الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 24 أكتوبر 2025

الطعن 113 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 26 / 8 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 113 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
ن. ل. ا. ش. ذ. م. م.

مطعون ضده:
ج. ع. ف.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/141 استئناف عمالي بتاريخ 03-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر / أحمد عبد القوى سلامة وبعد المداولة : ــ 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
و حيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــ تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 29 لسنة 2024 عمالي على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ (5,000,000) درهم تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية لمخالفته شرط عدم المنافسة والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام ، وذلك على سند أن الطاعنة تعمـل في مجـال اسـتعادة المرافـق الصـحية و خـدمات تسويـة المطالبـات وهي جزء من مجموعـة اليـانز العالميـة ، والمطعون ضده كان قد عمل لديها بموجب عقد عمل محدد المدة منذ عام 2011 بوظيفة مدير إداري بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا براتب شهري إجمالي 72,725 درهم الأساسي منه مبلغ (39,998) درهم ، وتم تحرير تعهد بعدم المنافسة وعدم التحريض أو الإفصاح عن المعلومات السرية للشركة ، وكان آخر يوم عمل له بتاريخ 7/5/2024 حيث تم توقيفه عن العمل لاكتشاف ارتكابه مخالفات تشكل جرائم جنائية ، أدت إلى تسببه بأضرار مادية وأدبية كبيرة للشركة ، ومن ثم أقامت الدعوى بما سلف من طلبات . حكمت المحكمة بتاريخ 8/1/2025 برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 141 لسنة 2025 عمالي ، ندبت المحكمة خبيرين ، وبعد أن أودعا تقريريهما ، قضت بجلسة 3/7/2025 برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 28/7/2025 بطلب نقضه . قدم المطعون ضده مذكرة بالرد . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم . 
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع حين رفض دعواها قبل المطعون ضده ومطالبته بالتعويض استناداً إلى أنها لم تثبت الضرر الموجب للتعويض و لم تقم بتفعيل بند عدم المنافسة الذى التزم به المطعون ضده في حين أن مسئولية الأخير عقدية إعمالاً لنص الفقرة 4 ، 5 من العقد المبرم بينها والمطعون ضده في مارس 2022 ولا يشترط فيها إثبات الضرر ، وعلى الرغم من تحقق مسئوليته على النحو المتفق عليه بعقد العمل الداخلي المزيل بتوقيعه والتزامه فيه بعدم خرق شرط السرية وأن تفعيل بند عدم المنافسة لا علاقة له بمسألة السرية المنصوص عليها في عقــد العمل استقلالاً ، هـــذا إلى أن الخبرة أثبتت قيام المطعون ضــده بخرق شرط السرية وأن الأخير أقر بها بمــا كان يوجب القضاء لها بالتعويض ، وهو ممــا يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن النعي في جملته مردود ، ذلك أن من المقرر بنص المادة 16 / 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل أن من بين التزامات العامل المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطلع عليها بحكم عمله ، وعدم إفشاء أسرار العمل ، وكان النص في المادة 127 من قانون العمل الملغى الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1980 المقابلة للمادة العاشرة من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ، والنص في المادة 909 من قانون المعاملات المدنية يـدل ــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ على أنه يشترط أن تكون هناك مصلحة جدية لصاحب العمل في اشتراط عدم المنافسة وذلك بأن يكون العمل الموكول للعامل يتيح له معرفة عملاء صاحب العمل أو الاطلاع على أسرار أعماله ، وأن يكون المنع من المنافسة نسبياً بأن يكون مقيداً بالزمان والمكان ونوع العمل وبالقدر الذى يحقق لصاحب العمل مصلحة مشروعة ذلك أن المنع من المنافسة المطلق فيه إهدار كامل لحرية العامل ، وأن المسئولية سواءً كانت عقدية أو تقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها من خطأ وضررٍ وعلاقة سببية تربط بينهما ، بحيث إذا انقضى ركن منها انقضت المسئولية بكاملها فلا يقضى بالتعويض ، وأن إخلال العامل بالتزاماته العقدية قبل صاحب العمل بإفشاء أسرار المنشأة التي يعمل بها للغير هي مسئولية عقدية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر ورابطة سببية بينهما بحيث إنه إذا انتفى ركن منها انتفت المسئولية ، ومن يدعي أن ضرراً لحقه من جراء خطأ الغير يقع عليه عبء إثبات هذا الخطأ اللازم لقيام المسئولية وما لحقه من جرائه من ضرر ، و أنه يتعين أن يكون الضرر مباشراً محققاً ومن ثم فلا يجوز التعويض عن ضرر غير مباشر أي لا يتصل بالمضرور ، كما لا يجوز عن الضرر الاحتمالي ويتعين أن يكون التعويض قاصراً علي جبر الضرر الذي يلحق بالمضرور نفسه ، ويقع على المدعى عبء إثبات ما يدعيه من طلبات ، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقارير الخبرة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، ولها استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية العقدية ومدى إخلال المتعاقد بالتزاماته العقدية وتقدير الضرر ونفى ذلك وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت الدليل عليها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه ـــ وفى حدود سلطته التقديرية ـــ قد انتهى من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقريري الخبرة إلى أنه وعلى فرض وقوع الخطأ من جهة المطعون ضده فإن ركن ثبوت الضرر الفعلي قد انتفى وخلت الأوراق من ثمة مستندات تثبت الضرر الفعلي الغير قائم على الاحتمالية وأن الطاعنة لم تقم بتفعيل بند المنافسة و عجزت عن تقديم الدليل على ثبوت ما تدعيه من ضرر ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنة بالتعويض قبل المطعون ضده ، وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله معينة من الأوراق وكافياً لحمل قضائه ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة . 
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
 فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق