بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 124 ، 125 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
ت. ل. ب. ف.
مطعون ضده:
ت. ب. ا. م. م. ح.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1411 استئناف عمالي بتاريخ 24-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى ( توموتاكا لينارت برينك فوشيمى) كان قد أقام الدعوى رقم 29/2024 عمالى امام محكمة دبى الابتدائية مختصما فيها المدعى عليها ( تترا باك اكسبورت م م ح) بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له مبلغ ً مقداره ( 830128) درهم وإلزامها بالرسوم والمصروفات ، وذلك علي سند أنه التحق بالعمل لدى المدعى عليها بتاريخ 8/9/2014 بعقد عمل محدد المدة براتب شهري إجمالي مقداره 95311 درهم الأساسي منه 71269 درهم , وانتهت علاقة العمل بتاريخ 31/5/2024 بسبب الاستقالة , وقد امتنعت المدعى عليها عن سداد مستحقاته العمالية المطالب بها وهي كالتالي مبلغ 830128 درهم مكافاة نهاية الخدمة وحيث أن محكمة أول درجة حكمت حضوريا برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصاريف استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1411/2024 عمالي طالبا فسخه والحكم له من جديد بالمبلغ المطالب به ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن اودع تقريره حكمت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف طعن المدعى فى هذا الحكم بالتمييز رقم 63/2025 عمالى وحيث أن محكمة التميز حكمت بتاريخ 10/6/2025 بنقض الحكم المطعون فيه و أ حالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد والز مت المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة وبعد النقض والاحالة قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 24/7/2025 بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بالزام المدعى عليها (المستأنف ضدها) أن تؤدي للمدعي ( المستأنف) مبلغ (236969) درهم مائتى وستة وثلاثين ألف وتسعمائة وتسع وستين درهما مع الفائدة 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام وألزمت الطرفين بالمناسب من الرسوم والمصاريف عن درجتي التقاضي والتقاص في اتعاب المحاماة طعن المدعى فى هذا الحكم بالتمييز رقم 124 لسنة 2025 عمالى بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى فى 21/8/2025 طلب فيها نقضه وقدم محامى المدعى مذكرة بدفاعه فى الطعن 124 /لسنة 2025 عمالى بنقض الحكم المطعون فيه وفى الطعن 125 لسنة 2025 عمالى برفضه كما طعنت فيه المدعى عليها بالتمييز رقم 125 لسنة 2025 عمالى بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى فى 23/8/2025 طلبت فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضده ( توموتاكا لينارت برينك فوشيمى)مذكرة بدفاعه طلب فى الطعن 124 لسنة 2025 عمالى بنقض الحكم المطعون فيه وفى الطعن رقم 125 لسنة 2025 عمالى برفضه
وحيث إن الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية
اولا الطعن رقم 124 لسنة 2025 عمالى
حيث إن الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب حين قضى بحساب مكافاة نهاية الخدمة للطاعن على الراتب الاساسي فقط (71,269 درهم) ودون اضافة بدل السكن و 16% زيادة كل سنة وفقا لسياسة الشركة الخطية الثابتة والمتفق عليها لأنه يتعين تطبيق ما هو اصلح للعامل واخطأ الحكم حين قضى بالفائدة من تاريخ المطالبة القضائية عوضا عن تاريخ 31/5/2024 والتى طالب بها الطاعن والحكم معيب بمخالفة القانون لمخالفته ما ورد بعقد العمل وحسب المكافأة وفقا لشروط عقد الانتداب الذى لا يجوز الارتكان إليه وتجاوز ايضا عن ما اثبته الخبير بان علاقة العمل مستمرة منذ العام 2014 وليست منقطعة كذلك تجاوز الحكم عن القاعدة العامة التى تقضى بتطبيق الأصلح للعامل وتجاوز الحكم أن المطعون ضدها اقرت بأن حساب مكافأة نهاية الخدمة على اساس ( الراتب الاساسي بالاضافة الى بدل السكن و 16% زيادة كل سنة ) وبان الشركة قامت بتنفيذ هذا الامر وسددت للطاعن مكافأته عن الفترة من 2019-2024 وفقا لهذه السياسة الا أن الحكم المطعون فيه لم يمحص هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه
ثانيا الطعن رقم 125 لسنة 2025 عمالى
وحيث إن الطعن اقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع لاعتباره ان الاتفاق على تغطية شركة تترا باك بدولة اليابان عن سداد مكافأة نهاية خدمة المطعون ضده عن الفترة من سبتمبر 2014 إلى يونيو 2019 من خلال المساهمات فخطة مزايا الموظف العالمي ( GEBP ) أو أي خطة معاشات تقاعدية أخرى تابعة لتتراباك وفق النظام المعمول والمتفق عليه يعد مخالفاً لقانون العمل الإماراتي ولم يفطن الحكم الطعين لحقيقة القانون الاماراتي يعتمد هو الاخر على تلك الخطة مع مواطني الدولة الذين يعملون لحساب القطاع الحكومي وكذلك مع مختلف الأشخاص ممن يعملون لحساب القطاع الخاص، وإذ لم يفطن الحكم لتلك الحقيقة فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون وقد حجبه خطأه عن بحث ما نص عليه عقد العمل المؤرخ في 19/5/2019 بين طرفي النزاع والذي تضمن موافقة المطعون ضده على بدء احتساب مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لسياسة الشركة الطاعنة فقط منذ تاريخ 2019/06/01 وأن التعويض عن الفترة من 1 سبتمبر 2014 إلى 1 يونيو 2019 وكذلك سنوات الخدمة السابقة مع مجموعة تترا باك، يعتبر مغطى ومقاًصا من خلال المساهمات فخطة مزايا الموظف العالمية ( GEBP ) أو أي خطة معاشات تقاعدية أخرى تابعة لتتراباك بدولة اليابان وإذ خالف الحكم الطعين هذا النظر واعتبر ان ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف من ان مكافأة نهاية خدمة المطعون ضده عن الفترة من العام 2014 وحتى 2019 يتم تغطيتها من خلال المساهمات في خطة مزايا الموظف العالمية ( GEBP ) أو أي خطة معاشات تقاعدية أخرى تابعة لتتراباك بدولة اليابان مخالفة لقوانين دولة الامارات كذلك اخطأ الحكم المطعون فيه إذ لم يستوعب أن الحكم الناقض تطرق فقط للفصل فى عدم صحة اعفاء الطاعنة من تسليم المطعون ضده مستحقات نهاية الخدمة عن الفترة من 2014/9/1 حتى 2019/6/1 ومن ثم فإن باقي دفاع ودفوع الطاعنة التي تمسكت بها امام محكمة الموضوع "بدرجتيها" والتي من خلالها قد اثبتت حقيقة وصحة استلام المطعون ضده مكافأة نهاية خدمته عن الفترة انفة الذكر كانت مطروحة امام المحكمة ولم يفصل بها الحكم الناقض والتي تثبت استلام المطعون ضده مستحقاته العمالية عن الفترة من 2014/9/1 حتى 1/6/2019 بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعى فى الطعنين مردود ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها واستخلاص الصحيح الثابت منها وما تراه متفقا مع واقع الدعوى متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها اصل ثابت بالأوراق والمقرر أن المدعى ملزم باقامة الدليل على ما يدعيه سواء اكان مدعيا اصليا فى الدعوى ام مدعى عليه فيها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى للمدعى بمكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 236969 درهم محسوبة على الراتب الأساسى فقط دون اضافة بدلات السكن على ما اورده فى اسبابه " وكانت هذه المحكمة والتزاما منها بحكم التمييز وكانت الدعوى تتعلق ببدل مكافأة نهاية الخدمة عن فترة انتداب المستأنف للعمل لدى المستأنف ضدها شركة تترا باك دبي (الشركة المضيفة) عن المدة المحددة والتي استمرت من تاريخ 01/09/2014 حتى تاريخ 31/05/2019، وإذ خلت الأوراق مما يثبت تقاضي المدعي المستأنف مكافأة نهاية الخدمة أو تنازله عنها عن المدة المطلوبة من 1/9/2014 وحتى 1/6/2019 (اربع سنوات وتسعة أشهر) وبناء على ما تقدم تقضي هذه المحكمة بمكافأة نهاية الخدمة وتحسبها على الراتب الأساسي (71269) درهم عملا بالمادة 51 من قانون العمل وهو أمر يتعلق بالنظام العام دون بدلات السكن التي أوردها وكيل المدعي بصحيفة دعواه لخلو ما ورد بشروط الانتداب بين الطرفين عن تلك المدة من الاتفاق على إضافة بدل السكن عند حساب مكافأة نهاية الخدمة وبناء على ما تقدم يكون المستحق للمدعى عن تلك المدة وهي أقل من خمس سنوات مبلغ (236969) درهم محسوبة على الراتب الأساسي وهو ما تقضي به هذه المحكمة " وهو اعمال للقانون على وجه صحيح وكان ما اثاره الطاعن ? المدعى ? من وجوب احتساب الفائدة من 31/5/2024 بدلا من تاريخ المطالبة القضائية والتى قضى بها الحكم المطعون فيه وكان الطاعن لم يبين سنده فى طلبه المشار إليه ومن ثم فإن نعيه فى هذا الشق يضحى مجهلا وغير مقبول
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعنين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين والزمت كل طاعن بمصروفات طعنه وامرت بالمقاصة فى اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين فى الطعنين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق