جلسة 7 مارس سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي والدكتور عادل عمر شريف. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
------------------
قاعدة رقم (66)
القضية رقم 146 لسنة 21 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول الدعوى".
سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين - حجيته مطلقة - عدم قبول الدعوى.
الإجراءات
بتاريخ التاسع من سبتمبر سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأخيرتين من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليها الأولى كانت قد أقامت ضد المدعي الدعوى رقم 1149 لسنة 1998 مساكن كلي طنطا، بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المبرم معه وإخلائه من العين المبينة بالأوراق وتسليمها خالية. وقالت بياناً لدعواها إن المذكور تأخر في سداد القيمة الإيجارية لتلك العين عن المدة من أول يناير سنة 1998 حتى نهاية يونيو سنة 1998، بما فيها الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997، وبالرغم من تكليفه بالوفاء، إلا أنه قام بعرض القيمة الإيجارية ناقصة عن القيمة القانونية، مما حدا بها إلى إقامة دعواها. وأثناء نظر الدعوى، دفع المدعي بعدم دستورية الفقرتين الأخيرتين من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت له بإقامة دعواه، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة، فقد قضت برفض الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 - قبل تعديله بالقانون رقم 14 لسنة 2001 - وذلك بحكمها في القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية "دستورية" الصادر بجلسة 11 مايو سنة 2003، ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 22 "تابع" بتاريخ 29/ 5/ 2003، كما قضت المحكمة في القضية رقم 98 لسنة 21 قضائية "دستورية" بجلسة 6 يوليو سنة 2003، برفض الطعن بعدم دستورية نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة الثالثة المطعون عليها - وباقي فقرات تلك المادة - ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 30 "مكرر" الصادر بتاريخ 26/ 7/ 2003، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق