محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الأربعاء (ب)
برئاسة السيد القاضي/ عطاء سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. مصطفى سعفان ، حسن إسماعيل ، رضا سالمان و أحمد عبد الحليم مهنا نواب رئيس المحكمة
وبحضور السيد رئيس النيابة/ محمد أحمد نادر.
وأمين السر السيد/ صلاح علي سلطان.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 2 من جمادى الآخرة سنة 1446 ه الموافق 4 من ديسمبر سنة 2024 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3493 لسنة 91 ق.
المرفوع من
............. المقيم في ناحية .... - مركز الزرقا - محافظة دمياط.
لم يحضر أحد عنه بالجلسة.
ضد
1- .......
المقيمة ...... - مدينة السلام - ثان المنصورة - محافظة الدقهلية.
2- وزير العدل بصفته.
3- وزير الداخلية بصفته.
4- رئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفته.
ويعلنون بموطنهم القانوني بهيئة قضايا الدولة بالمنصورة.
----------------
" الوقائع "
في يوم 28/2/2021 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 29/12/2020 في الاستئناف رقم 309 لسنة 72 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي 10/3/2021، 18/11/2024 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
وفى 24/3/2021 أودعت المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير بصفاتهم، وطلبت فيها قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 6/11/2024 عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 4/12/2024 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة.
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ رضا سالمان " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى 37 لسنة ۲۰16 أمام محكمة المنصورة لشئون الأسرة "شرعي أجانب" ضد الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بتذييل الحكم الأجنبي رقم 30-99/ 8285 والصادر بتاريخ 18/1/2001 من المحكمة المدنية بفيينا بدولة النمسا بالصيغة التنفيذية، وذلك لتمكينها من تنفيذه وفقا للقانون المصري، وقالت بيانا لها: إنها استصدرت الحكم سالف البيان والذي قضى بانتهاء العلاقة الزوجية بينها وبين الطاعن - خلعا -، وأنها ترغب في تذييل ذلك الحكم بالصيغة التنفيذية، فقد أقامت الدعوى، قضت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفته المطعون ضدها الأولى، وبجلسة 10/4/2018 قضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر النزاع وإحالته لمحكمة المنصورة الابتدائية للاختصاص، حيث قيدت برقم 2520 لسنة 2018 مدني محكمة المنصورة الابتدائية، قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف 309 لسنة 72 ق المنصورة، وبتاريخ 29/12/2020 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بتذييل الحكم الأجنبي الرقيم "30-99/ 8285 " الصادر بتاريخ 18/1/2001 من المحكمة المدنية بفيينا بدولة النمسا بالصيغة التنفيذية بانتهاء علاقتها الزوجية مع الطاعن، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير، وفي موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير، فهو في محله؛ ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير لم توجه إليهم ثمة طلبات في الدعوى ووقفوا منها موقفا سلبيا ولم يقض لهم أو عليهم بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهم، فيكون اختصامهم في الطعن غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول: إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم المقدم من المطعون ضدها الأولى، والصادر من المحكمة المدنية بفيينا بدولة النمسا لانتفاء كافة الشروط المنصوص عليها بالمادة 298 من قانون المرافعات واللازمة للأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي في مصر؛ حيث إن النزاع متعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية - طلاق - بين زوجين مصريين، مما ينعقد الاختصاص بنظره للمحاكم المصرية دون غيرها فضلا عن أنه لم يمثل تمثيلا صحيحا بتلك الدعوى؛ إذ لم يتم إعلانه بها إعلانا قانونيا صحيحا، كما أنه لا توجد ثمة اتفاقية تعاون قضائي بين دولة مصر ودولة النمسا، إلا أن الحكم لم يبحث في توافر أي من هذه الشروط قبل الأمر بوضع الصيغة التنفيذية ورد عليها بما لا يواجهها ولا يصلح ردا عليها، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن النص في المادة 296 من قانون المرافعات على أن "الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه"، وفي المادة 298 من ذات القانون على أن "لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: (1) أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها. (2) أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا. (3) أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته. (4) أن الحكم أو الأمر ... لا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها"، يدل وعلى - ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يمتنع على المحكمة المطلوب منها إصدار الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي إصدار هذا الأمر في حالة تخلف أي شرط من الشروط التي نصت عليها المادة 298 سالفة البيان، وأنه يجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تتحقق من هذه الشروط جميعا قبل إصدار الأمر بالتنفيذ. لما كان ذلك، وكان الاختصاص بنظر المنازعة التي صدر فيها الحكم الأجنبي المراد تنفيذه في مصر يستلزم التأكد من أمرين: أولهما: سلبي وهو أن محاكم جمهورية مصر العربية ليست مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم، وثانيهما: إيجابى وهو أن محاكم البلد الأجنبي التي صدر فيها الحكم مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها دون النظر لقواعد الاختصاص الداخلي النوعي أو المحلي، ولا يعتد بموافقة الخصوم على قبول اختصاص المحكمة الأجنبية دوليا بالفصل في النزاع، إلا إذا وافق ذلك قبولا من المشرع في البلد الأجنبي، وفى حالة الاختصاص المشترك فقد استقر الأمر في مصر على قبول اختصاص المحاكم الأجنبية التي رفع إليها الأمر أولا، وصدر منها الحكم إعمالا لدواعي المجاملة ومقتضيات الملائمة وحاجة المعاملات الدولية، كما وأن التأكد من صحة إعلان وتمثيل الخصوم في الدعوى أمام المحكمة الأجنبية يتم وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم عملا بالمادة 22 من القانون المدني التي تخضع جميع الإجراءات لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم وتجرى مباشرتها فيه، كما يشترط أن يحوز الحكم الأجنبي قوة الأمر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص قضاء دولة النمسا بنظر النزاع المطروح، ولم يعرض الحكم لبحث هذا الدفاع لبيان ما إذا كان هذا القضاء مختصا بنظر النزاع طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانون الدولة الأجنبية للمحكمة مصدرة الحكم، ولا يكفى في ذلك قالة الحكم المطعون فيه بمدوناته من أن الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية صادر من جهة قضائية مختصة - محاكم فيينا - بحسب قانونها وبمقتضى القانون الدولي الخاص، وذلك دون أن يبين سنده في ذلك، كما وأن الحكم المطعون فيه لم يتحقق من صحة إعلان الطاعن في الدعوى الصادر فيها الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه، وكذا صحة تمثيله في الدعوى ومدى حيازة هذا الحكم لقوة الأمر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته مكتفيا بالقول بأن الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية لا يخالف النظام العام بجمهورية مصر العربية بما يجوز الأخذ به أمام المحاكم المصرية، ولو لم يكن قد أعطى الصيغة التنفيذية في مصر ولو كان شرط التبادل غير متوافر؛ إذ إن ذلك لا يفيد بالقطع أنه نهائي حائزا لقوة الأمر المقضي ولا يقطع بصحة تمثيل الطاعن تمثيلا صحيحا في الدعوى طبقا لقانون المحكمة مصدرة الحكم، وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون فضلا عن قصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل، فيه ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد انتهى سديدا إلى رفض الدعوى، بما يتعين معه رفض الاستئناف رقم 309 لسنة 72 ق "المنصورة" وتأييد الحكم المستأنف.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف 309 لسنة 72 ق "المنصورة" برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق