات المقدمة من قبل المدعية، والتي تُظهر أن الخصم المدخل/شركة مزون القابضة (ش.ذ.م.م)، هي المشرفة على المشروع الخاص بفندق أرجان، وكذلك المشروع الخاص بالفلل، وعددها 14 فيلا في الجميرا الكائنة بجوار مركز ميركاتو، كما تبين وجود شعار شركة مزون القابضة وتوقيعها علي كافة المستندات الخاصة بالمشروعين موضوع التداعي، وعلى المخططات والأوامر التغييرية لفندق أرجان، فضلاً عن وجود رسالةٍ موجهة من شركة مزون القابضة إلى قسم الحسابات بشركة كتشن كرافت، وكانت المحكمة تطمئن إلى صحة هذا التقرير، وتجد فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها في الدعوي، لسلامة الأسباب التي استند إليها، ومن ثم تأخذ به محمولاً على أسبابه، للتلازم بين النتيجة التي انتهي إليها ومقوماتها، وبالإضافة إلى ما تقدم، فإن الثابت للمحكمة من الاطلاع على صورة الكتاب المؤرخ 21/3/2017 والموجه من الخصم المدخل إلى المكتب الوطني للهندسة، وعلي صورة الفاتورة المؤرخة 17/12/2017، والصادر كليهما بشأن مشروع إنشاء عدد (14) فيلا بالجميرا - دبي، أنها قد جاءا مُحررين على أوراق الخصم المدخل، كما أن الثابت أيضاً من صور طلبات الفحص المؤرخة 7/1/2018، 24/1/2018 بشأن أعمال فندق أرجان روتانا - دبي، أنها قد جاءت هي الأُخرى، معنونة باسم كُلاً من مقاول المشروع والخصم المدخل، بما يوفر القول بتوافر الهيمنة القانونية للأخير على المدعى عليهما، وكفالته لهما، وقيام مسئوليته التضامنية معهما عن الدين المطالب به، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بإلزامهم جميعاً بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا للمدعية مبلغاً وقدره 293,179 درهم (مائتان وثلاثة وتسعون ألفاً ومائة وتسعة وسبعون درهماً)،وأضاف الحكم المطعون فيه دعما وتأييدا لقضاء اول درجه ( وكان الثابت بأوراق الدعوى و مستنداتها أن المستأنفة هي الشركة الام لشركة (كتشن كرافت ولاميزون مونديال) و تظهر المستندات المقدمة من قبل المدعى أنها (شركة ميزون) هي المشرفة على المشروع الذي تم تنفيذه للفندق أرجان وكذلك للفلل عدد14 فيلا في الجميرا بجانب مركز ميركاتوا, وكذلك تبين وجود شعار شركة ميزون علي جميع المستندات وفقا للوارد بتقرير الخبير ، بما يعني أن الأخير، وهو الشركة القابضة، يُمارس سُلطات الإدارة علي المدعى عليهما، و بالتالي فإن هذا يؤكد وجود مشروع مشترك بين الشركات الثلاث مما يجيز للمحكمة إلزامهم جميعا بالتضامن بينهم بالمبلغ المحكوم به مما يكون معه الدفع بعدم الصفة مرفوض. وبالبناء على ما تقدم تقضي المحكمة برفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف) وهي أسبابٍ سائغةٍ لها أصلها الثابت في الأوراق وفيها الرد الضمني المسقط لكل حُجة تخالفه ، ولا يعدو ما تثيره الشركة الطاعنة أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرضِ الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدها الاولي مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق