الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 24 أكتوبر 2025

الطعن 102 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 30 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 102 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
ح. م. ك. ا.

مطعون ضده:
م. ب. م. ش. .. ذ. .. م. .. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالطعن رقم 2025/15 طعن عمالي بتاريخ 13-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة 
إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعي (حميد محمد كريمي اصطهباناتي) كان قد أقام الدعوى رقم 2317/2024 عمالي امام محكمة دبى الابتدائية مختصماً فيها المدعي عليها (مركز بزره ميد ش . ذ . م . م) بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغا مقداره (688593) درهم قيمة مستحقاته العمالية شاملة قيمة تذكرة العودة، والفائدة القانونية بواقع 9%من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد، وبالرسوم والمصاريف. على سند إنه قد التحق بالعمل لدى المدعي عليها بتاريخ 15/4/2023 بوظيفة جراح تجميل بأجر شهري أساسي مقداره 24000 درهم واجمالي مقداره 80000 درهم، وطبقا لعقد العمل الداخلي فقد نص علي استحقاقه عمولة بنسبة 10% علي العمليات الجراحية حال تجاوز العوائد الشهرية لمبلغ (280000 درهم) علي ان تزيد نسبة العمولة لتصل الي 20 % حال تجاوز صافي دخل العمليات الجراحية (600000) درهم، وقد تعمدت ادارة الشركة التدخل في اعمال المدعي دون دراية منها بالأمور الطبية وطلبت من المدعي الكشف عن اسرار تخص المرضي و صورا لهم وهو ما رفضه المدعي لمخالفته للقانون وبتاريخ 2/5/2024 انتهت علاقة العمل بفصله تعسفيا دون مبرر قانوني مشروع بعد ان امتنعت عن صرف أجره لمدة شهرين متتالين مما اضطره لتقديم شكوي عمالية للمطالبة برواتبه المتأخرة وعلى اثر ذلك قامت المدعي عليها بفصله تعسفيا، ولم تؤد له المدعي عليها مستحقاته العمالية المطالب بها، وهي : مبلغ (250000) درهم عمولة متبقية عن العمليات الجراحية التي أجراها . مبلغ (17593) درهم قيمة مكافأة نهاية الخدمة . مبلغ (17500) درهم بدل الاجازة السنوية عن مدة عمله . مبلغ (240000) درهم تعويض عن الفصل التعسفي وبدل عطل وضرر . مبلغ (160000) درهم بما يعادل أجر شهرين بدل المدة المتبقية من مدة الإنذار المتفق عليها بعقد العمل وهي ثلاثة أشهر . مبلغ (3500) درهم قيمة تذكرة عائلية للعودة . و أن الدعوى تداولت بالجلسات أمام محكمة أول درجة وقدم الحاضر عن المدعى عليها طلبا عارضا تضمن دعوى متقابلة بإلزام المدعي الأصلي المدعى عليه تقابلا أن يؤدي لها مبلغ خمسمائة ألف درهم تعويضا عن المبالغ المسددة عن الأخطاء الطبية الحاصلة من جانبه أثناء عمله لديها . و ان محكمة أول درجة ندبت خبيرا حسابيا وخبيرا طبيا بالدعوى وبعد إيداع التقرير حكمت بجلسة 3/10/2024 حضوريا أولا-في الدعوي الأصلية-بإلزام المدعي عليها بأن تؤدى للمدعي مبلغا مقداره مائة وأربعة وتسعين ألفا وأربعمائة وثمانية وثلاثين درهما، والفوائد التأخيرية بواقع (5%) من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وتذكرة عودة إلى موطنه عينا أو ما يقابلها نقدا ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر، وألزمت المدعي عليها بالمناسب من المصاريف، وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات . ثانيا-في الطلب العارض بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعي أصليا بأن يؤدي للمدعي عليها أصليا مبلغا مقداره مائة وخمسين ألف درهم تعويضا عما لحقها من أضرار من جراء خطئه على النحو الموضح بالأسباب، وألزمت المدعي أصليا بالمناسب من المصاريف، وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1317 لسنة 2024 كما استأنفته المدعى عليها بالاستئناف رقم 1371 لسنة 2024 وبتاريخ 31/12/2024 قضت المحكمة بفبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعا طعن المدعى فى ه1ا الحكم بالتمييز رقم 15 لسنة 2025 عمالى 13/5/2025 قضت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين تقدم المدعى فى 3/7/2025 بطلب تفسير للحكم الصادر فى الطعن المشار إليه بمقولة أن منطوق الحكم لم يتضمن صراحة عدم قبول الطعن فيما يتعلق بالاستئناف رقم 1371 لسنة 2024 وإنما اقتصر منطوقه على رفض الطعن موضوعيًا دون بيان ما إذا كان يشمل هذا الاستئناف أو يقتصر على الاستئناف رقم 1317 لسنة 2024 فقط مما أدى إلى غموض في الفهم القانوني لمقصود المحكمة وقد ترتب على هذا الغموض رفض سعادة النائب العام بالطلب رقم . 131845/2025 . تسجيل طعن لمصلحة القانون على الاستئناف رقم 1371 لسنة 2024 لكون منطوق الحكم لم يتضمن عبارة " عدم قبول الطعن شكلًا مما يتعين معه تفسير منطوق الحكم فى الطعن 15 لسنة 2025 عمالى 
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لطلب تفسير ما يقع في منطوق الحكم أن يكون هذا الحكم قد شابه غموض أو إبهام أو شك أو يحتمل أكثر من معنى فإذا خلى من الغموض وجب القضاء بعدم قبول طلب التفسير ، لما كان ذلك وكان منطوق الحكم فى الطعن المذكور واضحا وجليا برفض الطعن 
فإنه يتعين عدم قبول الطلب 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب والزمت مقدمه بالمصروفات ومصادرة التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق