محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد ( ه ) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيد القاضي/ محمد بدر عزت نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عز الدين عبد الخالق ، محمد محمد الصياد ، هاني محمد صميدة ومحمد علي عبيد " نواب رئيس المحكمة " وأمين السر الأستاذ/ مجدي حسن علي.
في الجلسة المنعقدة في غرفة مشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
أصدرت القرار الآتي:
في يوم الأحد 25 من ذو القعدة سنة 1445 ه، الموافق 2 من يونيو سنة 2024 م.
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7483 لسنة 91 ق.
-المرفوع من
........... المقيم/ .... - مصر الجديدة - محافظه القاهرة.
ضد
........ المقيمة/ .... - مصر الجديدة - محافظه القاهرة.
---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ المعدلة بالقانون ۸۱ لسنة ۱۹۹٦ على أن " لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع ... لا يكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشی زوال دليله عند النزاع فيه " يدل على أن المشرع قرر قاعدة أصولية تقضي بأنه لا دعوى ولا دفع بغير مصلحة، ومؤداها أن الفائدة العملية هي شرط لقبول الدعوى أو أي طلب أو دفع فيها، وذلك تنزيها لساحة القضاء عن الانشغال بدعاوى وطلبات لا فائدة عملية منها، إذ إن المصلحة هي مناط الدعوى وحيث تنعدم المصلحة تنعدم الدعوى، وكان الثابت من الأوراق أن طلب الطاعن في الدعوى هو تذييل الحكم الصادر بتاريخ 17/9/2015 من دولة الامارات العربية المتحدة بالصيغة التنفيذية بتطليق المطعون ضدها منه خلعا وهو حكم ليس قابلا للتنفيذ الجبري طالما أنه لم يقرر له بشيء يمكن للسلطة العامة تنفيذه قهرا باستعمال القوة الجبرية وإنما اقتصر على انشاء مركز قانوني للمطعون ضدها، وما أثاره الطاعن من وجود مصلحه محتمله له من الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم المشار إليه تتمثل في حقه في رفع دعاوى تخفيض نفقة الصغار ورؤيتهم وإسقاط حضانتهم عن المطعون ضدها وضمهم إلى حضانته، فإنه فضلا عن أنه لا يلزم لإقامة الدعاوى سالفة البيان الاستناد إلى ذلك الحكم الأجنبي مذيلا بالصيغة التنفيذية، فإنه يجوز الاحتجاج به أمام المحاكم المصرية ولو لم يكن قد أعطى الصيغة التنفيذية في مصر طالما لم يصدر حكم من المحاكم المصرية واجب التنفيذ في نفس الموضوع بين الخصوم أنفسهم، وهو ما خلت منه الأوراق، كما أن ما أثاره من أنه يرغب في الحصول على الصيغة التنفيذية لإثبات انتهاء العلاقة الزوجية بينه وبين المطعون ضدها بسجلات الأحوال المدنية بمصر، فإنه لما كان الحكم بالنسبة للطاعن حكم تقريري غير قابل للتنفيذ الجبري فلا محل لمهره بالصيغة التنفيذية وفقا لطلبه، ومن ثم فقد انتهت مصلحة الطاعن في إقامة الدعوى الراهنة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وخلص إلى انتفاء مصلحة الطاعن في إقامة الدعوى الراهنة، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفضها وهو ما يستوى مع القضاء بعدم قبولها، فإن النعي عليه بسببي الطعن يضحي على غير أساس، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول.
لذلك
أمرت المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن المصاريف، مع مصادرة الكفالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق