الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 24 أكتوبر 2025

الطعن 47 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 12 / 8 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 47 ، 48 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
م. ا. ا. م. ح. ذ.

مطعون ضده:
ه. ج. ط. س. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1321 استئناف عمالي بتاريخ 11-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد سماع المرافعة والمداولة. 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية المقرر قانوناً 
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المدعي / هانى جلال طه سيد احمد ، تقدم بشكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين ضد المدعى عليها / مركز البروفيسور السامرائي منطقة حرة ذ.م.م ، التي تربطه بها علاقة عمل لعدم حصوله على حقوقه العمالية ولما تعذرت تسوية النزاع ودياً أحالته إلى المحكمة، فأقام الدعوى رقم 1413/2024 عمالي جزئي بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ (1,758,903 درهم) ، مع المصروفات والفائدة القانونية 5% من تاريخ الإستحقاق وحتى تمام السداد، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وقال في بيانه لذلك أنه عمل لديها بموجب عقد عمل ( محدد المدة) إعتباراً من تاريخ 01/08/2017 ، بمهنة " مدير إداري " ، براتب إجمالي مبلغ ( 30000 درهم) ، وكان آخر يوم عمل له بتاريخ 09/04/2024 وانتهت علاقة عمله بسبب إستقالته ولم تؤد له المدعى عليها مستحقاته العمالية وتشمل : مبلغ ( 262208 درهم) مكافاة نهاية الخدمة ، مبلغ (50598 درهم) بدل إجازة سنوية ( عن المدة من تاريخ 09/04/2023 ولغاية 09/04/2024) ، مبلغ ( 1،446،097 درهم) العمولة المقدرة بنسبة 4.25% ( عن المدة من تاريخ 01/08/2017 ولغاية 10/04/2024). ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 327,577 درهم (ثلاثمائة وسبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وسبعة وسبعون درهم) وفوائده القانونية بنسبة (5%) سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد وبالمناسب من المصاريف وألزمت المدعي بباقيها ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المدعى هذا الحكم بالإستئناف رقم 1321/2024 عمالي كما استأنفته المدعى عليها بالإستئناف رقم 1346/2024 عمالي. أعادت محكمة الإستئناف المأمورية للخبير السابق ندبه وبعد أن أودع الخبير تقريره التكميلي وبتاريخ 11-03-2025 حكمت ــ أولاً: بالنسبة للإستئناف الأصلي رقم 1321/2024 المقدم من المدعي , بتعديل المبلغ المحكوم به للمدعي ليصبح قدره (510,763) درهم (خمسمائة وعشرة ألفاً وسبعمائة وثلاثة وستون درهم) بدلاً عن مبلغ (327,577) درهم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك , وألزمت كل من الطرفين بالمناسب من الرسوم والمصاريف عن كل درجة من درجتي التقاضي , كما أمرت بمصادرة التأمين , وبالمقاصة في اتعاب المحاماة. ثانيا - بالنسبة للإستئناف رقم 1346/2024 المقدم من المدعى عليها برفضه والزمتها بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة التأمين. طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 47/2025 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 28/3/2025 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المدعي مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الطعن وطعن فيه المدعي بالطعن بالتمييز رقم 48/ 2025 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 27/3/2025 طلب فيه نقض الحكم وقدم محامي المدعى عليها مذكرة طلبت فيها رفضه 
وحيث إنه وبعد عرض الطعنين علي هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما في المرافعة فيها قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد للإرتباط. 

أولا: الطعن رقم 47/2025 عمالي 
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالأسباب الثلاثة الأولى والسبب الخامس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع كونه استند إلى تقرير خبرة قاصر وخاطئ وتبنى نتيجته فيما يتعلق بالعمولة برغم ثبوت عدم إستحقاق المطعون ضده لها ذلك أن الخبرة أخطأت باحتساب عمولة للمطعون ضده على كامل مدخول العيادة الطبية وكان يجب أن يقتصر إحتساب العمولة على العملاء الجدد الذين جلبهم المطعون ضده ونسبة الزيادة المحققة عن ذلك ، كما أخطأت الخبرة باحتساب عمولة على الأدوية على الرغم من أن العيادة لا تمارس نشاط بيع الأدوية وبالتالي فإن الحكم عندما تبنى هذا التقرير قد أخطأ بالتبعية كما أخل بحق دفاعها عندما لم يستجب لطلبها إعادة المأمورية للخبير للانتقال الى العيادة للإطلاع على دفاترها وحساباتها مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن النعي برمته مردود ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وأنه إذا رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أُعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالًا على الطعون الموجهة إليه ولا عليها إن هي لم تجب الخصوم إلى طلبهم إعادة المأمورية للخبير إذ أن هذا الطلب هو من قبيل الرخص المخولة لها فلها أن تجيبهم إن هي رأت ضرورة لذلك ، كما يحق لها عدم الإستجابة إليه إذا وجدت في التقرير السابق وأوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في الدعوى لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه المطعون فيه قد إلتزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وأقام قضاءه ـــ فيما انتهى إليه بشأن العمولة معولاً على تقرير الخبير الذي احتسب العمولة على الدخل ــ إجمالي الإيرادات الفعلية ــ من واقع كشف الإيرادات المستخرج من السجلات الحسابية العائدة للطاعنة وفقاً لبنود العقد المبرم بين الطرفين ـــ على ما أورده بمدوناته (( وكان الثابت من تقرير الخبير أحقية المدعي في مبلغ العمولة المطالب به لذا تقضي المحكمة له عن الفترة اللاحقة من (10/04/2023 ولغاية 09/04/2023) وفق ما انتهى اليه السيد الخبير في مجمل ابحاثه بمبلغ ( 247,177 درهم)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله ((وعن نعيها بخطأ الحكم المستأنف لجهة قضائه للمستأنف ضده بعمولة على المدخول على الرغم من أنه لم يقدم ما يفيد تحقيقه زيادة في الايرادات من طرفه أو بيان العملاء الذى قام بجلبهم للمستأنف ضدها أدت إلى زيادة المدخول حتى يزعم استحقاقه لعمولة على المدخول وإن صح زعمه فإنه يستحق عمولة فقط على مداخيل العملاء الذين قام بجلبهم للمستأنفة فقط وليس كامل مداخيل المستأنفة والذى به العديد من التخصصات والأطباء والعاملين بها , الأمر الذى يثبت معه للمحكمة عدم استحقاق المستأنف ضده للعمولة المقضي بها . .... فهو نعي غير سديد ... وكانت المحكمة ومن تتبعها لإجراءات أعمال الخبرة واستقرائها لمستندات الدعوى , وما قامت به الخبرة من بحث لكافة تلك المستندات وكافة جوانب الدعوى منتهية إلى بيان الجداول المتعلقة بالمعاملات التي يستحق عنها المدعي عمولاته , وتجد المحكمة من أعمالها ما يؤكد قيامها بالجهد المبذول الكاف للوقوف على الوقائع الثابتة للدعوى , وبالتالي فإنها تطمئن لأبحاث الخبير والنتائج التي توصل إليها في تقرير خبرته التكميلي , ومن ثم , فإن المحكمة تؤيد ما جاء بالتقرير وتأخذ به محمولا على اسبابه)) وكان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائها ولا ينال منه ما ذهبت إليه الطاعنة في وجه النعي من أن الخبرة أخطأت باحتساب عمولة للمطعون ضده على كامل مدخول الطاعنة ..... إذ أن البين أن الخبير قد استند في إحتساب العمولة المستحقة إلى البند 5/4 من عقد العمل الأخير المبرم بين الطرفين ((من اليوم الأول لتوظيف الموظف يحصل الموظف على حصة بنسبة 4.25 % إذا حقق الموظف زيادة في الإيرادات الإجمالية .... وإذا تجاوز الدخل خمسمائة ألف درهم ستزيد حصته من الإيرادات الإجمالية التي يحققها إلي 4.25% )) ومفاده أن المطعون ضده كموظف ، مدير إداري مسؤول عن إنجاح كافة أنشطة الشركة الطاعنة وبالتالي فإنه يحصل على نسبة %4.25 من الدخل الناتج عن الإيرادات الإجمالية للطاعنة إذا تجاوزت خمسمائة ألف درهم وإذ كان ما تقدم وكان من المقرر أنه يجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليهما كما يجب عليهما تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس 
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق لجهة قضائه للمطعون ضده ببدل إجازة سنوية قدرها (30.000) درهم بدلاً من مبلغ (20465) درهم على الرغم من أن الثابت من رسالة احتساب مستحقات نهاية الخدمة المؤرخة في 21/4/2024 والمقدمة من المطعون ضده بحافظة مستنداته رفق لائحة الدعوى (مستند رقم 8) ان عدد الأيام التي اشتغلها هي (249) يوم يستحق عنها مبلغ (20465) درهم مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أنه يقع على صاحب العمل عبء إثبات حصول العامل على إجازته السنوية وعلى البدل المستحق عنها ، واستخلاص حصول ذلك من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير المستندات والأدلة المقدمة فيها واستخلاص الصحيح الثابت منها وما تراه متفقاً مع واقع الدعوى بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمله لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بإستحقاق المطعون ضده لبدل الإجازة على ما أورده بمدوناته ((وعن طلب المدعي مبلغ (20465 درهم) بدل إجازة سنوية .... ولم تقدم المدعى عليها ما يفيد استعماله أيام الإجازة التي يطلب أجرها عنها .... لذا تقضي المحكمة له في حدود طلباته)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله ((.. وقد كانت الخبرة قد بحثت موضوع المطالبة ببدل الاجازة وحصرت المدة التي يستحق عنها المدعي بدل إجازته عن السنة الأخيرة براتب شهر بعد أن خلت أوراق الدعوى من أي مستندات تفيد أو تثبت خلاف ذلك خاصة وأن عبء إثبات عدم صحة هذه المطالبة يقع على عاتق الشركة المدعى عليها وفقاً لأحكام قانون العمل , ولم تقدم المستأنفة أي دليل على الوفاء بكافة إجازات المدعي.)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل قضاء محكمة الموضوع ولا ينال منها ما ذهبت إليه الطاعنة في وجه النعي من أن الثابت من رسالة احتساب مستحقات نهاية الخدمة المؤرخة في 21/4/2024 والمقدمة من المطعون ضده بحافظة مستنداته رفق لائحة الدعوى (مستند رقم 8) أن عدد الأيام التي اشتغلها هي (249) يوماً إذ أن البين أن هذه الرسالة صادرة من المدير الطبي للطاعنة وبالتالي فإنه لا حجية لها قبل المطعون ضده ذلك أنه من الأصول المقررة أنه لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلاً لنفسه ويحاج به خصمه ومن ثم فإن النعي يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 

ثانياً: الطعن رقم 48/2025 عمالي 
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالأسباب الثلاثة الأولى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لعدم قضائه له بكامل العمولة المطالب بها علي سند من عدم سماع المطالبة بالعمولة عن الأعوام من 2017 وحتي 2022 للتقادم المانع من سماع المطالبة ، وقد دفع الطاعن ذلك بوجود المانع الأدبي الذي منعه من اللجوء للقضاء للمطالبة بحقه في العمولة المترصدة في ذمة المطعون ضدها ، فضلاً عن أن المطعون ضدها كانت تسدد له جزءاً من العمولة المستحقة تحت الحساب لحين عمل تصفية الحساب وسداد باقي العمولة عن جميع السنوات وسددت المطعون ضدها له علي دفعات وتم إثبات ذلك أمام الخبير الحسابي المنتدب في الدعوي هذا من ناحية ومن ناحية أخري فأنه لم يتم تحديد تاريخ إستحقاق العمولة وتسليم قيمتها للطاعن في عقد العمل وجاءت مطلقة من القيد الزمني ويفترض لإحتساب التقادم أن يكون من تاريخ إستحقاق العمولة وهو تاريخ مطالبه المستأنف لحقوقه العمالية بشكواه لدى مدينه دبي الطبية ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر فاسداً في الإستدلال مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن الفقرة السابعة من المادة (54) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل يدل على أن المشرع منع بموجب هذا النص سماع الدعوى عن أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون إذا مضت عليه سنة من تاريخ إستحقاقه ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ومن المقرر أن تقدير العذر الشرعي الذي بتحققه تقف مده عدم السماع من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابه عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وانتهى إلي عدم سماع الدعوى بشأن العمولات عن الفترة من 2017 إلى 2022 معولاً في هذا الذي انتهى إليه على تقرير الخبير الذي خلص إلى أن العمولات عن الفترة المذكورة قد مر عليها أكثر من سنة من تاريخ الإستحقاق ولأن المانع الأدبي الذي تمسك به الطاعن لا يرقى للعذر الشرعي الذي بتحققه يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى ومن ثم أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته (( وأما وعن نعي المدعي خطأ الحكم المستأنف بعدم قضائه له بكامل العمولة المطالب بها على سند من التقادم , فهو نعي غير سديد كأصل عام بشأن ما يدفع به المدعي من موانع أدبية تحول دون سريان التقادم لأن ما يسوقه عن خوفه من انتهاء علاقة العمل لا يعتبر من ضمن هذه الموانع التي تنص عليها احكام القانون وما استقر عليه من أحكام قضائية إلى جانب أن الخبير كان قد حصر المبالغ المستحقة والسنوات التي تستحق عنها تلك العمولات , والتقادم يتم إحتسابه من تاريخ استحقاقها دون أي شائبة وفق الثابت من الجداول المبينة في تقرير الخبرة , وبالتالي , تلتفت المحكمة عن النعي على الحكم بهذه الاسباب)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس . 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون حين رفض طلبه إحتساب مستحقاته العمالية على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه متوسط العمولة كأجر وتأسيساً على ذلك إلزام المطعون ضدها بأداء مبلغ وقدره 259000 درهم مكافأة نهاية الخدمة عن 6 سنوات و8 أشهر و9 أيام، ومبلغ وقدره 50,598 درهم مقابل الإجازة السنوية مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن نص المادة 1 الفقرة 15 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة بشأن قانون تنظيم علاقات العمل ((الأجر: الأجر الأساسي مضافاً إليه البدلات النقدية والمزايا العينية التي تتقرر للعامل بموجب عقد العمل وهذا المرسوم بقانون وقد تشمل: الميزات العينية ....... أو البدلات التي تمنح لمواجهة غلاء المعيشة أو نسبة مئوية من المبيعات أو نسبة مئوية من الأرباح التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه العامل أو إنتاجه أو تحصيله)) يدل على أن العمولة تشكل عنصراً تكميلياً للأجر بالإضافة إلى الأجر الأساسي الذي نص عليه عقد العمل وهي بالتال لا تدخل ضمن الأجر الأساسي الذي يحسب على أساسه بدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى للطاعن ببدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة على أساس أجره الأساسي الذى نص عليه عقد العمل دون أن يضيف إليه متوسط العمولة التي كان يتقاضاها الطاعن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس . 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعنين وإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين في الطعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق