بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 129 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
ش. ا. د. ا. ل. ش. ا. ا. ش.
مطعون ضده:
ن. ب.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/479 استئناف عمالي بتاريخ 30-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة
حيث أن وقائع الدعوى حسبما هي مستخلصة من الأوراق والمطروحة أمام الدائرة الجزئية في الدعوى رقم (3508 / 2024عمالي جزئي) في أن المُدعيه - ناتاليا بارينوفا تقدمت بشكوى إلى دائرة العمل المختصة شاكية المُدعى عليها - دي ايه اكس للعقارات شركة الشخص الواحد ش.ذ.م.م- لامتناعها عن سداد مستحقاتها العمالية ، وإذ تعذر على الدائرة تسوية النزاع ودياً فقد أحالته إلى المحكمة وقُيدت دعواها إلكترونيا أمام الدائرة الجزئية بطلب الحكم ( وفق طلباتها الختامية ) بتاريخ 23/4/2025 بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ (7,131,360) درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام وإلزامها الرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة تأسيسا على أنه بموجب عقد عمل محدد المدة إلتحقت بالعمل لدى المُدعى عليها بتاريخ 21/7/2022 بأجر شهري يتساوى فيه الإجمالي والأساسي بمبلغ (50) درهم بالإضافة إلى عمولات تتراويح بين 65% إلى 80% فضلاً عن البونص وفق المتبع بلائحة الشركة المُدعى عليها ، و أنهت خدماتها دون مبرر مشروع بتاريخ 22/5/2024، وامتنعت عن سداد مستحقاتها المُطالب بها وهى مبلغ 2,452,926 درهم عمولات ومبلغ 2,833,599 درهم مكافأة ( البونص ) المستلمة من قبل المطور/ داماك عن المعاملات التي قامت بتنفيذها المُدعية لصالح الشركة المُدعى عليها ومبلغ 1,844,835 درهم مكافأة نهاية الخدمة وتحتفظ المُدعية بحقها في المطالبة لمبلغ العمولة المُقدر بمبلغ ( 5,456,418 ) درهم حال تحصيل الشركة المدعى عليها له من المطورين العقارين واحيلت الدعوى إلى المحكمة الكلية للاختصاص حيث قيدت برقم 37 لسنة 2025 عمال كلى ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن اودع تقريره حكمت اولاً: في شأن طلب العمولة المُقدر بمبلغ ( 5,456,418 ) درهم: بعدم قبول الدعوى بالنسبة لرفعها قبل الأوان . ثانيا: في شأن باقي الطلبات: بإلزام المُدعى عليها بأن تؤدى للمُدعية مبلغ (6,674,743) درهم (سته مليون وستمائة وأربع وسبعين ألف وسبعمائة وثلاثة وأربعين درهماً ) - والفوائد التأخيرية من تاريخ سداد الرسم في 31/10/2024 بواقع 5% وحتى تمام السداد ، وألزمت المُدعي عليها المناسب من المصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل محاماة ، ومصاريف الخبرة المنتدبة، وكلفت المُدعية بسداد فرق الرسم إن وجد استأنفت الشركة المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 479 لسنة 2025 عمالى وبتاريخ 30/7/2025 قضت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل جملة المبلغ المقضي به لصالح المستأنف ضدها ليصبح (5903325) درهم (خمس مليون وتسعمائة وثلاث ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرين درهماً) وتأييده فيما عدا ذلك والزامت المستأنفة بالرسوم والمصروفات وامرت بمصادرة التأمين طعنت الشركة فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى فى 27/8/2025 طلبت فيها نقضه
وحيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب ، ذلك انه عول في قضائه علي تقرير الخبرة رغم ما شابه من عيوب، فقد خرج التقرير عن المهمة التي كلفته بها المحكمة والمتمثلة في (1) بيان طبيعة عمل المدعية لدى المدعى عليه ومدة خدمتها ، (2) بيان طبيعة أجر المدعية عما إذا كان متغيراً أم ثابتاً ، وفى الحالة الأولى بيان متوسط أجرها عن آخر ستة أشهر وصولاً لبيان مقدار الأجر الإجمالي والأساسي ، وفى الحالة الثانية بيان الأجر الفعلي الشهري. وان اخر يوم عمل للمطعون ضدها كان يوم 22/5/2024 ومن ثم فإن الستة أشهر المفترض احتسابها بدءاً من 22/11/2023 حتى 22/5/2024 ولم يتم تحويل اي مبالغ للمطعون ضدها من الطاعنة خلال هذه المدة إلا تحويل واحد فقط بقيمة 200,000 درهم وهو ما يمثل جزء من عمولة معاملة تم إنجازها بتاريخ 15/9/2023 أي قبل فترة الستة أشهر المشار إليها وانتهى تقرير الخبرة إلى أن الأجر الأساسي للمدعية مبلغ وقدره 1,440,153 درهم في مخالفة واضحة للنصوص القانونية المشار إليها ومد الحكم الفترة التي ينبغي الحساب على أساسها من 6 أشهر الأخيرة في عمل المطعون ضدها لدى الطاعنة إلى قرابة السنة والذي اثر بدوره على احتساب مكافأة نهاية الخدمة . ولم تقدم المطعون ضدها اي ادلة تثبت استحقاقها للعمولات التي تطالب بها، كما اخطأ الحكم المطعون فيه عندما قرر بأحقية المطعون ضدها في مبلغ وقدره 2,833,599 درهم (مكافأة ? بونص) رغم انها لم تقدم اي دليل علي استحقاقها المكافأة المشار اليها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن النعى فى غير محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه وطرح البعض الآخر أو عدم الأخذ به، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه منه، كما أن لها أن تذهب إلى نتيجة مخالفة لرأي الخبير باعتبار أن رأيه مجرد عنصر من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، ولها أن تجزم بما لم يجزم به في تقريره إلا أن شرط ذلك ألا تكون المسألة التي أدلت فيها المحكمة برأيها مسألة فنية بحتة، وعليها أن تورد الأدلة والأسانيد التي بنت عليها قضاءها وأن تكون أسبابها في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضائه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حسب مكافأة نهاية الخدمة على ما اورده فى اسبابه " كان بين لهذه المحكمة بان الخبرة قد وقعت في خطأ في استخلاصها لأجر المدعية حيث ان البين بان الفترة التي قامت باحتسابها للوصول إلى متوسط اجرهما والتي اقتصرت على الفترة من 05/04/2023 حتى 05/10/2023 والتي لا ترى هذه المحكمة تعكس طبيعة أجر المدعية كونها لا تشمل فترة الرخاء والضيق وعليه تقرر هذه المحكمة احتسابها من تاريخ 05-04-2023 وحتى تاريخ نهاية عملها في 22-05-2024 ، ولما كانت الخبرة المنتدبة قد خلصت في تقريرها بان إجمالي العمولات التي تحصلت عليها المدعية خلال تلك الفترة هو مبلغ (8,637,320) درهم ، كما أخطا الخبرة في استخلاصها للأجر الثابت للمدعية حيث أن البين بأنه 50 درهم وليس كما خلصت إليه الخبرة 3600 وبالتالي تقرر هذه المحكمة إعادة احتساب اجر المدعية وفقاً لما تم الإشارة إليه بحيث يصبح كالآتي : (8637320 مجموع العمولات وفقاً للفترة المشار إليها + 675 إجمالي أجرها الثابت بعقد العمل وفقاً للفترة المشار إليها)= 8637370 *13.5 شهر=639855 درهم) ومن ثم تعتد هذه المحكمة بمبلغ 639855 درهم كأجر إجمالي واساسي عند احتساب مكافاة نهاية خدمة الخاصة بها ، لما كان ذلك وكان الثابت أن مدة خدمة المُدعية بلغ مقدارها ( 1 سنة و10 أشهر ويومان) فتكون قد أمضت مدة سنة كاملة من الخدمة المستمرة، فتستحق مكافأة نهاية الخدمة، واذ كان عقد العمل المبرم بين الطرفين بنظام الدوام الجزئي بعدد ساعات ست ساعات يوميا حال ان عدد ساعات العمل في الدوام الكامل ثماني ساعات يوميا، فبتطبيق نص المادة 30 من اللائحة التنفيذية المار ذكره تكون النسبة المستحقة له هي نسبة 75 % من قيمة مكافأة نهاية الخدمة لعقد العمل بالدوام الكامل، وإذ كان أجرها الأساسي حسبما خلصت المحكمة سلفا بواقع مبلغ ( 639855 ) درهم ، ومن ثم فإن قيمة مكافأة نهاية الخدمة لعقد العمل بالدوام الكامل بمبلغ مقداره 822374 درهم ، وتكون قيمة مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للمدعية بنسبة 75% منها هي مبلغ ( 616800) درهم وفقا لنسبة الدوام الجزئي الي الدوام الكلي ، وبالتالي تقضي هذه المحكمة بتعديل ذلك بجملة المبلغ المقضي به للمدعية ووفقاً لما سوف يرد بمنطوق الحكم .. وبالنسبة لمبلغ البونص ومقداره 2,833,599 درهم فقد عول الحكم المطعون فيه علي ما ورد بتقرير الخبرة، بقوله " وعليه فبين لهذه المحكمة بأن الخبرة لم تستند إلى رسالة المدعو/ موظف الشركة هشام السعد فقط كونها قد استندت إلى قرائن أخرى بالإضافة إلى رسالة المدعو المدعو/ موظف الشركة هشام السعد للوصول للنتيجة التي خلصت إليها ". وكانت المحكمة قد عولت في ذلك علي تقرير الخبرة بما لها من سلطة في تقدير عمل الخبير و من ثم فان النعي في هذا الخصوص يضحي جدلا فيما تستقل محكمة الموصوع في تقديره.
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن و الزمت الطاعنة بالمصروفات ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق