باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأحد (ب)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / توفيق سليم و أيمن شعيب شعبان محمود و محمد ثابت نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى الوكيل.
وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 18 من ذي القعدة سنة 1445 ه الموافق 26 من مايو سنة 2024 م.
أصدرت الحكم الآتي : المرفوع من :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6098 لسنة 93 القضائية .
النيابة العامة الطاعنة
ضد
............. مطعون ضده
--------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة رقم 462 لسنة 2022 جنح مركز شبين (والمقيدة برقم 1476 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا) بأنه في غضون عام ۲۰۲۰ وحتى مايو ۲۰۲۱ بدائرة مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية.
1- قذف في حق موظف عمومي ....... مساعد وزير التنمية المحلية بطريق النشر، طاعنا في أعماله الوظيفية ناسبا إليه فيه أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة قانونا واحتقاره عند أهل وطنه، بأن دون عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) عبارات أسند إليه فيها استغلال منصبه ونفوذه بوزارة التنمية المحلية للحصول على قرارات تمكين لقطعة أرض مجاملة له، وتسخير أجهزة الدولة بالمنوفية لخدمته وعجز عن إثبات كل فعل أسنده إليه على النحو المبين بالتحقيقات.
2- تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر - مساعد وزير التنمية المحلية- ، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن استخدم حساب بموقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) ارتكب من خلاله الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابه بالمواد 171/5، 302/1، 303/2 من قانون العقوبات وبالمادة 76/2 من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات.
وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقا للقيد والوصف المبين بالأوراق .
وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بإلزامه بدفع مبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ ٢٥ من سبتمبر سنة ٢٠٢٢، بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إحالتها للمحكمة الاقتصادية المختصة.
وقيدت الأوراق برقم ۲ لسنة ۲۰۲۲ جنح نشر اقتصادية طنطا، ومحكمة طنطا الاقتصادية - بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بتاريخ ١٥ من يناير سنة ۲۰۲۳، بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وألزمت المدعي بالحق المدني بالمصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 15/2/2023 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بذات التاريخ موقعا عليها من محام عام بها.
وبجلسة المحاكمة سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد سماع المرافعة والمداولة قانونا .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن ما تنعاه الطاعنة - النيابة العامة - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على ما ثبت له من أن المدعي بالحقوق المدنية لم يتقدم بشكواه شخصيا أو بوكيله الخاص - بل بموجب وكالة عامة - لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية إنما هو استثناء ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره في أضيق نطاق على الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى دون سواها ولو كانت مرتبطة بها، وكانت جريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات - التهمة الثانية ذات العقوبة الأشد - المؤثمة بالمادة ٧٦/٢ من قانون تنظيم الاتصالات رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۳ ليست إحدى الجرائم التي عددت حصرا في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية - أو غيره - والتي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية عن تهمة القذف - وهي إحدى تلك الجرائم - وعن تهمة تعمد إزعاج المجني عليه باستعمال أجهزة الاتصالات معا فإنه إذ تطلب الشكوى بالنسبة للجريمة الأخيرة يكون قد أخطأ القانون مما يوجب نقضه - في خصوص الدعوى الجنائية فقط - لأن طعن النيابة العامة على الحكم لا يكون إلا في خصوص قضائه فيها وإذ كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن نظر موضوع الدعوى فإن نقض الحكم يكون مقرونا بالإعادة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات طنطا الاقتصادية لتحكم فيها من جديد دائرى أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق