الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 4 أكتوبر 2025

الطعن 477 لسنة 2021 تمييز دبي مدني جلسة 3 / 2 / 2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-02-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 477 لسنة2021 طعن مدني

طاعن:
ش. د. ج. ش.

مطعون ضده:
س. ج. ل. م. م. ح.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/32 بطلان حكم تحكيم بتاريخ 13-10-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التخليص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو والمداولة 
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان الشركة الطاعنة ? شرف دي جي ? اقامت الاستئناف رقم 32 لسنة 2021 مدني بطلب بطلان حكم التحكيم رقم 19240 dl الصادر من محكمة لندن للتحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي ولصالح الشركة المطعون ضدها وعددت أسباب البطلان ، وبتاريخ 13-10-2021 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي ، طعنت الشركة الطاعنة علي هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 9-12-2021 وقمت الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره 
وحيث ان الطعن أقيم علي سببين ينعي الشركة الطاعنة بالسبب الأول علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ قضي بعدم الاختصاص الولائي لمحاكم دبي بنظر دعوي بطلان حكم التحكيم الصادر من محاكم مركز دبي المالي العالمي وانعقاد الاختصاص لمحاكم المركز حال ان قانون التحكيم نص صراحة علي سريانه علي كل تحكيم يتعلق بنزاع يخضع لقوانين الدولة وانه جعل الاختصاص لمحكمة الاستئناف وان الاتفاقيتين المبرمتين مع المطعون ضدها تضمنتا اتفاقهما علي الخضوع لقوانين امارة دبي وان حكم التحكيم طبق قوانين الدولة مما يخرج النزاع عن اختصاص محاكم المركز كما ان قانون التحكيم هو قانون اتحادي فيجب القوانين المحلية ومنها قانون محاكم مركز دبي المالي العالمي وان احكام التحكيم الصادرة من مؤسسات المركز تعد بمثابة احكام تحكيم اجنبية وتعامل بذات القواعد التي تسري علي تنفيذ الاحكام الأجنبية التي تجعل الاختصاص للمحاكم بالاعتراف بها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الاختصاص الولائي من النظام العام ويعتبر مطروحا دائما علي المحكمة ، وان المقرر انه ولئن كانت المحاكم في امارة دبي هي صاحبة الولاية العامة في نظر جميع المنازعات المدنية والتجارية والإدارية ومسائل الأحوال الشخصية عدا ما استثني بتشريع خاص ، الا انه يجوز لسمو الحاكم ان يخرج بعضها من ولايتها ويسند الاختصاص بها الي جهة اخري استنادا الي ما لولي الامر من تخصيص القضاء بالزمان والمكان والحادثة وتحديد الاختصاص علي هذا النحو من النظام العام ويتعين علي المحاكم ان تلتزم حدود اختصاصها فلا تخالفها سلبا او إيجابا فلا تتنازل عن اختصاصها ولا تنتزع اختصاص جهة اخري كما لا يجوز للأطراف الاتفاق علي مخالفته ، وانه من المقرر متي نظم المشرع مسالة معينة تنظيما شاملا بقانون خاص فان احكام هذا القانون هي وحدها التي تكون واجبة التطبيق كما انه اذا تعارض نص في قانون خاص مع نص اخر في قانون عام فان نص القانون الخاص هو الذي يسود ويجب تطبيقه عملا بقاعدة ان الخاص يقيد العام ، كما ان المقرران مفاد المواد 2 و8 و10 من القانون رقم 9 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2011 بشان مركز دبي المالي العالمي والمواد الاولي والثانية والثالثة والخامسة من القانون رقم 12 لسنة 2004 بشان السلطة القضائية في هذا المركز المعدل بالقانونين 16 لسنة 2011 و5 لسنة 2017 بشان محاكم مركز دبي المالي العالمي ? وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ? ان محاكم مركز دبي المالي العالمي هي سلطة قضائية قائمة بذاتها تستقل بمهامها التي حددها القانون وقد ناط بالمحكمة الابتدائية للمركز دون غيرها النظر والفصل في أي طلب او نزاع مدني او تجاري او عمالي يكون المركز او أي من هيئاته او مؤسساته طرفا فيه ، وكذلك المنازعات الناشئة او المتعلقة بعقد او بوعد بالتعاقد تم ابرامه او تنفيذه كليا او جزئيا داخل المركز او من المفترض تنفيذه داخل المركز بموجب شروط صريحة او ضمنية منصوص عليها في العقد وأيضا الناشئة او المتعلقة بواقعة او معاملة تمت كليا او جزئيا في المركز ومتعلقة بأنشطته وكذلك الطعون التي تقدم ضد القرارات والإجراءات الصادرة عن هيئات المركز التي تكون قابلة للطعن بموجب قوانين المركز وانظمته ، واي طلب او دعوي تكون للمحاكم صلاحية النظر فيها بموجب قوانين المركز وانظمته كما تختص محكمة الاستئناف لمركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالفصل في الطعون التي تقدم في احكام المحكمة الابتدائية وتكون احكامها قطعية وباتة ولا يجوز الطعن فيها باي طريق من طرق الطعن ، لما كان ذلك وكان حكم التحكيم صادر في مركز دبي المالي العالمي مما ينعقد الاختصاص بالفصل في دعوي بطلانه لمحاكم المركز لا ينال من ذلك احتجاج الطاعنة بقانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 من انه قانون اتحادي وان احكامه هي الواجبة التطبيق وتجب احكام قانون مركز دبي المالي العالمي بحسبانه قانون محلي اعمالا لفكرة تدرج القاعدة القانونية ذلك ان القضاء في امارة دبي مستقل عن القضاء الاتحادي وللإمارة في هذا الصدد واعمالا لحكم المادة 149 من الدستور ان تصدر من التشريعات اللازمة لتنظيم الشئون المبينة في المادة 121 ومن ثم فلا مجال للمناظرة بين القوانين بقالة ان قانون اتحادي يعلو علي قانون داخلي للإمارة لان كليهما يستمد وجوده وقوته من الدستور فلا يعلو احدهما علي الاخر ولان القانون المحلي لا يعتبر بمثابة لائحة او تشريعا فرعيا حتي تتواءم احكامه مع نصوص القانون الاتحادي والا لما كانت هناك جدوي من إصداره وانه هو الواجب التطبيق عند تعارض احكامه واحكام القانون الاتحادي اعمالا لقاعدة الخاص يقيد العام ولأنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع الي احكام القانون العام الا فيما فات القانون الخاص من احكام فلا يجوز اهدار القانون الخاص بذريعة اعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من اجله وضع القانون الخاص ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بانعقاد الاختصاص لمحاكم مركز دبي المالي العالمي فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه علي غير أساس 
وحيث ان الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ أغفل الفصل في أسباب بطلان حكم التحكيم مما يعيبه ويستوجب نقضه 
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الطعن بالتمييز يعني محاكمة الحكم المطعون فيه ولذا يتعين ان ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فاذا خلا من هذا العيب الموجه اليه كان النعي وارد على غير محل من قضائه ومن ثم غير مقبول، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف في قضائه عند حد الحكم بعدم الاختصاص فلا عليه ان لم يبحث أسباب بطلان حكم التحكيم ويضحي النعي عليه غير مقبول 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق