الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025

الطعن 1235 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 10 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1235 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ا. ل. ا. ا. ذ. . ج. ا. . ف. د.
ا. ا. ل. ا. ا. ذ. ج. ا.

مطعون ضده:
ا. ل. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1289 استئناف تجاري بتاريخ 13-08-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع علي الملف الالكتروني للطعن وسماع تقرير التخليص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ــ حازم محمد أبوسديرة ـــ والمداولة قانوناً : 
حيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ــ تحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعنتين الدعوى رقم 46 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن تؤديا لها مبلغ وقدره 1044144.71 درهم بالإضافة إلى الفوائد التأخيرية بواقع 5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في سبتمبر2022 وحتى السداد التام ، علي سند من أنه بموجب تعاملات تجارية (أوامر شراء) صادرة من الطاعنتين للمطعون ضدها لتوريد خدمات وأدوات ، أوفت المطعون ضدها بالتزاماتها بتوريد البضاعة للطاعنتين إلا أنهما أخلتا بالتزاماتهما بالوفاء بما هو مترصد في ذمتهما من مبالغ لها ، فكانت الدعوي.، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 14-4-2025 بإلزام الطاعنة الأولي بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ وقدره 154649.29 درهم، وبإلزام الطاعنة الثانية بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ وقدره 889494.60 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في31-12-2023 وحتى تمام السداد، استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1289 لسنة 2025 تجاري ، وبتاريخ 13-8-2025 قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف.، طعنت الطاعنتان في هذا القضاء الأخير بالتمييز برقم 1235 لسنة 2025 بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 7/9/2025 طلبتا في ختامها نقض الحكم المطعون فيه ، وأودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنتين علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم المطعون فيه أحال للحكم الابتدائي في أسبابه وانتهي إلي أن كل ما ساقتاه الطاعنتين في أسباب استئنافهما لا يخرج عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها ، رغم أن الحكم الابتدائي أغفل اتفاق الطرفين على إعمال المقاصة في شأن غرامات التأخير، وقرر وجوب اتخاذ طريق الطلب العارض وضرورة ثبوت الحق في الغرامة وإجراء المقاصة وهو ما يعد حيثيات غير منضبطة ، إذ أن المطعون ضدها أقرت بقبولها ما ورد بأوامر الشراء نفسها ولم تنكره في أي مرحلة من مراحل الدفاع أمام أول درجة أو في الاستئناف حيث قدمت الطاعنتان الدليل على التأخير بالفعل ومدته عن كل أمر شراء.، كما أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أستند في قضائه إلي تقرير الخبير المودع ملف الدعوي رغم اعتراضهما عليه ، إذ أغفل ذلك التقرير إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية من تأخير تسليم المشروعات والانسحاب منها ، فاضطرت الطاعنتين التي الاستعانة بمقاولين بدلا من المطعون ضدها لإتمام الأعمال مما نتج عنه تكاليف إضافية غير مدرجة في الميزانيات وأثر علي سمعتهما المستقبلية مما يترتب عليه عدم إسناد إيه أعمال مستقبلية لهما من العملاء ، وقد وصلت قيمة تلك الأضرار إلي مبلغ 737282.97 درهم ، كما أنهما طلبتا ندب خبرة جديدة او إعادة الدعوى للخبرة ، لكون ذلك هو الوسيلة الوحيدة للطاعنتين لإثبات دفاعهما بعد خطأ التقرير المودع أمام محكمة أول درجة مما كان يتعين إعادة الدعوى للخبرة ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد التوريد هو العقد الذي يلتزم فيه التاجر أو الصانع بأن يورد أو يزود المشتري بسلع أو خدمات من إنتاجه أو إنتاج غيره بمواصفات متفق عليها بين الطرفين، وبكميات محددة وفي أوقات محددة، تسلم للأخير في الموقع المتفق عليه، وذلك مقابل ثمن يدفعه المشتري على فترات محددة، أو عند انتهاء تنفيذ العقد، وأن آثاره من حقوق والتزامات تثبت في المعقود عليه، وفي بدله بمجرد انعقاده، دون توقف على أي شرط آخر، ما لم ينص القانون أو يقضي الاتفاق بغير ذلك، وتكون هذه الآثار منجزة، طالما لم يقيد العقد بقيد أو شرط أو أجل، ويكون للبائع المورد أن يطالب المشتري بثمن ما ورده إليه.، وأن مفاد المادة الأولى من قانون الاثبات أن يتناوب الخصمان في الدعوى عبء الإثبات تبعا لما يدعيه كل منهما ، وأن الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض، ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت أصلياً مدعياً كان أو مدعى علية.، ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه إذا رأت الأخذ به، محمولا على أسبابه، وأحالت إليه اعتبر جزءا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله . ، كما أنه من المقرر كذلك أنه وفق ما تقضي به المادة 99/2 من قانون الإجراءات المدنية أن طلب خصم قيمة غرامة التأخير المتفق عليها في عقد المقاولة من المبالغ المستحقة للمقاول يتعين أن يكون عن طريق الطلب العارض إذ لا يعد ذلك من قبيل الدفوع الموضوعية ويلزم صدور حكم بثبوت الحق في تلك الغرامة التي يدعي المدعى عليه استحقاقه لها في ذمة المقاول مما يقتضي المطالبة بها وإجراء المقاصة القضائية فيما يستحقه كل من طرفي الخصومة قبل الآخر، وتكون هذه المطالبة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة بحضور الخصم الآخر أو بإثباته في مذكرة دفاع المدعى عليه وذلك فضلا عن سداد الرسم المستحق عن هذا الطلب قانونا ولا تملك محكمة الموضوع بحث الدفاع المتعلق بغرامة التأخير ما لم تتبع الإجراءات المشار إليها إذ هو أمر متعلق بالنظام العام لاتصاله بالإجراءات الواجب اتباعها في رفع الدعوى . ، وأنه لا يعيب الحكم الاستئنافي أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنته لإيراد أسباب جديده وطالما أن الأسباب التي أقيم عليها الحكم المستأنف كافيه لحمل قضائه لتضمنها الرد المسقط لأسباب.، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضائه في ضوء ما اطمأن إليه من الثابت من تقرير الخبرة المودع بملف الدعوي، إلى أن المعاملات التي ربطت طرفي التداعي تتمثل في قيام الطاعنتين بإصدار أوامر شراء إلي الشركة المطعون ضدها ؛ وأن الأخيرة قامت بتنفيذ الأعمال المرتبطة بأوامر الشراء والموضحة بشهادات الإنجاز الصادرة من الطاعنتين ، إلا أنهما اخلا بالتزاماتهما بعدم سداد المبالغ المترصدة بذمتهم الناتجة عن قيمة الاعمال التي قامت المطعون ضدها بتنفيذها لصالحهما.، وأن المبلغ المترصد بذمة الطاعنة الأولي مبلغ 154649.29 درهم؛ وأن المبلغ المترصد بذمة الطاعنة الثانية مبلغ 889494.60 درهم ، وانتهت المحكمة إلي استبعاد الخصم الذى قامته به لجنة الخبرة كغرامات تأخير من مستحقات المطعون ضدها لدى الطاعنة الثانية، كون أن الأوراق قد خلت مما يفيد تقديم الأخيرة أمام المحكمة طلباً عارضاً - مسدد عنه الرسوم - للحكم بإلزام المطعون ضدها بأداء غرامة التأخير المتفق عليها ولا يغني عن إبداء هذا الطلب العارض في الشكل القانوني إجراء تصفية لحساب أعمال التوريد إذ ليس من مقتضيات التصفية تناول التعويض الذي لم تتم المطالبة القضائية به ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيده لأسبابه وكان لا يعيب الحكم المطعون فيه اعتناق أسباب الحكم المستأنف والإحالة اليها إذا رأى أن ما أثارته الطاعنتين في أسباب استئنافهما لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنته أسباب حكمها ، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارتاه الطاعنتان ، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدي أدلتها ومنها تقرير لجنة الخبرة المنتدبة وبحث تنفيذ الخصوم الالتزامات العقدية المتبادلة واستخلاص ثبوت أو نفي اخلال أي منهم وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده، كما أنه لا علي محكمة الموضوع إن التفت عن طلب إعادة الدعوي للخبرة أو ندب خبير جديد في الدعوي إذ أن ذلك من إطلاقاتها وهو ما يضحي معه النعي بما ورد بأسباب الطعن برمته علي غير اساس. 
وحيث انه ــ ولما تقدم ــ فإنه يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وبالزام الطاعنتين بالمصروفات ، ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب محاماة مع مصادرة مبلغ التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق