بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 92 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
ه. س. ل. ش.
ي. س. ا. ل.
مطعون ضده:
ي. ز.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/170 استئناف عمالي بتاريخ 29-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها ( يى زو ) كانت قد اقامت الدعوى رقم 2 لسنة 2025 عمالى كلى امام محكمة دبى الابتدائية على الطاعنتين 1- ( يو سى اف للعقارات ، 2- ( هاى ساندى للعقارات ش . ذ . م . م خصم مدخل ) للحكم وفق طلباتها المعدلة بالزامهما بالتضامن ان يؤديا لها مبلغ 1762667 درهم والفائدة 9% وتذكرة عودة ، على سند انها عملت لديهما بموجب عقد عمل محدد المدة من 14-3-2018 براتب اساسى 60000 درهم والاجمالى مبلغ 100000 درهم وظلت على راس عملها حتى 15-1-2024 حيث تم فصلها تعسفيا دون انذار ، ولم يؤديا لها مستحقاتها العمالية الاتية : 1- رواتب متاخرة عن شهر ديسمبر 2023 و15 يوم من يناير 2024 ، 2- بدل اجازة عن مدة الخدمة ، 3- بدل انذار ، 4- مكافاة نهاية الخدمة ، 5- ارباح عن عام 2023 ، 6- تعويض عن الفصل التعسفى ، 7- تذكرة عودة ، اذ لم تفلح الشكوى التى قدمتها لجهة الاختصاص فى تسوية النزاع ، فاحيل للمحكمة والتى ندبت خبيرا والذى اودع تقريره وكان وكيل المدعى عليها والخصم الدخل قد تقدم بطلب عارض بالزام المدعية بمبلغ 400000 درهم وبتاريخ 20/1/2025 حكمت المحكمة حضوريا: أولاً: في الدعوى الأصلية : 1-قبول إدخال شركة هاي ساندي للعقارات (ش.ذ.م.م) خصماً في الدعوى وألزمت المدعى عليها بمصاريف الإدخال . 2- بإلزام المُدعى عليها والخصم المدخل بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمُدعية مبلغ (630,164) درهم (ستمائة وثلاثين ألف ومائة وأربعة وستين درهم) والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً إعتبارا من تاريخ سداد رسم الدعوى في 09/05/2024 وحتى تمام السداد، وألزمت المُدعى عليها برسم قيمة الدعوى المقضي بها بالمنطوق وكلفت المدعية بسداد فرق الرسم إن وجد- وسداد أمانة ندب الخبرة التقنية والمناصفة في أمانة ندب الخبرة المحاسبية إن وجد - ورفضت عدا ذلك من طلبات . ثانياً: في الدعوي المتقابلة : بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وألزمت المدعية تقابلاً بالرسوم والمصاريف استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف رقم 170 لسنة 2025 عمالى وبتاريخ 29/5/2025 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف بشان قضائه ببدل الاجازة وتعديل المقضى به لصالح المستانف ضدها ليصبح مبلغ 510164 درهم والتاييد فيما عدا ذلك ومصادرة التامين والزام المستانفين المصروفات طعنت الطاعنتان فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى فى 25/6/2025 طلبتا فيها نقض الحكم وقدمت المطعون ضدها بشخصها مذكرة طلبت فيها رفض الطعن
حيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن اقيم على خمسة اسباب تنعى بهم الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب ذلك أنهما تمسكتا بالطعن بالتزوير على العقد الذى تعول عليه المطعون ضدها من أن راتبها مائة الف درهم وطلبا الزامها بتقديم اصل العقد لأن راتبها الحقيقى خمسون الف درهم فقط وعول الحكم فى ذلك على تقرير الخبرة المنتدبة الا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وأثره رغم أنه دفاع جوهرى وطلبا ندب خبير آخر من ادارة الخبرة بديوان سمو الحاكم لإحتساب الخبرة السابقة ايضا بدل اجازة للمطعون ضدها رغم اقرارها بتمتعها بعدد 61 يوم اجازة بما ينفى مبرر الحكم لمنحها هذا البدل ويضحى بلا سند من القانون وما اورده الحكم المطعون فيه فى اسبابه أن ما يعزز مطالبتها بالمبالغ المقضى لها بها ما ورد فى كشوف حماية الأجور والمستندات المحاسبية فى حين أنه لا يمكن التعويل عليها فى تحديد الراتب الحقيقى للمطعون ضدها لأن هذه البيانات صادرة من جهة تابعة لها باعتبارها مدير تنفيذى للشركة كما رفض الحكم المطعون فيه دعواهما المتقابلة برد المبالغ التى صرفتها المطعون ضدها بالزيادة عن الراتب المستحق لها عن الفترة من ابريل 2023 وحتى نوفمبر 2023 مستغلة فى ذلك كونها مدير تنفيذى للشركة وإذ اطرح الحكم المطعون فيه دفاعها فإته يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعى مردود بالنسبة للشق الأول من النعى ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وفي تقدير عمل أهل الخبرة والأخذ بالرأي الذى انتهى إليه الخبير في تقريره كله أو بعضه تبعاً لما تقتنع به وهي غير ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل منها ما دام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج وكان حكمها قائماً على أسباب كافية لحمله وتسوغ النتيجة التي انتهت إليها والمقرر أن مناط التزام محكمة الموضوع بإجراء التحقيق بشأن الطعن بالتزوير لإثبات مواضع التزوير أن يكون الطعن بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعـــوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو تزويره أي أن الادعاء بالتزوير لا يكون مقبولاً إلا بعد أن تقف المحكمة على ما يكون له من أثر في النزاع المطروح فإن وجدته منتجاً قبلته وإلا قضت بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده وتقدير ما إذا كان الطعن بالتزوير منتجاً في النزاع من عدمه من سلطـة محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص فى اسبابه إلى رفض الطعن بالتزوير بمقولة أن الطاعنتين عجزتا عن اثبات طعنهما وأن المدير العام للمدعى عليها الأولى والمالك لها استمرا فى صرف راتب المدعية الوارد فى عقد العمل موضوع الطعن بالتزوير - مائة الف درهم - ولم يبررا سبب ايداع اجورها بهذا المبلغ فى الفترة من ابريل 2023 إلى سبتمبر 2023 ورتب الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه على ذلك رفض الدعوى المتقابلة باعتبار أن موضوع الدعوى المشار إليها رد المبالغ التى صرفتها المطعون ضدها بالزيادة عن اجرها والذى حددته الطاعنتان بمبلغ خمسين الف درهم وكان ما اورده الحكم سائغا وله اصل ثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضائه ومن ثم فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير اساس وكان الحكم المطعون فيه قد الغى الحكم المستأنف بشأن قضائه ببدل الاجازة ومن ثم فإن نعى الطاعنتين فى هذا الخصوص يضحى غير مقبول
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنتين بالمصروفات ومصادرة التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق