بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 456 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ش. ا. ش. ذ.
مطعون ضده:
س. ج.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/332 استئناف تجاري بتاريخ 26-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع علي الملف الالكتروني للطعن وسماع تقرير التخليص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ــ حازم محمد أبوسديرة ـــ والمرافعة والمداولة قانوناً :
حيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ــ تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 1432 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم أولاً: بصحة الحجز الصادر بالدعوى على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة ــ المطعون ضده ــ ، وعلى ما للمدين لدى الغير ثانياً: بإلزام المطعون ضده بدفع مبلغ 818614.85 درهماً والفائدة التجارية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 14-6-2024 وحتي السداد التام ، وقالت بياناً لذلك، إن المطعون ضده كان شريكاً بالشركة الطاعنة عن الفترة من 28-4-2010 حتى تاريخ تخارجه في 24-6-2014 بنسبة 24% من رأس المال وبنسبة 40% من الأرباح، وقد سبق وأن أقام ضدها الدعوى رقم 2377 لسنة 2020 تجاري جزئي واستئنافها رقم 2771 لسنة 2021 تجاري للمطالبة بأرباحه وقيمة حصته المباعة، وانتهت الخبرة المنتدبة في تلك الدعوى في تقريرها النهائي إلى أنه هو المدين لها بالمبلغ المطالب به بالدعوى الماثلة.، وإذ كان الأخير يقيم خارج الدولة، ويداين شركة توبيك للهواتف بمبلغ 328275.06 درهماً، ومدير الشركة الطاعنة بمبلغ 20000 درهم بموجب الحكم النهائي الصادر في الاستئنافين رقمي 2771، 2853 لسنة 2021 تجاري، فإنه يحق لها مطالبته بالمبلغ والحجز به على دينه لدى كل من سالفي الذكر ضماناً لتحصيله، فكانت الدعوى . ، رفضت المحكمة تثبيت الحجز التحفظي ، ندبت المحكمة خبيرا ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 29-1-2025 برفض الدعوي.، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 332 لسنة 2025 تجاري ، وبتاريخ 26-3-2025 قضت المحكمة ــ في غرفة مشورة ــ برفضه وتأييد الحكم المستأنف.، طعنت الطاعنة في هذا القضاء الأخير بالتمييز برقم 456 لسنة 2025 بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 13/4/2025 طلب في ختامها نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن . ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم النهائي الصادر في الاستئناف رقم 2771 لسنة 2021 تجاري المردد بينها وبين المطعون ضده انتهى في أسبابه إلى أن المطعون ضده كان شريكاً حقيقياً في الشركة الطاعنة وأنه مدين لها وفقاً للبيانات المالية المعتمدة، وأن الرصيد المستحق في ذمته لصالحها هو مبلغ 818614.85 درهماً ، أومبلغ 601114.85 درهماً في حالة تعديل القيود المحاسبية ، كما رفض هذا الحكم طلب الطاعنة إلزام المطعون ضده بهذا المبلغ عن طريق إجراء مقاصة باعتباره طلباً جديداً أُبدي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، فإذا ما عاد الحكم المطعون فيه بعد ذلك وبحث مسألة صورية شراكة المطعون ضده في الشركة الطاعنة منتهياً إلي أنه شريك صوري وأن ذمته غير مشغولة بثمة مبالغ لصالح الطاعنة ورفض دعواها استناداً لعدم تناول الحكم المحاج به بأسبابه أوبمنطوقه للمبلغ المطالب به ، فإنه يكون قد قضي علي خلاف حجية الحكم السابق ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية، ومتى حاز الحكم هذه الحجية فإنه يمتنع على ذات الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى بحث ومناقشة ذات المسألة التي فصل فيها في أية دعوى لاحقة، ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى، أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وأن مناط حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها أن تكون هناك مسألة أساسية لم تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى، واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم النهائي الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها، وكانت هي الأساس فيما يدعيه من بعد في الدعوى اللاحقة أحد الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، سواء كان هذا القضاء في هذه المسألة واردًا في المنطوق أو في أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً لا يقوم المنطوق بدونها، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين، لأن العبرة في حجية الأمر المقضي هي باتحاد السبب وليس باتحاد الطلب أو اختلاف الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية . ، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى رقم 2377 لسنة 2020 تجاري جزئي واستئنافيها رقمي 2771، 2853 لسنة 2021 تجاري أنها أقيمت من ذات المطعون ضده بالطعن الماثل على ذات الشركة الطاعنة ومديرها بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتكافل بأن يؤديا إليه قيمة حصته التي باعها المدير الأخير دون أن يسدد إليه مقابل البيع، وقيمة الأرباح التي امتنع عن صرفها، وعلى سند من أن المطعون ضده شريك في تلك الشركة، بنسبة 24% من الحصص وبنسبة 40% في الأرباح والخسائر، وأن المدير باع حصته دون أن يسدد ثمنها إليه، كما لم يوزع أرباح تلك الحصة، وأن محكمة أول درجة قضت في تلك الدعوى بإلزام المدير بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 72000 درهم قيمة حصته المبيعة في الشركة الطاعنة، ورفضت القضاء بالأرباح ، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2853 لسنة 2021 في شقه المتعلق برفض القضاء بالأرباح، بينما استأنفته الطاعنة ومديرها بالاستئناف رقم 2771 فيما قضي به ضد الأخير من إلزام بمبلغ بيع الحصة، وأن محكمة الاستئناف قضت في هذين الاستئنافين برفضهما تأسيساً على ما أوردته بأسبابها من أن المطعون ضده كان شريكاً في الشركة الطاعنة عن الفترة من 28-4-2010 حتى 24-6-2014 بحصة 24% من رأسمالها وبنسبة 40% من الأرباح وأنه تم بيع حصته في الشركة مقابل مبلغ 72,000 درهم ولم يتقاضاه، وأنه فيما يتعلق بنصيبه في أرباح الشركة الطاعنة ، فإن الثابت بالتقرير التكميلي أن الرصيد المترتب عليه هو مبلغ 601114.85 درهماً طبقاً للقيمة الدفترية للشركة الطاعنة أي أنه مدين بالمبلغ الأخير لصالح الطاعنة، وكانت هذه الأسباب لازمة للقضاء الذي انتهى إليه هذا الحكم ومرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً لا يقوم المنطوق بدونها وتحمل قضاءً ضمنياً في مسألة كون المطعون ضده شريكاً حقيقياً في الشركة الطاعنة، وقضاءً صريحاً في مسألة أنه مدين لها بالمبلغ الذي رتب الحكم عليه رفض القضاء له بطلب الأرباح، وجاء رفضه لطلبات الطاعنة ـــ التي هي محل طلباتها في الدعوي الراهنة ـــ كونها طلبات جديدة لا يجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ، ومن ثم يحوز الحكم الصادر في الاستئنافين سالفي البيان حجية مانعة من معاودة مناقشة ذات المسألتين أو القضاء على خلافها، بما كان لازمه على الحكم المطعون فيه أن يمتنع عن معاودة بحثهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه التي جرت على أن المطعون ضده هو شريك صوري في الشركة الطاعنة وأن الحكم الصادر في الاستئنافين المحاج بهما لم يعرض إلى المبلغ المرفوعة به دعوى الطاعنة، فإنه يكون قد خالف القانون وحجية الحكم الصادر في الاستئنافين سالفي البيان، بما يعيبه ويوجب نقضه علي أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوي إلي محكمة الإستئناف لتقضي فيها من جديد ، وبالزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق