الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025

الطعن 1363 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 10 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1363 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
س. ل. ش. ذ. م. م.

مطعون ضده:
ش. إ. إ. ج.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/25 بطلان حكم تحكيم بتاريخ 08-09-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. 
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن إجراءات الطعن في الأحكام وتحديد الشروط اللازمة لقبول الطعن بطريق التمييز هي من المسائل القانونية المتعلقة بالنظام العام تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها، ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولًا، وكان مفاد نص المادة (179) من قانون الإجراءات المدنية، والمادة (1) من المرسوم رقم (28) لسنة 2018 بشأن قبول الطعون الحقوقية أمام محاكم دبي، والمادة (32) من القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، إن القانون أوجب على الطاعن بالتمييز عند إيداع صحيفة الطعن بمكتب إدارة الدعوى أو خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اخطاره بالسداد من مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة المختصة أن يقوم بسداد رسوم الطعن والتأمينات المقررة قانونًا، طالما أنه ليس معفيًا من سداد الرسم ولم يؤجل سداده طبقًا للقانون، بحيث إذا لم تكن صحيفة الطعن عند إيداعها مصحوبة بما يفيد سداد الرسوم والتأمينات، ومرت ثلاثة أيام عمل على اخطار الطاعن بالسداد دون قيامه بسدادها على النحو المتقدم، فإن طعنه يكون غير مقبول، ولو لم يتمسك بذلك أحد من الخصوم، حتى لو كان ميعاد الطعن بالتمييز مفتوحًا، لورود النص على وجوب سداد الرسوم والتأمينات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإشعار بالسداد عامًا، وسواء كان ميعاد الطعن مفتوحًا عند السداد أم لا. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق إن الطاعنة قامت بقيد طعنها الماثل الكترونيًا بتاريخ 29/09/2025م دون سداد الرسوم المستحقة عليه، وتم اعتماد الإيداع والإشعار بسداد الرسوم في ذات التاريخ، إلا أنها لم تقم بسداد الرسوم والتأمينات إلا في يوم 3/10/2025م، أي بعد مرور المهلة المحددة بثلاثة أيام عمل من تاريخ اشعارها بالسداد، مما تكون معه الطاعنة قد قامت بسداد الرسوم والتأمينات بعد فوات المواعيد المقرة قانونًا، ومن ثم يضحى طعنها غير مقبول. 
فلهذه الأسباب أمرت المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن، وبإلزام الشركة الطاعنة المصروفات ومبلغ ألقي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق