الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 24 أكتوبر 2025

الطعن 93 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 16 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 93 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
إ. ا. ك. ف. م.

مطعون ضده:
ج. ب. س. ن.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/336 استئناف عمالي بتاريخ 29-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المدعية ( انترناشيونال اير فيناس كوربورايشون فرع م . د . م . س ) اقامت الدعوى رقم رقم 20 لسنة 2025 عمالى كلى امام محكمة دبى الابتدائية ضد ( جلول بن سالم نجاح ) بطلب الحكم بالزامه ان يؤدى لها مبلغ 25000000 درهم ( خمسة وعشرين مليون درهم ) تعويضا عن الخسائر التى تكبدتها جراء عدم التزامه بشرط عدم المنافسة وعدم افشاء الاسرار وعدم استجلاب العملاء ، على سند ان المدعى عليه كان يعمل لديها من 16-12-2016 بوظيفة رئيس المكتب التنفيذى ، وقد استقال فى 21-6-2024 وقامت المدعية بتسوية مستحقاته ، وقد تضمن عقده معها شرط عدم المنافسة وعدم افشاء الاسرار ، ورغم ذلك فقد قام بتاريخ 24-7-2024 بحضور اجتماع فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مع رئيس مجلس ادارة صندوق ( أليف ) ومستثمرين آخرين ، تم تقديمه فى هذا الاجتماع كرئيس تنفيذى للشركة الجديدة والتى من المقرر ان تتنافس مع المدعية ، وهو ما يمثل انتهاكا للالتزامات التعاقدية المتفق عليها مما ادى الى خسارة عملائها وفرص العمل بسبب الاستخدام غير المصرح به للمعلومات الخاصة بالمدعية من قبل المدعى عليه لمنصبه الجديد والذى يشكل تهديدا كبيرا لمكانتها التنافسية فى السوق ومن ثم فقد اقامت الدعوى بالطلبات سالفة البيان وبتاريخ 3/3/2025 حكمت محكمة اول درجة برفض الدعوى استأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف رقم 336 لسنة 2020 عمالى وبتاريخ 29/5/2025 قصت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الشركة فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى فى 25/6/2025 طلبت فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن 
وحيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 
وحيث إن الطعن اقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال فيما انتهى إليه من بطلان شرط عدم المنافسة إذ وقع المطعون ضده عند بدء وانتهاء علاقة العمل على اقرار صريح يفيد علمه وقبوله بالتزامه بشروط اتفاقية عدم المنافسة مما يشكل دليلا قاطعا على ادراكه لطبيعة الالتزام وقد اغفلت محكمة الموضوع أن شرط عدم المنافسة وإن كان قد خلا من تحديد جغرافى صريح الا أن طبيعة عمل الشركة الطاعنة ذات طابع دولى ومتخصص وتستدعى حماية من المنافسة ضمن نطاق يتجاوز التحديد الجغرافى لشرط عدم المنافسة مما يجعل اشتراط النطاق الجغرافى بصيغة دقيقة امرا غير عملى وقد استغل المطعون ضده موقعه السابق بالشركة لتمثيل كيان منافس امام نفس العملاء بما يمثل اخلالا بمبدأ حسن النية والإضرار المتعمد بمصال رب العمل مما يوجب مساءلته قانونا وقد جانب الحكم المطعون فيه الصواب لعدم تكييفه الشرط بما يحقق التوازن بين العامل ومصالح رب العمل بما يحق للطاعنة المطالبة بالتعويض بمبلغ 25 مليون درهم الاأن الحكم المطعون فيه إذ ايد الحكم الابتدائى الصادر برفض الدعوى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه حتى يكون الاتفاق صحيحا بين العامل وصاحب العمل على عدم المنافسة أن تكون هناك مصلحة جدية لصاحب العمل في اشتراطه عدم المنافسة على العامل بعد انقضاء العقد, وذلك بأن يكون العمل الموكول للعامل يتيح له معرفة عملاء صاحب العمل أو الاطلاع على أسرار أعماله, وأن يكون المنع من المنافسة نسبيا بأن يكون مقيدا بالزمان والمكان ونوع العمل وبالقدر الذي يتفق لصاحب العمل مصلحة مشروعة, ذلك ان المنع من المنافسة المطلقة فيه إهدار كامل لحرية العامل ويلزم العامل بالتعويض للإخلال بشرط عدم المنافسة المنصوص عليه في العقد على هذا النحو ومن ثم فإن هذا الشرط يفقد شروط صحته ويقع باطلا لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى قدرفض دعوى الطاعنة على ما اورده فى اسبابه " ، وكان البين أن شرط عدم المنافسة وعدم الإفصاح قد خلا من تحديد مكان التزام المُدعى عليه بعدم العمل في نشاط مماثل لنشاط المدعية، وخلت أوراق الدعوى مما يفيد المصالح المشروعة للمدعية من منع المدعى عليه من العمل في مشروع ذي نشاط مماثل لنشاطها لمدة تصل إلى سنتين، وأخذا بما تقدم فإن الشرط يكون قد وقع باطلاً منذ ولادته لتجاوزه مصالح رب العمل، وتعين عدم إعمال أثره " واضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله " ان سند المستانفة فى اثبات انتهاك المستانف ضده التزامه بشرط عدم المنافسة وعدم افشاء الاسرار هو مجرد حضوره احد الاجتماعات ودون تقديم دليل فى مدينة الرياض مع بعض عملائها وتقديمه على انه الرئيس التنفيذى لشركة ادارة جديدة ( الشركة المنافسة ) وتم تقديمه فى ذلك الاجتماع حسب زعمها من احد الشركاء فى المستانفة ودون دليل ايضا ، ولم تبين المستانفة ماهية الاسرار التى افشاها المستانف ضده ، بل ان كتابها الى احد الشركاء فيها والذى تستند اليه المستانفة لا يشير الى اى من ادعاءاتها بل يتعلق باتخاذ هذا الشريك اجراءات لتصفية الشركة دون مراعاة الاجراءات ومصالح المستثمرين ، كما ان ما جاء بتلك الرسالة مجرد استنتاجات للمستانفة ، فقد جاء بها : ( .... ، وقع ذلك قبل اجتماع مجلس الادارة الاخير فى يوليو 2024 ، قمت باحضار ( جلول نجاح ) الرئيس التنفيذى السابق للقاء المستثمرين ، مما يشير الى انه سيشغل منصب الرئيس التنفيذى لشركة ادارة جديدة تنوى انشاءها للاستحواذ على الشركة - المستانفة ) ، أى أن ما تدعيه المستانفة قبل المستانف ضده هو استشراف للمستقبل ، كما ان الذى تدعيه المستانفة بشان حضور المستانف ضده احد الاجتماعات فى مدينة الرياض وتقديمه بوصفه الرئيس التنفيذى للكيان المنافس وما يمثله من انتهاك لشرط عدم المنافسة ، تم ذلك خارج دولة الامارات العربية المتحدة ، ولا يسوغ القول بامتداد شرط عدم المنافسة الباطل الى دولة اخرى ، كما ان المستانفة لم تقدم اى دليل على ان ضررا قد اصابها جراء ما تدعيه قبل المستانف ضده ، فلم يثبت فى الاوراق اى خطا فى جانب المستانف ضده كما لم يثبت اى ضرر اصاب المستاتفة وهى من شروط القضاء بالتعويض ، ويضحى الاستئناف واجب القضاء برفضه وتأييد الحكم المستانف " وكان ما اوردته محكمة الموضوع بدرجتيها سائغا وله اصل ثابت بالأوراق وفى حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بما سلف يضحى على غير اساس 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق