الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025

الطعن 1265 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 10 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1265 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ب. س. ب. س. ا. ب.
ع. ب. ا. ب. س. ب. ا.

مطعون ضده:
ب. ا. د. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/85 استئناف تظلم تجاري بتاريخ 12-08-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / أحمد محمد عامر وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع _على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأورا ق تتحصل في أن البنك/ المطعون ضده تقدم بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة بمحكمه دبي الابتدائية قيد برقم 581 لسنة 2025 أمر علي عريضة لاستصدار الأمر بمنع الطاعنين من السفر ، وذلك تأسيساً علي أنه منح تسهيلات مصرفية لشركة ألفا للسيارات ش م م وشركة أراتا انترناشيونال - ش.م.ح بسقف مبلغ مقداره (28,300000 دولار أمريكي) ما يعادل (103,945900 درهم) وذلك بضمان وكفالة المطعون ضدهما - مدراء الشركتين- وقد ترصد في ذمة المقترضين مبلغ 99,936873 درهم من أصل مبلغ المديونية امتنعتا والطاعنين عن سداده ، ونظراً لكونهما ليسا من مواطني الدولة فهناك خشية جدية من فقدان المبلغ محل القرض إذ ما غادرا الدولة وأخفيا أموالهما، ومن ثم فقد تقدم بطلبه ، وبتاريخ 24/4/2025 أجابه القاضي للطلب ، تظلم الطاعنان من هذا الأمر بالتظلم رقم 81 لسنة 2025 تظلم أ مر منع من السفر ، وبتاريخ 2/6/2025 رفضت المحكمة التظلم ، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 85 لسنة 2025 استئناف تظلم تجاري ، وبتاريخ 12/8/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنان فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 10/9/2025 طلبا فيها نقضه ، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه _في الميعاد_ دفع فيها ب عدم قبول الطعن عملاً بنص المادة (141) من قانون الإجراءات المدنية، وب رفض الطعن. 
وحيث أن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن أن الأوامر على العرائض غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن . ولما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قبول الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق التمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام، وتحكم فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أحد من الخصوم، ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولًا وفقًا لأحكام القانون. ومن المقرر كذلك أن النص في المادة 324 فقره 4 الواردة بالفصل الثاني من الباب الخامس من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 المعمول به اعتبارًا من 2/1/2023 والساري علي الإجراء محل النزاع علي أنه (لمن صدر الأمر بمنعه من السفر أو رفض طلبه أن يتظلم منه بالإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض، ما لم يكن مصدر الأمر هو قاضي التنفيذ المختص فيكون التظلم من قراره وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 209 من هذا القانون) والنص في المادة 141 فقره 1 ، 4 الواردة في الباب العاشر بشأن الأوامر علي العرائض من القانون سالف الذكر (1. للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه ولذوي الشأن الحق في التظلم من الأمر إلى المحكمة المختصة أو القاضي الذي أصدره -حسب الأحوال- إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ولا يمنع من نظر التظلم قيام الدعوي الأصلية أمام المحكمة. 2. ... 3. ... 4. يحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون هذا الحكم قابلًا للطعن بالاستئناف فقط، فإذا كان الأمر صادرًا من محكمة الاستئناف يكون التظلم منه أمام هيئة مغايرة لدي ذات المحكمة ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن) مفاده أن المشرع منح طالب الأمر الذى رُفض طلبه الوارد في الأمر على العريضة ولمن صدر عليه الأمر ولذوي الشأن الحق في التظلم من ذلك الأمر إلي المحكمة المختصة أو القاضي الذي أصدره حسب الأحوال ونص المشرع في المادة 141 فقره 4 من القانون سالف البيان على أن الحكم الصادر في التظلم سواء بتأييد الأمر المتظلم منه أو تعديله أو إلغائه يكون قابلًا للطعن عليه بالاستئناف فقط بما مفاده أن الحكم الصادر في الاستئناف المقام عن الحكم الصادر في التظلم من الأمر على العريضة أيًّا كان موضوعه ومنه الأمر بمنع المدين من السفر يكون نهائيًا ولا يجوز الطعن عليه ويجوز التظلم منه أمام هيئة مغايرة لدي ذات المحكمة ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تقضي فيه المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أحد من الخصوم. لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن البنك المطعون ضده تقدم للقاضي المختص بالأمر علي عريضة رقم 581 لسنة 2025 أمر منع من السفر بطلب منع الطاعنين من السفر وقد أجابه القاضي المختص إلى طلبه وأصدر أمره بمنع الطاعنين من السفر فتظلم الأخيران من ذلك الأمر بالتظلم رقم 81 لسنة 2025 تظلم من أمر منع من السفر وأصدرت محكمة التظلم بتاريخ 2/6/2025 حكمها برفض التظلم وتأييد القرار المتظلم منه فاستأنف الطاعنان ذلك الحكم بالاستئناف رقم 85 لسنة 2025 استئناف تظلم تجاري وبتاريخ 12/8/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، بما يكون معه الحكم المطعون فيه بهذه المثابة نهائيًا ولا يجوز الطعن على الحكم المطعون فيه بالتمييز بما يتعين معه القضاء بعدم جوازه . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق