الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 23 أكتوبر 2025

الطعن 6456 لسنة 53 ق جلسة 16 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ق 32 ص 160

جلسة 16 من فبراير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ راغب عبد الظاهر نائب رئيس المحكمة وأحمد أبو زيد وحسن عميرة ومحمد زايد.

---------------

(32)
الطعن 6465 لسنة 53 القضائية

شيك بدون رصيد. أسباب الإباحة "حالة الضرورة". مسئولية جنائية. جريمة "أركانها".
تذرع الطاعن بأن الشيك كان مسلماً لأمين على ذمة تصفية حساب بينه وبين المدعي المدني لا ينفي مسئوليته الجنائية - ليست الحالة من حالات ضياع الشيك أو ما يدخل في حكمها التي يتحصل فيها على الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله استناداً إلى سبب من أسباب الإباحة.

-------------------
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشيك قد استوفى شرائطه القانونية فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره من جدل في صدد نفي مسئوليته الجنائية من أن الشيك كان مسلماً لأمين على ذمة تصفية حساب بينه وبين المدعي بالحق المدني ولأن هذه الحالة لا تدخل بالنسبة إلى الطاعن في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك - وهي الحالات التي يتحصل فيها الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف والنصب والتبديد وأيضاً الحصول عليه بطريق التهديد - فحالة الضياع وما يدخل في حكمها هي التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم للقضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحال على حق المستفيد استناداً إلى سبب من أسباب الإباحة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب, وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات.
وادعى (المجني عليه) مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح دكرنس قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
فاستأنف المحكوم عليه.
ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل.
فطعن الأستاذ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.....


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه قصور في التسبيب، ذلك أنه أثار دفاعاً مؤداه بأن الشيك سلم إلى أمين سماه في التحقيقات على ذمة تصفية حساب بينه وبين المدعي بالحق المدني وقام الأمين بتسليم الشيك إلى المدعي بالحق المدني قبل تصفية الحساب إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع ولم يرد عليه, مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشيك قد استوفى شرائطه القانونية فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره من جدل في صدر نفي مسئوليته الجنائية من أن الشيك كان مسلماً لأمين على ذمة تصفية حساب بينه وبين المدعي بالحق المدني ولأن هذه الحالة لا تدخل بالنسبة إلى الطاعن في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك - وهي الحالات التي يتحصل فيها الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف النصب والتبديد وأيضاً الحصول عليه بطريق التهديد - فحالة الضياع وما يدخل في حكمها هي التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم للقضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحال على حق المستفيد استناداً إلى سبب من أسباب الإباحة وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التي لا بد لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجرده سبباً للإباحة. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً القضاء بعدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق