بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 455 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ح. ل. غ.
مطعون ضده:
ه. ل. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/81 استئناف تجاري بتاريخ 13-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع علي الملف الالكتروني للطعن وسماع تقرير التخليص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ــ حازم محمد أبوسديرة ـــ والمداولة قانوناً :
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ــ تت حصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم5053 لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم ــ حسب الطلبات بمذكرتها الختامية ـــ بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 553802.14 درهم ، وقالت بيانا لذلك إن أحد المطورين العقارين أودع في حسابها مبلغ 695351.89 درهم عن عمولات تسويق عقاري، فقام الطاعن بتسطير شيك لصالحه بمبلغ 667000 درهم من أحدي شيكات الشركة المطعون ضدها التي حررتها له على بياض لتسهيل أعمال الشركة ، وصرف قيمة الشيك ، وقدم استقالته دون تسليم تصفية الأمور المالية رغم من أنه شريك في الشركة ، وتبين لها وجود مغالطات في الحسابات تخالف الحقيقية، فطالبته برد المبالغ والشيكات التي في حوزته ، إلا أنه أمتنع . ، فحررت بلاغ ضده لاختلاسه المبلغ الذي استولى عليه، وتم إحالته إلى محكمة الجنح بموجب القضية رقم 6233 لسنة 2022 جزاء، إلا أنه قضي فيها بالبراءة على سند من أن المنازعة مدنية متعلقة بأموال الشركة ، فكانت الدعوى . ، ندبت المحكمة خبيرا ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 12-12-2024 بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 463601.14 درهم، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتي السداد التام ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 81 لسنة 2025 تجاري، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 92 لسنة 2025 تجاري ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول للإرتباط ، قضت بتاريخ 13-3-2025 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.، طعن الطاعن في هذا القضاء الأخير بالتمييز برقم 455 لسنة 2025 بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 10/4/2025 طلب في ختامها نقض الحكم المطعون فيه ، وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها دفعت فيها بعدم جواز الطعن بالتمييز على الحكم المطعون فيه لرفعه بعد الميعاد ، ورفض الطعن . ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .
وحيث إن مبني الدفع المبدى من الشركة المطعون ضدها بعدم قبول الطعن بالتمييز لإقامته وسداد الرسم بعد الميعاد عملا بنص المادة 178 من قانون الإجراءات المدنية.، فهو غير سديد ، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 153/1 و178 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 أن ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يومًا ويبدأ هذا الميعاد - بحسب الأصل - من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وأن من المقرر أيضاً وفقاً لقضاء الهيئة العامة لهذه المحكمة أنه يتم سداد رسوم الدعوي خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اليوم التالي للإخطار بالسداد ما لم تُؤجل الرسوم أو يُعف منها وفقًا لقانون الرسوم القضائية، فإذا تم سداد الرسوم المقررة خلال تلك المدة تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ تقديم صحيفتها .، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريًا في حق الطاعن بتاريخ 13/3/2025 ومن ثم يتم حساب ميعاد الطعن فيه من اليوم التالي لصدوره ، وإذ أقام الطاعن طعنه بالتمييز بتاريخ 10/4/2025 ، وقام بسداد الرسم بتاريخ 14/4/2025 خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالسداد ومن ثم يعتبر منتجاً لآثاره من تاريخ قيد صحيفته بتاريخ 10/4/2024 ، أي قبل مرور أكثر من ثلاثين يومًا علي تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يكون الطعن قد أقيم في الميعاد ويكون الدفع علي غير أساس .
وحيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن علي الحكم المطعون فيه ، مخالفته للقانون والثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه أسس قضاءه على تقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى، على الرغم ما شابه من عوار، وأن الخبرة قد انتهت في صلب تقريرها إلى عدم صحة طلبات المطعون ضدها، كما أن المبلغ الذي سدده بواقع 100000 درهم كان عن الاتفاق الأول مع الشركة المطعون ضدها وقت أن كان مسماها "أي اتش اس انفيستمت"، وأنه قد ثبت للخبرة بالمستندات أنه قد سدد مبلغ 899000 درهم لحساب مالكة الشركة المطعون ضدها، بالإضافة إلى ما تم سداده بالزيادة بملف التنفيذ التجاري، وبموجب القرار الصادر بأمر الأداء وهو مبلغ يقارب 118000 درهم، وأن المطعون ضدها قدمت للخبرة ميزان مراجعة على خلاف الواقع عن الفترة التي كان يعمل فيها كمدير مالي بالشركة، كما أنها لم تتأكد من صحة البريد الإلكتروني المزعوم إرساله من قبل شركة عزيزي عن المبيعات التي تمت في الفترة من عام 2021 حتى عام 2022، مما يؤكد على فساد وتناقض تقرير الخبرة، وعدم صلاحيته للتعويل عليه، كما أن الحكم التفت عن طلبه بإعادة الدعوى للخبرة لبحث اعتراضاته، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لها سلطة فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها، بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولة على الأسباب التي بني عليها دون غيرها من الأدلة والمستندات المقدمة من الخصوم، وذلك متى اطمأنت إلى هذه النتيجة والأسباب التي بنيت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافًا إليها باقي العناصر المقدمة فيها، ودون أن تكون ملزمة بالرد على اعتراضات الخصوم على التقرير أو بتتبعهم في كافة أوجه دفاعهم، لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبرة الذي اقتنعت به، وأن المطاعن التي وجهت له من الخصوم لا تستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق، ودون ما حاجة لإلزام الخبير بأن يؤدي المأمورية على وجه معين إذ حسبه أن يقوم بها على النحو الذي يراه محققًا للغاية التي ندب إليها . ، وأن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره ليس حقًا متعينًا على المحكمة إجابته إليه في كل حال، بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه، ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق . ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به تأسيسًا على ما اطمأن إليه من تقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى والذي انتهى إلى أنه بتصفية الحساب بين الطرفين تبين ترصد مبلغ 463601.14 درهم بذمة الطاعن لصالح المطعون ضدها ، وذلك بموجب إقرار الطاعن بالمبالغ المترتبة بذمته وفي عهدته ، بالإضافة إلى تصفية حصته من أرباح الشركة حتى تاريخ استقالته من الشراكة في 18-12-2021 ، وصافي الربح الوارد بميزان المراجعة المقدم من المطعون ضدها حتى تاريخ31-12-2021، وذلك دون حاجة لإجابة الطاعن لطلبه بإعادة الدعوى للخبرة ، ذلك أن الخبير المنتدب قد تناول بالرد السائغ على كافة الاعتراضات الموجهة إلى التقرير، وأن الخبرة قد أوضحت في التقرير المودع ملف الدعوى أنه نظرًا لتقديم أطراف الدعوى مستندات جديدة لأول مرة رفق مذكرة التعقيب على التقرير المبدئي الأول، فإن ذلك قد أدى إلى تغيير النتيجة والرأي، حيث قرر الخبير إرسال التقرير المبدئي مرة ثانية إلى اطراف الدعوى للاطلاع والتعقيب، كما أن الخبرة أوضحت بالتقرير أن المطعون ضدها قدمت رسالة بريد إلكتروني صادرة من مدير الحسابات بقسم الوكالات لشركة عزيزي للتطوير العقاري مؤرخة 28-5-2024، ومرفق بها كشف يبين جميع معاملات الوساطة العقارية التي تمت في عام 2021، 2022 مع الشركة المطعون ضدها، وأنه تبين لها بفحص تقرير المبيعات المرفق والصادر من شركة عزيزي أنه لم يرد فيه أي عمولة وساطة عن الوحدات محل الاعتراض، وأن الطاعن لم يقدم المستندات المؤيدة التي تبين سداد شركة عزيزي عمولة عنها إلى الشركة المطعون ضدها، وبالتالي لم تعتمد الخبرة تلك العمولات، كما أنه بشأن مطالبات الطاعن بالمكافأة والعمولة والبونص الصادرة من عزيزي للتطوير العقاري بقيمة 250000 درهم، فإنه تبين من رسالة البريد الإلكتروني الصادرة من شركة عزيزي أنه لم يتم توزيع أي مبالغ للمطعون ضدها عن التسويق والإعلانات عن العام 2021، 2022، أما عن مكافأة العمولة (بونص) من عزيزي بقيمة 250000 درهم، فإنه لم يقدم المستندات المؤيدة التي تبين اعتماد شركة عزيزي أي مبالغ سواء كانت مكافأة، أو عمولة، أو بونص، أو امتياز إلى الشركة المطعون ضدها، وبالتالي لم تعتمد الخبرة هذا الشق من مطالبة الطاعن، وخلص الحكم من ذلك إلى عدم أحقية الطاعن في اعتراضاته، ورتب الحكم على ذلك قضاءه المتقدم. وهو من الحكم تسبيب سائغ له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والموازنة بينها، والأخذ بتقرير الخبير، وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز. لا سيما أن البين من تقرير الخبرة المنتدب في الدعوى أن الطاعن سدد حصته في رأس مال الشركة المطعون ضدها عندما كان اسمها شركة "أي اس اتش إنفيست للعقارات" الذي يقدر بمبلغ 100000 درهم بموجب عقد الاتفاق والشراكة المبرم بين الأطراف الثلاثة بتاريخ 9-9-2019، وأنه تم فسخ تلك الشراكة بموجب اتفاقية فسخ الشراكة المؤرخة 8-8-2020، وأنه بموجب ملحق تعديل عقد تأسيس الشركة المؤرخ 12-8-2020 والمرفق بالرخصة التجارية قامت مالكة شركة "أي اس اتش إنفيست للعقارات" بتغيير أسم الشركة لتصبح باسم شركة "هومسفير للعقارات" (الشركة المطعون ضدها)، وأن طرفي الدعوى أقرا في مذكراتهما المقدمة وأقوالهما بمحاضر تحقيقات النيابة العامة في الدعوى الجزائية رقم 6233 لسنة 2022 جزاء بأن الطاعن هو شريك في الشركة نظير أرباح 50%، إلا أنه لم يقدم أي من طرفي الدعوى أي اتفاقيات أو عقود مبرمة لبيان التزامات وحقوق كل طرف، كما أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن الطاعن شريك برأس المال، أم أنه مجرد شريك بالعمل نظير مجهوداته مقابل أرباح 50%، وهو ما يكون معه النعي علي الحكم المطعون فيه برمته علي غير أساس
وحيث انه ــ ولما تقدم ــ فإنه يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبالزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق