الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 4 أكتوبر 2025

قانون 88 لسنة 1961 بتطبيق النظام الإداري العادي والنظام القضائي العام على المحافظات الحدودية

قانون رقم 88 لسنة 1961
بتطبيق النظام الإدارى العادى والنظام القضائى العام
فى المواد الجنائية فى محافظات البحر الأحمر ومطروح
والوادى الجديد

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يلغى نظام الحكم الإدارى المعمول به حاليا فى محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادى الجديد وتطبق فى هذه المحافظات النظم الإدارية المعمول بها فى سائر محافظات الإقليم المصرى.
مادة 2 - تنتقل إلى وزارة الداخلية مسئوليات حفظ الأمن فى محافظات الحدود المشار إليها فى المادة السابقة - وكافة الاختصاصات المقررة لها فى سائر محافظات الإقليم المصرى وتلحق بهذه الوزارة الإدارة المدنية التابعة لسلاح الحدود بموظفيها المدنيين والعسكريين على أن يحتفظ هؤلاء الموظفون بصفة مؤقتة بوضعهم القائم فيما يتعلق بترقياتهم ومعاملاتهم المالية حتى يتم نقلهم إلى وزارة الداخلية أو السلطات المحلية مع الاعتمادات المالية الخاصة بهم.
مادة 3 - إلى أن يتم تعيين محافظين فى المحافظات المبينة فى المادة الأولى، وفقا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 يعتبر كل من المحافظين الحاليين فى هذه المحافظات أو من يحل محلهم من المحافظين العسكريين ممثلا للسلطة التنفيذية فى دائرة اختصاصه ويتولى إلى جانب اختصاصاته العسكرية كافة الاختصاصات المقررة للمحافظين بمقتضى قانون نظام الإدارة المحلية.
مادة 4 - يلغى حكم القانون رقم 587 لسنة 1953 بشأن استثناء المواد الجنائية من أحكام القانون رقم 115 لسنة 1946 بتطبيق النظام القضائى العام على بعض المناطق التابعة لأقسام الحدود بالنسبة إلى المحافظات المبينة فى المادة الأولى ويطبق فيما يتعلق بالمواد الجنائية فى هذه المحافظات النظام القضائى العام وسائر الإجراءات المتبعة أمامه وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 115 لسنة 1946 المشار إليه.
مادة 5 - تلحق المناطق والجهات الداخلة فى المحافظات المشار إليها بدوائر اختصاص المحاكم الابتدائية التى سبق أن ألحقت بها وفقا للقانون رقم 115 لسنة 1946 والقوانين المعدلة له وتحال إداريا دون مصاريف جميع التحقيقات والدعاوى الجنائية القائمة أمام محاكم الحدود فى هذه المحافظات إلى المحاكم العادية المختصة لنظرها بالحالة التى عليها وتتخذ النيابة العامة الإجراءات الواجبة فى هذا الشأن.
مادة 6 - يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 7 - على الوزراء كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 8 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم المصرى اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1961
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 22 المحرم سنة 1381 (5 يوليه سنة 1961)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق