الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 24 أكتوبر 2025

الطعن 55 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 29 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 55 ، 58 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
م. ا. س. ا. م. ح. ?. ذ.

مطعون ضده:
س. ج. ف.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/856 استئناف عمالي بتاريخ 13-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة. 
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية المقرر قانوناً 
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المدعي (سمير جرجس فرح) أقام الدعوى رقم 3008 / 2023 عمالي ضد المدعى عليها (مستشفى الدكتور سليمان الحبيب منطقة حرة- ذ.م.م) ابتغاء الحكم له وفق طلباته الختامية بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 3,747,047 درهم، والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وتذكرة عودة بالدرجة الأولى أو مبلغ 10.000 درهم وإلزامها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة على سند من القول، بأنه عمل لدى المدعى عليها من تاريخ 23/01/2021م بموجب عقد عمل محدد المدة وبتاريخ 5/01/2022م فصلته عن العمل ولكنه ظل على رأس عمله حتى تاريخ 31/3/2022م ، وقد امتنعت المدعى عليها عن سداد مستحقاته التالية : مبلغ ( 190.568 ) درهم رواتب متأخرة عن شهري 2 ،3 لسنة 2022 ، مبلغ (163.367) درهم بدل إجازة سنوية عن آخر سنتين، مبلغ (196.041) درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، مبلغ (77.000) درهم بدل إنذار ، مبلغ (269.558) درهم مكافأة نهاية خدمة، مبلغ (6,450,512) درهم تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، مبلغ (10.000) درهم تذكرة عودة . بجلسة 24/08/2023م حكمت محكمة أول درجة بعدم سماع الدعوى لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات. بتاريخ 14/01/2023 حكمت محكمة الإستئناف بإلغاء هذا الحكم والقضاء مجدداً بإعادة ملف الدعوى لمحكمة أول درجة لنظرها موضوعاً. ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بإلزام المدعى عليها بأن تـؤدي للمدعـي مبلغ (334,285) درهم، وبفوائد التأخير بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى عليها بالمناسب من الرسوم والمصروفات وخمـسمائة درهـم مـقابل أتعاب المحاماة. استأنف المدعي هذا الحكم بالإستئناف رقم 856 / 2024 إستئناف عمالي وأستأنفته المدعى عليها بالإستئناف رقم 901/2024 عمالي. ندبت محكمة الإستئناف لجنة خبراء للقيام بالمهمة التي طوي عليها الحكم التمهيدي وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها التكميلي حكمت بتاريخ 13/3/2025 بقبول الإستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعا وألزمت كل طرف برسوم استئنافه ومصادرة تأمينه . طعنت المدعي عليها في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 55/2025 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 10/4/2025 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن وطعن فيه المدعي بالطعن بالتمييز رقم 58/ 2025 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 11/4/2025 طلب فيه نقض الحكم وقدم محامي المدعي عليها مذكرة طلبت فيها رفضه وحيث إنه وبعد عرض الطعنين علي هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما في المرافعة فيها قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد للإرتباط. 

أولاً: الطعن رقم 55/2025 عمالي 
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، لخلوه من أسباب رفض الدفع بأن علاقة طرفي النزاع شراكة وليست علاقة عمل، حيث أحال في ذلك إلى الحكم الابتدائي، رغم أن ذلك الدفاع، لم يسبق طرحه أمام محكمة أول درجة، ولأنه أحال في قضائه إلى تقرير الخبرة، ولم يبحث الدفع بأن علاقة طرفي النزاع شراكة وليست علاقة عمل، لعدم ثبوت وجود عنصر السيطرة والإشراف، رغم أن ذلك الدفاع يتعلق بمسائل قانونية تخرج عن اختصاص الخبراء مما يعيبه ويستوجب نقضه 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحقيقه وتمحيصه والرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى إن صح فإذا تبين لها أنه غير جدي أو غير منتج في النزاع فإنه لا تثريب عليها إن أغفلت الرد عليه وأن عدم إشارتها في الحكم صراحة إلى ذلك يعد بمثابة رفض ضمني له لما كان ذلك وكان البين من مذكرات الطاعنة التي قدمتها لمحكمة أول درجة في الجلسات المنعقدة بتاريخ 27/4/2023 ، 30/5/2023 ، 4/7/2023 أنها قد طويت على ما يفيد أن الطاعنة قد أقرت إقراراً صريحاً بأن العقد المبرم بين الطرفين عقد عمل وأن العلاقة التي كانت بين الطرفين علاقة عمل فإن دفاعها الذي أوردته بوجه النعي وتمسكت به يكون غير جدي وغير منتج ومن ثم فإنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو لم يلتزم بتحقيقه وتمحيصه والرد عليه ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس . 
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال حين أقام قضائه تأسيسا على أن مدة خدمة المطعون ضده قدرها 12 سنة وشهرين و8 أيام، رغم ثبوت أن حضوره للمستشفى كان لمدة يوم واحد أسبوعياً خلال فترة إبرام العقد مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها توصلاً إلى استخلاص علاقة العمل بين الطرفين وتحديد بدايتها ونهايتها والشروط المتفق عليها بين الطرفين وذلك من كافة ما قُدم في الدعوى من بينات قانونيه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه لها معينها الصحيح من الأوراق وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها والأدلة التي تساندت عليها من غير حاجه إلى تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وطلباتهم لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وانتهي فيما يتعلق ببداية ونهاية علاقة العمل على ما أورده بمدوناته ((وبشأن عناصر علاقة العمل، فإن الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى ومستنداتها وما انتهت إليه الخبرة من أن المدعي التحق بالعمل لدى المدعى عليها بدوام جزئي بتاريخ 23/01/2010م وكما تستخلص المحكمة من أوراق الدعوى بأن المدعي يعمل ليوم واحد أسبوعياً مقابل 8 ساعات عن كل يوم، واستمرت خدمته حتى 31/03/2022م، وبذلك تكون مدة خدمته قوامها (12 سنة وشهرين و8 أيام)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله ((وكانت هذه المحكمة تؤيد الحكم المستأنف فيما انتهى اليه من مدة عمل المدعي وأنها كانت من تاريخ 23/1/2010 وحتى تاريخ 31/3/ 2022 بعقد عمل بدوام جزئي)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولا مخالفة فيها للقانون وكافية لحمل قضاء محكمة الموضوع فإن النعي يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا يقبل إثارته أمام محكمة الموضوع . 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 

ثانياً: الطعن رقم 58/2025 عمالي 
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه صدوره مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون عند فصله بالنزاع الماثل وتطبيقه القانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل كون علاقة العمل انتهت بتاريخ 5/1/2022 بفصل الطاعن من العمل قبل دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ بما يتوجب معه تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 1980على وقائع النزاع وفي بيان ذلك يقول : ولما كانت علاقة العمل موضوع النزاع قد انتهت في ظل سريان القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته بحيث أن الطاعن إلتحق بالعمل لدى المطعون ضدها بتاريخ 23/1/2010 وبتاريخ 5/1/2022 فصلته عن العمل لديها أي قبل العمل بأحكام القانون الجديد، ومن ثم يكون قد نشأ في ظل ذلك القانون مركز قانوني مكتمل لكل من العامل وصاحب العمل رتب لكل منهما حقوقاً وإلتزامات قبل الطرف الآخر وفقاً لشروط إستحقاق هذه الحقوق التي نص عليها، سيّما وأن المرسوم بقانون إتحادي رقم 33 لسنة 2021 وضع شروطاً جديدة للحقوق المقررة للعامل وصاحب العمل لم تكن هذه الشروط مطروحة عليهما وقت إنهاء العقد، ومن ثم فإنه يتعين القضاء في الدعوى الماثلة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتطبيق القانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل - المعمول به إعتباراً من 02 فبراير 2022 ? وتأسيساً على ذلك رفض القضاء له بالتعويض عن الفسخ المبكر للعقد المحدد المدة قبل انتهائها بالمخالفة لنص المادة 115 من قانون تنظيم علاقات العمل لسنة 1980 له فيكون قضاؤه مخالف لصحيح القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه 
وحيث إن النعي غير سديد إذ أن من المستقر عليه قضاءً أن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك التصرفات القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها ومن المقرر أن عقد العمل بين صاحب العمل والعامل يظل قائما طوال مهلة الإنذار وينتهي بانتهائها لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد قام بالعمل خلال مدة الإنذار حتى تاريخ 31/3/2022 أي بعد تاريخ العمل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 الذي كان في تاريخ 2/2/2022 مما يدل على أن علاقة العمل قد انتهت في ظل المرسوم بقانون مما يجعل أحكامه بما فيها الأحكام المتعلقة بإنهاء علاقة العمل ومقدار التعويض الذي يلتزم به صاحب العمل ـــ وليس أحكام قانون علاقات العمل لسنة 1980ــ هي الواجبة التطبيق وإذ كان ذلك فإن النعي يكون على غير أساس . 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه صدوره مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب حين رفض القضاء للطاعن بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته نتيجة فصله من جانب المطعون ضدها بصورة غير مشروعة وغير قانونية وبالمخالفة لبنود العقد، وكان قضاء محكمة الموضوع قد أخذ بتقرير الخبرة محمولاً على أسبابه دون أن يكون الخبير قد بحث نقاط الخلاف ودلّل عليها بأسباب سائغة مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 47/2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 ((يلتزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل للعامل تقدره المحكمة المختصة إذا ثبت أن الفصل غير مشروع طبقاً للبند (1) من هذه المادة ويحدد مقدار التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة (3) ثلاثة أشهر تحسب وفق آخر أجر كان يتقاضاه )) مفاده أن تقدير التعويض الذي يستحقه العامل إذا كان قد فصل عن العمل فصلاً غير مشروع طبقاً للبند (1) سالف الذكر يخضع لسلطة محكمة الموضوع وتراعي فيه العناصر التي وردت بهذه المادة على أن تلتزم بالحد الأقصى الذي قدره القانون لهذا التعويض بأجر ثلاثة أشهر أو بأقل منه إذا رأت من ظروف الدعوى ما يقتضي ذلك لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهي إلي عدم إستحاق الطاعن للتعويض فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يؤثر في قضائه ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة إذ أن من المقرر أن لمحكمة التمييز أن تصحح أسبابه من غير أن تنقضه متى كان سليماً في النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس . 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعنين وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين في كل طعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق