بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 91 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
و. ت. ش. ذ. م. م.
مطعون ضده:
ج. ش. م. ج. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/344 استئناف عمالي بتاريخ 29-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى (جاكوب شاروفيلا ماتهاى جيفرجيس ماتهاى) قد اقام الدعوى رقم 271 لسنة 2024 عمال جزئى اما م محكمة دبى الابتدائية على المدعى عليها (وول تكنولوجي ش.ذ.م.م - ) بطلب الحكم بالزامها بأن تؤدى له مبلغ 524255.76 درهم مستحقاته العمالية شاملة تذاكر العودة ، مع الفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، والزامها بالرسوم والمصروفات ، على سند أنه بموجب عقد عمل محدد المدة التحق بالعمل لدى المدعى عليها بتاريخ 01/05/2015 بوظيفة (مدير قسم فني وتجاري) مقابل راتب شهري 45000 درهم (الأساسي منه مبلغ 27000 درهم) وقد استقال وترك العمل بتاريخ 15/01/2024 ، وقد ترصد له بذمة المدعى عليها المستحقات العمالية التالية : رواتب متأخرة مبلغ 241693.45 درهم + بدل إجازة سنوية مبلغ 79893.74 درهم + مكافاة نهاية خدمة مبلغ 191948.57 درهم + قيمة تذكرتي عودة مبلغ 10720 درهم ... بتاريخ 13/03/2025 حكمت المحكمة حضورياً : بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعي مبلغ 513535.85 درهماً ( خمسمائة وثلاثة عشر الف وخمسمائة وخمسة وثلاثين درهما وخمسة وثمانين فلساً ) والفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية بواقع 5% وحتى تمام السداد وألزمتها المناسب من المصروفات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات استأنف ت الشركة المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 344 لسنة 2025 عمالى وبتاريخ 29/5/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى فى 24/6/2025 طلبت فيها نقضه وقدم المطعون ضده بشخصه مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن
وحيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن اقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب ذلك أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف رغم تمسكها منذ بداية الدعوى بعدم صلاحية المستند رقم (3) المقدم من المطعون ضده لإعتباره دليلا على احقيته فى المبلغ المقضى له به فالمستند المذكور ? المحرر على ورق ابيض - غير مذيل بأى توقيع حتى يمكنها الطعن عليه بالتزوير وإنما جاء ممهورا بختم الطاعنه الموجود بحوزته كذلك اخطأ الحكم المطعون فيه وخالف الثابت بالأوراق فقد اغفل اتفاقية التسوية المبرمة بينها وبين المطعون ضده على سند أنها غير شاملة وتتعلق بالرواتب المتأخرة وأن التسوية فقدت إثرها لأن المستأنفة لم تنفذ ما جاء بها وإذ لم تبحث المحكمة هذا الدفاع وايدت الحكم المستأنف فإن حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع هي صاحبة السلطة فى استخلاص التاريخ الحقيقي لبداية ونهاية علاقة العمل بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع والمقرر أن لمحكمة الموضوع استخلاص مقدار الأجر الذي تحسب على أساسه مستحقات العامل من كافة البينات المقدمة في الدعوى بغير معقب عليها من محكمة التمييز والمقرر ايضا أ ن الاقرار هو إخبار الإنسان بحق عليه لآخر ويعتبر الإقرار غير قضائي إذا وقع في غير مجلس القضاء أو بصدد نزاع أثير في دعوى قضائية اخرى - مما مؤداه أن الإقرار - هو تصرف قانوني يصدر من جانب واحد - وسواء كان إقراراً قضائياً أو غير قضائي - فإنه يتضمن نزول المقر عن حقه في مطالبه خصمه بإثبات ما يدعيه قبل ه لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف ? المؤيد بالحكم المطعون فيه ? قد قضى للمطعون ضده بالمبالغ المحكوم له بها على ما اود ه " وكان المدعي قد قدم تسوية مستحقات نهاية الخدمة من المدعي عليها في نهاية العمل مثبتا احقيته في المبلغ المطالب به في التسوية والممهور بخاتم المدعي عليها وكان الثابت للمحكمة ايضا من مطالعة رسائل البريد الالكتروني المتبادلة بين الطرفين ان المدعي عليها قد اقرت للمدعي بهذه المستحقات وضربت له آجال مختلفة في السداد لظروف المدعي عليها ولا ينال من ذلك ما اثارته من الاتفاق بينهما علي تسوية مستحقاته بتاريخ لاحق إذ ان الثابت للمحكمة ان هذه الاتفاقية فضلا عن انها خاصة بالرواتب المتأخرة دون بقية الطلبات فإنها لم تقدم ما يفيد تنفيذها بين الطرفين ولم تقدم المدعي عليها سدادها لأى من الدفعات المثبتة بملحق الاتفاقية في الآجال المضروبة او عقب ذلك الامر الذي تنتهي معه المحكمة الي احقية المدعي في المبلغ المطالب به وتقضي له بمبلغ 513535.85 درهماً واضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله " وأن ادعاء المستأنفة بأن المستأنف قد استخدم خاتم الشركة لاصدار مستند البيان المالي الخاص بمستحقات المستانف ضده فان هذا الدفاع لا أساس له وذلك لان المستانفة جحدت المستند وقد تم تقديم اصله وهى لم تطعن على المستند الذى يحمل خاتمها بالتزوير كما انها لم تقدم ما يثبت ان المستانف ضده قد استخدم خاتم الشركة وان الخاتم كان بحوزته وتحت سيطرته ، ولذلك فان دفاعها مجرد اقوال مرسلة لا دليل على صحتها ، وفيما يتعلق بالتسوية التي تتمسك بها فهى تسوية غير شاملة وتتعلق بالرواتب المتاخرة وقد فقد مستند التسوية اثره لان المستانفة لم تنفذ ما جاء بها وقد ظل المستانف يخاطبها مطالباً باجوره المتاخرة دون جدوى وقد فشلت في اثبات سدادها حتى مرحلة التقاضى الماثلة فضلاً عن أن هذا المستند لا يشتمل على كافة مستحقات المستانف ضده العمالية ، ولذلك فان الحكم المستانف طبق صحيح القانون استناداً على الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها .... ولذلك فان المحكمة تؤيد الحكم الصادر في الدعوى لاسبابه الصحيحة " وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سائغا وكافيا لحمل قضائه وله اصله الثابت بالأوراق وفى حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية ومن ثم فإن النعى عليه بما سلف هو جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز اثارته امام هذه المحكمة
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنة بالمصروفات ومصادرة التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق