الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 28 أكتوبر 2025

الطعن 1256 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 8 / 10 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1256 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ش. أ. ح. ا. و.

مطعون ضده:
ب. ا. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1153 استئناف تجاري بتاريخ 01-09-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة. 
حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية. 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة شركة أحمد القصيبي وإخوانه (ذ.م.م) اقامت على المطعون ضده ( بيت التمويل الكويتي ) الدعوى رقم ?? لسنة ???? تجاري مصارف أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم برد وبطلان اتفاقية المرابحة المؤرخة ?? يونيو ???? لتزويرها، وقالت بيانًا لذلك، إنه بتاريخ ? سبتمبر ???? أقام عليها المطعون ضده الدعوى التحكيمية رقم ??? لسنة ???? أمام مركز دبي للتحكيم الدولي، وقدم فيها الاتفاقية موضوع النزاع الراهن المذيلة بتوقيع مزور منسوب صدوره إلى السيد/ سليمان أحمد القصيبي الذي كان يتولى إدارتها في هذا التاريخ قبل وفاته، ولذا فقد اقامت الدعوى. وبتاريخ ?? يونيو ???? حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لسابقة الاحتجاج بهذه الاتفاقية في الدعوى التحكيمية المشار إليها دون الطعن عليها أمام هيئة التحكيم بالتزوير، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ???? لسنة ???? تجاري. وبتاريخ ?? سبتمبر ???? قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 1160 لسنة 2024 تجاري قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون تأسيسا علي أن البين من مطالعة الأوراق أن المطعون ضده سبق وأن أقام على الشركة الطاعنة الدعوى التحكيمية رقم ??? لسنة ???? أمام مركز دبي للتحكيم الدولي DIAC ، وقدم فيها الاتفاقية موضوع النزاع الراهن التي طعنت عليها الشركة الطاعنة أمام هيئة التحكيم بالتزوير، ثم أقامت بشأنها دعوى التزوير الأصلية الراهنة أمام المحكمة المدنية، ومن ثم فإن الدعوى الأخيرة تكون مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واشترط لقبول دعوى التزوير الأصلية -على غير سند من القانون- صدور قرار من هيئة التحكيم بوقف نظر الدعوى التحكيمية لحين الفصل في الطعن بالتزوير لما ارتأته من أن الفصل في مسألة تزوير الورقة أمر لازم للفصل في موضوع النزاع أمامها ، كما ذهب إلى أن الطاعنة لم تتمسك بالطعن بالتزوير أمام هيئة التحكيم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق بما يعيبه ويوجب نقضه ، على ان يكون مع النقض الإحالة ، ونفاذا للإحالة تدوول الاستئناف أمام محكمة الإحالة، والتي ندبت خبيرًا من قسم الأدلة الجنائية بشرطة دبي لتحقيق الطعن بالتزوير على الاتفاقية موضوع النزاع، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ الأول من سبتمبر ???? بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا برفض الدعوى . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة إلكترونيا بتاريخ 11- 9- 2025 بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكره بالرد بطلب رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره. 
وحيث ان الطعن أقيم على سببين تنعَى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى برفض دعوى التزوير الأصلية المقامة منها بطلب إثبات تزوير توقيع ممثلها المتوفى/ سليمان حمد القصيبي على اتفاقية المرابحة المؤرخة ?? يونيو ???? هديًا بالنتيجة النهائية التي انتهى إليها خبير الأدلة الجنائية في تقريره المودع أمام محكمة الاستئناف ونصُها "بالاستعانة بأجهزة الفحص الفنية المختلفة، تبين وجود إعادة خطية على جرات التوقيع بمداد آخر سائل أزرق اللون، وتشوبها مظاهر البطء والاهتزاز في تحريرها، بحالة يتعذر معها دراسة المميزات الخطية الفردية ليد محررها، الأمر الذي يتعذر معه إجراء المضاهاة الفنية عليها لنسبة أو نفي صدورها عن المتوفى المذكور أعلاه أو عن أي شخص آخر"، مع أن مُفاد ذلك وجود "شك" بشأن صحة توقيع ممثلها على هذه الاتفاقية، وهو ما تأكد بتقرير الخبير الاستشاري المقدم منها ضمن أوراق الدعوى، والذي أثبت تزوير توقيع ممثلها سالف الذكر علي هذه الاتفاقية ، مما كان يتعين معه على الحكم تفسير هذا الشك لصالحها في ضوء رأي الخبير الاستشاري المشار إليه ، بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه في دعواه، سواء كان مدعيًا أصلًا أم مدعى عليه فيها، وأن صاحب التوقيع على الورقة العرفية إذا لجأ إلى طريق الادعاء بتزويرها، فإنه يقع عليه عبء إثبات ذلك ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تحديد طريق تحقيق الطعن بالتزوير إما بالمضاهاة أو بشهادة الشهود أو بكليهما معًا وفقًا لما تتبينه من ظروف الدعوى وملابساتها ، كما أنها لا تُسأل عن سبب عدم أخذها بما ورد في تقرير الخبير الاستشاري المقدم في الدعوى، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى ،ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة التزوير غير مقيدة بدليل معين في إثبات التزوير، ولا تثريب عليها إن هي اكتفت بتقرير المختبر الجنائي الذي ندبته لإجراء المضاهاة ولم تجب الخصم إلى طلبه بندب مختبر آخر لإعادة المضاهاة أو إجراء تحقيق الخطوط بشهادة الشهود، وأن تعول على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات فيها الذي يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اقتنعت بسلامة الأُسس التي أُقيم عليها وصحة النتائج التي توصل إليها ورأت فيها ما يستقيم به وجه الحق في الدعوى، وهي غير ملزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصوم على تقرير الخبير من مطاعن لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من سلامة النتائج التي انتهى إليها الخبير ولا ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير، ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بصحة المحرر أو بتزويره حسبما يتراءى من الأدلة القائمة في الدعوى ومنها تقرير الأدلة الجنائية الصادر من القيادة العامة لشرطة دبي كما أن لها كامل السلطة في تقدير أدلة التزوير والقطع بما رجحه تقرير المختبر الجنائي متى أقامت قضاءها على ما له أصل ثابت بالأوراق ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص مما اطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وأخذا بتقرير المختبر الجنائي المقدم في الدعوى ، وانتهي الي رفض الدعوي تأسيسًا على " وإذ كان خبير الأدلة الجنائية المنتدب في الدعوى قد خلص في تقريره إلى أنه بفحص التوقيع المنسوب للمتوفى/ سليمان حمد القصيبي على اتفاقية المرابحة موضوع النزاع تبين وجود إعادة خطية على جراته بمداد آخر سائل أزرق اللون، وتشوبها مظاهر البطء والاهتزاز في تحريرها، بحالة يتعذر معها دراسة المميزات الخطية الفردية ليد محررها، الأمر الذي يتعذر معه إجراء المضاهاة الفنية عليها لنسبة أو نفي صدورها عن المتوفى المذكور أو عن أي شخص آخر، وكان مؤدى هذه النتيجة تعذر ثبوت واقعة التزوير المدعى بها، لا سيما وأن ثبوت وجود إعادة خطية على جرات التوقيع لا يعني تزويره، مما تكون معه الدعوى قد أقيمت على غير سند متعينًا رفضها ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وله أصل ثابت بالأوراق ويتفق وصحيح حكم القانون وكافيا لحمل قضائه ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها ويتضمن الرد المسقط لكل حُجج الطاعنة وأوجه دفاعها ، ومن ثم فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة المقدمة فيها، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث ان الطاعنة سبق لها الطعن على ذات الحكم بالتمييز رقم 1160 لسنة 2024 تجاري فإنه لا يستوفي منها رسماً عن الطعن الماثل إعمالا ًلنص المادة 33 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية بمحاكم دبي. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق