بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 445 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
م. ع. ا. . ف.
مطعون ضده:
ع. ا. م. ف.
ذ. ر. ل. ش. ذ. م. م. ..
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/345 استئناف تجاري بتاريخ 09-04-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة .
حيث إن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 1604 لسنة 2024 تجارى أمام محكمة دبى الابتدائية بطلب الحكم بثبوت ملكيته لنسبة %50 من حصص الشركة المطعون ضدها الثانية وتسجيلها لدى الجهات المختصة ؛ تأسيساً على أنه بتاريخ 18/6/2020 نقل حصصه المشار إليها صورياً إلى ابنه الطاعن ثم أبرما اتفاقية مؤرخة 1/7/2020 أقر فيها الطاعن بملكية والده لتلك الحصص وأنه يحملها باسمه على سبيل الأمانة ، وإذ امتنع عن ردها فأقام الدعوى . وجه الطاعن طلباً عارضاً باعتبار عقد الأمانة هبةً تخفى تنازلاً منه عن الحصص الواردة به لأبيه المطعون ضده الأول . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت فى الدعوى الأصلية بإثبات ملكية المطعون ضده الأول لنسبة %50 من حصص المطعون ضدها الثانية ورفضت الدعوى المقابلة . استأنف الطاعن برقم 345 لسنة 2025 تجارى . قضت المحكمة ـــ فى غرفة مشورة ـــ بتأييد الحكم المستأنف . فطعن فيه بالتمييز الراهن وقدم المطعون ضده الأول مذكرة طلب فى ختامها رفض الطعن ، كما قدمت المطعون ضدها الثانية مذكرة طلبت فى ختامها نقض الحكم المطعون فيه .
و لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها ، ولها استخلاص الصورية أو نفيها ، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وأنه إذا رأت الأخذ به محمولاً علي أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجةٍ لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً علي الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها ، ولا تكون ملزمة ـــ من بعد ـــ بالتحدث عن كل قرينةٍ غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله . وأن لمحكمة الاستئناف أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي الذي أيدته طالما كانت تلك الأسباب كافية لحمل قضائه ومتضمنة الرد المسقط لأسباب الاستئناف ولم يستند المستأنف على أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قُدم أمام محكمة أول درجة، ولا جُناح على محكمة الاستئناف إن هي لم تورد أسباب الحكم الابتدائي أو تضيف إليها مكتفية بالإحالة لأن في الإحالة ما يقوم مقام إيرادها . ومن المقرر - أيضاً - وفقاً لنص المادة الأولى من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 ، والمادة 37 من قانون المعاملات المدنية أ ن المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه ، وأن الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض ، وأن الخصم الذي يدعي خلاف الظاهر في أوراق الدعوى هو الذي عليه عبء أثبات ما يدعيه ، مدعياً كان أم مدعى عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإثبات ملكية المطعون ضده الأول لنسبة %50 من حصص الشركة المطعون ضدها الثانية ورفض دعوى الطاعن ؛ على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة المنتدبة فيها من ثبوت إقرار الطاعن بملكية المطعون ضده الأول للنسبة المشار إليها من حصص الشركة محل النزاع وما يقابلها من موجودات مادية ومعنوية وأصول منقولة وغير منقولة ، وأحقية المطعون ضده الأول وحده في تقاضى كافة الأرباح والعائدات الناتجة عنها ، وثبوت أن الطاعن ي حملها على سبيل الأمانة بعد نقل ملكيتها إليه بشكل صوري بموجب اتفاقية الأمانة المؤرخة 1/7/2020 التى لا ترد عليها أحكام الهبة . وإذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لما عداه ، فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ولا يعيب الحكم المطعون فيه تأييد الحكم الابتدائى لأسبابه ؛ طالما كانت تلك الأسباب كافية لحمل قضائه ومتضمنة الرد المسقط لأسباب الاستئناف ولم يستند الطاعن فى استئنافه على أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قُدم أمام محكمة أول درجة ، وكان لا محل لما يثيره الطاعن بشأن أحقيته فى الرجوع عن الهبة التى تسترها اتفاقية الأمانة ؛ بعد أن تمسك بأسباب طعنه باحتفاظه بحيازة الحصص محل الاتفاقية وبقائها باسمه فى السجل التجارى وبعدم قبض المطعون ضده الأول إياها ، وهو ما لاتنعقد معه الهبة ـــ بفرض حصولها ـــ لما هو مقرر - فى قضاء هذه المحكمة - من أن الهبة تنعقد صحيحة بمجرد الإيجاب من الواهب والقبول من الموهوب له ، وتتم بالقبض ، ويكون ذلك بتمام استلام الشيء الموهوب ، ومن ثم يكون الطعن قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 ( 1,2 ) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185 ( 1 ) من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق