جلسة 13 من يناير سنة 1980
برئاسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ومحمد حلمي راغب، وأحمد محمود هيكل، ومحمد محمود عمر.
---------------
(12)
الطعن رقم 1396 لسنة 49 القضائية
(1) إجراءات. "إجراءات المحاكمة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". استئناف. "نظره والحكم فيه". محكمة استئنافية (1).
سؤال المتهم عن تهمته. واجب أمام محكمة أول درجة فحسب. وهو إجراء تنظيمي لا يترتب البطلان على إغفاله.
(2) محضر الجلسة. محكمة استئنافية. استئناف. نظره "والحكم فيه". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. لا يقبل.
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الطاعن كاملاً. لا يعيب الحكم. إذ كان عليه أن يتمسك بإثباته فيه.
(3) حكم. "ما لا يعيبه". "بيانات الديباجة". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في ديباجة الحكم لا يعيبه. علة ذلك. مثال.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها قضائياً لصالح....... والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز فارسكور الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً قد شابه بطلان في الإجراءات وقصور في التسبيب، ذلك بأن المحكمة الاستئنافية لم تواجه الطاعن بالتهمة المسندة إليه ولم تثبت دفاعه بمحضر الجلسة. هذا إلى أن الحكم لم يعرض للشهادة المرضية المقدمة من الطاعن تبريراً لتجاوزه ميعاد الاستئناف واعتنق أسباب الحكم الغيابي الاستئنافي رغم ما وقع بديباجته من خطأ في تاريخ الحكم الغيابي الابتدائي.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن سؤال المتهم عن تهمته ليس واجباً إلا أمام محكمة أول درجة، أما لدى الاستئناف فالقانون لم يوجب هذا السؤال، وهو - بعد - من الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب البطلان على إغفالها، ولما كان الطاعن لا يدعي بأن المحكمة قد منعته من إبداء دفاعه فإنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاعه كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن الطاعن لم يبد عذراً لتجاوزه ميعاد الاستئناف وقد خلت الأوراق من الشهادة المرضية التي يدعي بوجه الطعن تقديمها دليلاً عن عذره ومن ثم فليس له أن ينعى على المحكمة الاستئنافية قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها وإعراضها عن دليل لم يطرحه عليها. لما كان ذلك، ولئن كان البين من الحكم الغيابي الاستئنافي أنه قد ورد خطأ بديباجته أن محكمة أول درجة قضت غيابياً بالعقوبة في 14/ 3/ 1977 في حين أن هذا التاريخ هو تاريخ صدور الحكم المستأنف الصادر في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن، غير أنه لما كان الثابت من الحكم الغيابي الاستئنافي أن الطاعن قرر باستئناف الحكم المستأنف في 28/ 3/ 1977 بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً محسوباً من تاريخ صدور الحكم في المعارضة الابتدائية، وقضاؤه بذلك سليم، وكان من المقرر أن الخطأ في ديباجة الحكم لا يعيبه لأنه خارج عن موضوع استدلاله، وكان ما وقع من خطأ بديباجة الحكم الغيابي الاستئنافي على النحو المتقدم بيانه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
(1) المبدأ ذاته مقرر في الطعن رقم 575 لسنة 51 ق جلسة 11/ 11/ 1981.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق