الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025

القضية 231 لسنة 20 ق جلسة 7 / 3 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 60 ص 371

جلسة 7 مارس سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-------------------

قاعدة رقم (60)
القضية رقم 231 لسنة 20 قضائية "دستورية"

(1) حراسة "ماهيتها: غايتها".
الحراسة هي تدبير قضائي مؤقت بطبيعته يقصد به التحفظ والوقاية، ويفرض لمصلحة المجتمع كله، بقصد تثبيت دعائم استقامة المسعى بين المواطنين، وشل حركة رأس المال عندما يتحرك صاحبه للإضرار بمصالح الوطن العليا.
(2) مدعي عام اشتراكي "الإشراف على أعمال الحراسة".
عهد القانون بالإشراف على أعمال الحراسة إلى المدعي الاشتراكي وأعطى لدائني الخاضع - يستوي في ذلك ذوي الديون العادية والممتازة - التوجه إلى جهة الحراسة مباشرة للمطالبة بديونهم. وجعل لكل ذي شأن التظلم من الحكم الصادر بفرض الحراسة.
(3) قضاء القيم "القاضي الطبيعي لفرض الحراسة وما يتمحض عنها".
في إطار التنظيم الذي وضعه المشرع للحراسة، نشأ قضاء القيم بوصفه القاض الطبيعي بالنسبة لفرض الحراسة وما يتمحض عنها من أوضاع، وذلك كجهة قضاء نوعي تختص دون غيرها بكل ما يتعلق بالحراسة. علة ذلك.
(4) وقف الخصومة "أنواعه - وقف بقوة القانون - تطبيق".
وقف الخصومة نظام إجرائي يعرفه قانون المرافعات في أحوال معينة من مراحل سير الخصومة، ويتنوع ما بين وقف وجوبي وآخر جوازي تقضي به المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في إدارة العدالة بما يحقق حسن سيرها.
(5) حق التقاضي "تنظيمه تشريعياً. الحراسة تدبير مؤقت. دواعيه - مساواة".
لكل مواطن حق اللجوء إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعة الخصومة القضائية، وعلى ضوء مختلف العناصر التي لابستها، مهيأً للفصل فيها، وكان الناس جميعاً لا يتمايزون فيما بينهم في مجال سعيهم لرد العدوان على الحقوق التي يدعونها، بل يملكون الوسائل عينها في شأن طلب الحقوق ذاتها واقتضائها.
والتنظيم الإجرائي للخصومة بوقف سيرها يتفق وطبيعة الحراسة كتدبير مؤقت يقوم على غل يد الخاضع للحراسة عن إدارة أمواله توقياً لتهريبها أو اختلاسها أو إتلافها إضراراً بالدائنين وإضعافاً لضمانهم العام، وصوناً لجوهر مصالحهم التي ينافيها تزاحمهم فيما بينهم من خلال التسابق لتحصيل حقوقهم بطرق ووسائل بعيدة عن رقابة المدعي الاشتراكي الذي ينوب قانوناً عن الخاضع، ويحول دون إخراج الأموال الخاضعة للحراسة كلها أو بعضها من نطاقها على غير سند من القانون.

--------------------
1 - الحراسة - على ما يبين من نصوص القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب ومذكرته الإيضاحية - هي تدبير قضائي مؤقت بطبيعته يقصد به التحفظ والوقاية، ويفرض لمصلحة المجتمع كله، بقصد تثبيت دعائم استقامة المسعى بين المواطنين، وشل حركة رأس المال عندما يتحرك صاحبه للإضرار بمصالح الوطن العليا، وذلك في الحالات التي حددتها المادتان الثانية والثالثة من هذا القانون. وجامعها أنها تنصرف إلى أنواع من الأعمال من شأنها إلحاق الضرر بالوطن وأمنه وسلامته واستقرار نظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وبالحياة المطمئنة السليمة لأبنائه وعماله، وقيام دلائل جدية على ارتكاب الشخص لمثل هذه الجرائم الهدامة لمبادئ المجتمع وقيمه تستتبع أن يدرأ خطره بوضع ماله تحت رقابة المجتمع وإدارته، حماية للمجتمع من انحرافاته، ولمواجهة الحالات التي تلفت أنظار الناس بضخامة المال الحرام فيها، ولدرء المخاطر الجسيمة التي تحيق بأمن الوطن وسلامته.
2 - عهد القانون بالإشراف على أعمال الحراسة إلى المدعي الاشتراكي وأعطى لدائني الخاضع - يستوي في ذلك ذوى الديون العادية والممتازة - التوجه إلى جهة الحراسة مباشرة للمطالبة بديونهم، وذلك كأثر قانوني لإحلال إرادة الحارس محل إرادة الخاضع للحراسة، وحتى لا يكون التداعي وسيلة للحصول على أحكام يتم بمقتضى تنفيذها استرداد المال الخاضع للحراسة في غيبة عنها. وجعل لكل ذي شأن التظلم من الحكم الصادر بفرض الحراسة.
3 - في إطار التنظيم الذي وضعه المشرع للحراسة، نشأ قضاء القيم بوصفه القاض الطبيعي بالنسبة لفرض الحراسة وما يتمحض عنها من أوضاع، وذلك كجهة قضاء نوعي تختص دون غيرها طبقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1980 بكل ما يتعلق بالحراسة، وينعقد الاختصاص لمحكمة القيم بقصد تركيز المنازعات الخاصة بالحراسة وما يترتب عليها من اختصاص جهة قضائية واحدة بما يكفل سرعة الفصل ويحول دون تقطيع أوصال المنازعة بين جهات قضائية مختلفة قد تتناقض أحكامها.
4 - وقف الخصومة نظام إجرائي يعرفه قانون المرافعات في أحوال معينة من مراحل سير الخصومة، ويتنوع ما بين وقف وجوبي وآخر جوازي تقضي به المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في إدارة العدالة بما يحقق حسن سيرها، ووقف الخصومة على هذا النحو هو حالة تطرأ عليها تدخل بها في حالة ركود تستبعد أي نشاط حتى ينتهي، وهو هنا وقف بقوة القانون يتحقق بمجرد توافر سببه ويترتب عليه أثران هامان: الأول: أن الخصومة - رغم الوقف - تعتبر قائمة، ولهذا فإن آثار المطالبة القضائية تظل كما هي، وبصفة خاصة الآثار الإجرائية. الثاني: أن الخصومة - رغم قيامها - تعتبر راكدة، بمعنى أنه لا يجوز القيام بأي عمل من أي شخص، وإذا تم مثل هذا العمل فإنه يعتبر باطلاً، وإذا كانت هناك مواعيد إجرائية لم تبدأ فإنها لا تبدأ أثناء الوقف، وإذا كان الميعاد قد بدأ قبل الوقف ولم ينته، فإنه يقف ويستأنف سريانه بعد انتهاء الوقف.
5 - لكل مواطن حق اللجوء إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعة الخصومة القضائية، وعلى ضوء مختلف العناصر التي لابستها، مهيأً للفصل فيها، وكان الناس جميعاً لا يتمايزون فيما بينهم في مجال سعيهم لرد العدوان على الحقوق التي يدعونها، بل يملكون الوسائل عينها في شأن طلب الحقوق ذاتها واقتضائها والتنظيم الإجرائي للخصومة بوقف سيرها يتفق وطبيعة الحراسة كتدبير مؤقت يقوم على غل يد الخاضع للحراسة عن إدارة أمواله توقياً لتهريبها أو اختلاسها أو إتلافها إضراراً بالدائنين وإضعافاً لضمانهم العام، وصوناً لجوهر مصالحهم التي ينافيها تزاحمهم فيما بينهم من خلال التسابق لتحصيل حقوقهم بطرق ووسائل بعيدة عن رقابة المدعي الاشتراكي الذي ينوب قانوناً عن الخاضع، ويحول دون إخراج الأموال الخاضعة للحراسة كلها أو بعضها من نطاقها على غير سند من القانون، لتظل وديعة عند الأمين عليها يبذل في رعايتها العناية التي يبذلها الشخص المعتاد، ثم يردها - مع غلتها المقبوضة - إلى ذويها بعد استيفاء الحراسة لأغراضها بما مؤداه أن الحراسة وما يترتب عليها من وقف المطالبات والدعاوى - بالنظر إلى طبيعتها ومداها - لا تعدو أن تكون إجراء تحفظياً لا تنفيذياً، وأن الخطر العاجل الذي يقتضيها يعتبر شرطاً موضوعياً متطلباً لفرضها، وأن صفتها الوقتية تحول دون استمرارها بعد زوال مبرراتها.


الإجراءات

بتاريخ السابع عشر من ديسمبر سنة 1998، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (20) من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليه الرابع كان قد اشترى من المدعي العقار الكائن بمدينة برج العرب بالإسكندرية بموجب عقد البيع المؤرخ 22/ 12/ 1992 بثمن قدره 21500 جنيه، سدد منها مبلغ 8000 جنيه والباقي على أقساط، وبحلول أجلها طالب المدعي بسدادها، وإزاء عدم السداد فقد أقام الدعوى رقم 3469 لسنة 1998 مدني كلي أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، بطلب فسخ عقد البيع لعدم سداد باقي الثمن، وأثناء نظر هذه الدعوى طالب المدعى عليه الثالث بوقفها تعليقاً لحين انقضاء الحراسة المفروضة على المدعى عليه الرابع وأولاده البالغين والقصر ومنعهم من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة، بموجب الحكم الصادر من محكمة القيم بجلسة 6/ 7/ 1996 في الدعوى رقم 19 لسنة 26 قيم حراسات، مما حدا بالمدعي إلى الدفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعي برفع دعواه الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب تنص على أنه "إذا حكم بفرض الحراسة على جميع أموال الخاضع ترتب على ذلك الحكم وقف المطالبات والدعاوى المتعلقة بالأموال المفروض عليها الحراسة، ولا يجوز استئناف السير فيها إلا إذا انقضت الحراسة دون مصادرة...".
وحيث إن المدعي ينعى على النص المشار إليه إخلاله بحق التقاضي المكفول للناس جميعاً، لإرهاقه بقيود لا يقتضيها تنظيمه تتمثل في وقف الدعاوى حماية للخاضع للحراسة. وكذا عدوانه على حق الملكية بتعطيل البائع عن استخدام حقه في دعوى الفسخ التي يكفلها له القانون المدني، كما ينطوي كذلك على إخلاله بالمساواة بينه وبين من هم في مثل مركزه القانوني من البائعين لشخص غير خاضع للحراسة، وهو ما يجعل هذا النص مخالفاً أحكام المواد (34 و40 و68 و165 و166) من الدستور.
وحيث إن الحراسة - على ما يبين من نصوص القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب ومذكرته الإيضاحية - هي تدبير قضائي مؤقت بطبيعته يقصد به التحفظ والوقاية، ويفرض لمصلحة المجتمع كله، بقصد تثبيت دعائم استقامة المسعى بين المواطنين، وشل حركة رأس المال عندما يتحرك صاحبه للإضرار بمصالح الوطن العليا، وذلك في الحالات التي حددتها المادتان الثانية والثالثة من هذا القانون. وجامعها أنها تنصرف إلى أنواع من الأعمال من شأنها إلحاق الضرر بالوطن وأمنه وسلامته واستقرار نظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وبالحياة المطمئنة السليمة لأبنائه وعماله، وقيام دلائل جدية على ارتكاب الشخص لمثل هذه الجرائم الهدامة لمبادئ المجتمع وقيمه تستتبع أن يدرأ خطره بوضع ماله تحت رقابة المجتمع وإدارته، حماية للمجتمع من انحرافاته، ولمواجهة الحالات التي تلفت أنظار الناس بضخامة المال الحرام فيها، ولدرء المخاطر الجسيمة التي تحيق بأمن الوطن وسلامته. وقد عهد القانون بالإشراف على أعمال الحراسة إلى المدعي الاشتراكي وأعطى لدائني الخاضع - يستوي في ذلك ذوي الديون العادية والممتازة - التوجه إلى جهة الحراسة مباشرة للمطالبة بديونهم، وذلك كأثر قانوني لإحلال إرادة الحارس محل إرادة الخاضع للحراسة، وحتى لا يكون التداعي وسيلة للحصول على أحكام يتم بمقتضى تنفيذها استرداد المال الخاضع للحراسة في غيبة عنها. وجعل لكل ذي شأن التظلم من الحكم الصادر بفرض الحراسة.
وفي إطار التنظيم الذي وضعه المشرع للحراسة، نشأ قضاء القيم بوصفه القاض الطبيعي بالنسبة لفرض الحراسة وما يتمحض عنها من أوضاع، وذلك كجهة قضاء نوعي تختص دون غيرها طبقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1980 بكل ما يتعلق بالحراسة، وينعقد الاختصاص لمحكمة القيم بقصد تركيز المنازعات الخاصة بالحراسة وما يترتب عليها من اختصاص جهة قضائية واحدة بما يكفل سرعة الفصل ويحول دون تقطيع أوصال المنازعة بين جهات قضائية مختلفة قد تتناقض أحكامها.
وحيث إن النص الطعين وقد قضى بوقف المطالبات والدعاوى المتعلقة بالأموال المفروض عليها الحراسة، ولم يجز استئناف السير فيها إلا إذا انقضت الحراسة دون مصادرة. وكان وقف الخصومة نظاماً إجرائياً يعرفه قانون المرافعات في أحوال معينة من مراحل سير الخصومة، ويتنوع ما بين وقف وجوبي وآخر جوازي تقضي به المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في إدارة العدالة بما يحقق حسن سيرها، ووقف الخصومة على هذا النحو هو حالة تطرأ عليها تدخل بها في حالة ركود تستبعد أي نشاط حتى ينتهي، وهو هنا وقف بقوة القانون يتحقق بمجرد توافر سببه ويترتب عليه أثران هامان: الأول: أن الخصومة - رغم الوقف - تعتبر قائمة، ولهذا فإن آثار المطالبة القضائية تظل كما هي، وبصفة خاصة الآثار الإجرائية. الثاني: أن الخصومة - رغم قيامها - تعتبر راكدة، بمعنى أنه لا يجوز القيام بأي عمل من أي شخص، وإذا تم مثل هذا العمل فإنه يعتبر باطلاً، وإذا كانت هناك مواعيد إجرائية لم تبدأ فإنها لا تبدأ أثناء الوقف، وإذا كان الميعاد قد بدأ قبل الوقف ولم ينته، فإنه يقف ويستأنف سريانه بعد انتهاء الوقف.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن لكل مواطن حق اللجوء إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعة الخصومة القضائية، وعلى ضوء مختلف العناصر التي لابستها، مهيأً للفصل فيها، وكان الناس جميعاً لا يتمايزون فيما بينهم في مجال سعيهم لرد العدوان على الحقوق التي يدعونها، بل يملكون الوسائل عينها في شأن طلب الحقوق ذاتها واقتضائها؛ وكان النص المطعون فيه لا يتضمن افتئاتاً على حق دائني الخاضع للحراسة في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي، وهو قضاء القيم، فإن إدعاء مخالفته لنص المادة (68) من الدستور، يكون لغواً، سيما وأنه لا تناقض بين حق التقاضي كحق دستوري أصيل، وبين تنظيمه تشريعياً، طالما أن المشرع لم يتخذ من هذا التنظيم وسيلة لإهدار هذا الحق أو إعناته، وأن التنظيم الإجرائي للخصومة بوقف سيرها يتفق وطبيعة الحراسة كتدبير مؤقت يقوم على غل يد الخاضع للحراسة عن إدارة أمواله توقياً لتهريبها أو اختلاسها أو إتلافها إضراراً بالدائنين وإضعافاً لضمانهم العام، وصوناً لجوهر مصالحهم التي ينافيها تزاحمهم فيما بينهم من خلال التسابق لتحصيل حقوقهم بطرق ووسائل بعيدة عن رقابة المدعي الاشتراكي الذي ينوب قانوناً عن الخاضع، ويحول دون إخراج الأموال الخاضعة للحراسة كلها أو بعضها من نطاقها على غير سند من القانون، لتظل وديعة عند الأمين عليها يبذل في رعايتها العناية التي يبذلها الشخص المعتاد، ثم يردها - مع غلتها المقبوضة - إلى ذويها بعد استيفاء الحراسة لأغراضها بما مؤداه أن الحراسة وما يترتب عليها من وقف المطالبات والدعاوى - بالنظر إلى طبيعتها ومداها - لا تعدو أن تكون إجراء تحفظياً لا تنفيذياً، وأن الخطر العاجل الذي يقتضيها يعتبر شرطاً موضوعياً متطلباً لفرضها، وأن صفتها الوقتية تحول دون استمرارها بعد زوال مبرراتها، ومن ثم فإن النص الطعين لا يعزل المحاكم عن نظر نزاع بعينه، ولا يصادر الحق في التقاضي، ولا يخرج عن أن يكون تنظيماً فاعلاً لإدارة سير العدالة بما يحقق مصلحة عامة مشروعة.
وحيث إن النص الطعين قد ساوى بين المدعي ومن هو في مثل مركزه القانوني، ولم يمايز بينهم في مجال حقهم في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي في نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية فإنه لا يكون قد انطوى على ثمة إخلال بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (40) من الدستور.
وحيث إنه بالنسبة للنعي على النص المطعون فيه مساسه بحق الملكية والحماية الواجبة لها طبقاً لنص المادة (34) من الدستور، فإنه مردود بأن ما تضمنه النص الطعين هو مجرد ترتيب إجرائي لا يمس جوهر الحق، وإنما ينظم الحصول عليه. كما أن قصر المطالبات والدعاوى خلال مدة فرض الحراسة على جهة قضاء القيم وحدها يحول دون تشعبها وتناقض الأحكام القضائية الصادرة بشأنها، ومن ثم فإن النعي عليه بمخالفة المادة (34) من الدستور يكون منتحلاً.
وحيث إن النص الطعين لا يخالف أحكام الدستور من أوجه أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق